مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.