مرسوم تنفيذي رقم 02-267 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (57.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42 – 02 " مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (57.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات.... 34 – 90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 9.000.000 6.300.000 مجموع القسم الرابع 15.300.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – التكوين.
الرواتب المسبقة - نفقات | 8.900.000 مجموع القسم الثالث 8.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث.... 12.000.000 34 – 91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات... 11.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 23.900.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 9.600.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 57.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.