مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ). 28
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة ( استدراك ). 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.