قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا لرؤساء فرقة المتابعات المنصوص عليه أعلاه بمعدل ثلاثة (3) مناصب على مستوى كل مركز للضرائب.
يحدّد عدد المناصب العليا لمسؤولي الصناديق المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص مراكز الضرائب، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مركز للضرائب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.