مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جم ادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المتعاملين المتعاقدين من كفالة حسن التنفيذ لصفقات الخدمات المدرجة في المادّة 2 أدناه.
المادّ ة 2 : يخصّ الإعف اء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه : 16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م
- الصفقات المتعلّقة بنقل موظفي وعتاد الأمن ال وطني المبرم ة مع الشركة ال وطنية للنّقل بالسكك الحديدية.
- الصفقات المتعلّقة بخدمات الدعم الهندسي وتأمين النوعية والتكوين التأهيلي في مجال الطيران المبرمة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التّنفيذ باقتطاعات حسن التّ نفيذ فيما يخص صفقات الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر ش روط المناقص ة على ذلك، طبقا لأحك ام المادّة 86 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتدخل أحكام هذا القرار حيّز التّنفيذ بعد نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.