مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.