مرسوم رئاسي رقم 96-289

مرسوم رئاسي رقم 96-289 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه سبتمبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية حول الوقاية من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان الدبلوماسيون، وقمعها الموقع سنة 1973

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.