مرسوم تنفيذي رقم 02-270 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات 5 21 غشت سنة 2002، يعدل توزيع نفقات 6 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 8 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 9 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 12 21 غشت سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، كل فيما 15 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002.
علي بن فليس الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
القسم الرابع 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات.
العنوان الرابع 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 – 01 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والصناعة التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها....... 700.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 700.000 الأدوات وتسيير المصالح 34 – 90 | الإدارة المركزية – حظيرة السيارات........ 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000 مجموع الفرع الأول 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.