قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.