قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي مغاربي سنوي للسينما.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 خليدة تومي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مايو سنة 2010 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.