قراران مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالمفتشية العامة للماليّة. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة مسعودة ذياب المولودة لغمارة ، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2002 م إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 25 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.