قرار

قراران مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالمفتشية العامة للماليّة. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.