مرسوم رئاسي رقم 14-335 مؤرّخ في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد ق دره أحد عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 11.235.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................... 8.115.000.000 مجموع القسم الأول 8.115.000.000 6 الجريدة رقم الأبواب ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي............................................. 2.028.000.000 مجموع القسم الثالث 2.028.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.143.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.143.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني 34-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح للأمن الوطني - تسديد النفقات...................... 1.092.000.000 مجموع القسم الرابع 1.092.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.092.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.092.000.000 مجموع الفرع الثاني 11.235.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية................................................................... 11.235.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.