ج.ر عدد 63 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدع اء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين……………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-293 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 15-294 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 15-295 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية… 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بمصالح الوزير الأوّل…. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………… 16

17 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 29 نوفمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المملكة المغربية)………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية)………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤساء أمن الولايات……… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى الديوان الوطني للإشارة البحرية.. 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………… 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان مراكز التكوين المهني والتمهين………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان معاهد التعليم المهني……………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………………………….. 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 102 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية يوم الثلاثاء 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمق تضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه، 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-219 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-221 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسة وتسعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 2.095.064.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسة وتسعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 2.095.064.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير الموارد المائية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

17 صفر عام 1437 ه 63 5 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 129.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 120.330.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 19.700.000 مجموع القسم الأول 269.530.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 1.800.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 62.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 5.520.000 مجموع القسم الثالث 69.835.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 41.995.400 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.787.800 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 11.362.800 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 22.498.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 437.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 3.100.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 3.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 15.000 مجموع القسم الرابع 86.196.000

6 63 17 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.900.000 مجموع القسم الخامس 9.900.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………… 80.000.000 36-06 الإدارة المركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل………………… 74.000.000 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيّرات المناخية………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 159.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 55.861.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعيّنة………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 60.861.000 مجموع العنوان الثالث 655.522.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 12.500.000 مجموع القسم الثالث 12.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 المساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات……………………………….. 19.000.000 44-08 المساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………… 19.000.000 44-09 المساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة…………………….. 40.000.000 44-10 المساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء……………… 19.000.000 مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الرابع 109.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 765.022.000

17 صفر عام 1437 ه 63 7 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 401.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 450.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 120.000.000 مجموع القسم الأول 971.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية……………………………. 10.000.000 33-22 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية………………………… 66.000 33-23 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي……………………. 212.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 15.000.000 مجموع القسم الثالث 237.066.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات…………………………. 29.619.000 34-22 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث………………………… 16.830.000 34-23 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم…………………………………… 20.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة………………………. 24.160.000 34-25 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة…………………………………… 850.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات……………………… 4.960.000 34-94 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار…………………………………… 2.023.000 34-99 المصالح اللامركزية للبيئة - النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 98.452.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……. 8.500.000 مجموع القسم الخامس 8.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات…………………. 15.024.000 مجموع القسم السابع 15.024.000 مجموع العنوان الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الأول 2.095.064.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 2.095.064.000

8 63 17 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الموارد المائية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 129.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 120.330.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 19.700.000 مجموع القسم الأول 269.530.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 1.800.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 62.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 5.520.000 مجموع القسم الثالث 69.835.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 41.995.400 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.787.800 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 11.362.800 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 22.498.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 437.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 3.100.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 3.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 15.000 مجموع القسم الرابع 86.196.000

17 صفر عام 1437 ه 63 9 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.900.000 مجموع القسم الخامس 9.900.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………… 80.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل………………… 74.000.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 159.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 55.861.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 60.861.000 مجموع العنوان الثالث 655.522.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 12.500.000 مجموع القسم الثالث 12.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات……………………………….. 19.000.000 44-03 المساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………… 19.000.000 44-07 المساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة…………………….. 40.000.000 44-08 المساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء……………… 19.000.000 مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الرابع 109.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 765.022.000

10 63 17 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م الجدول الملحق “ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 401.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 450.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 120.000.000 مجموع القسم الأول 971.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية……………………………. 10.000.000 33-22 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية………………………… 66.000 33-23 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي……………………. 212.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 15.000.000 مجموع القسم الثالث 237.066.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات…………………………. 29.619.000 34-22 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث………………………… 16.830.000 34-23 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم…………………………………… 20.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة………………………. 24.160.000 34-25 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة…………………………………… 850.000 34-94 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات……………………… 4.960.000 34-95 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار…………………………………… 2.023.000 34-99 المصالح اللامركزية للبيئة - النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 98.452.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……. 8.500.000 مجموع القسم الخامس 8.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات…………………. 15.024.000 مجموع القسم السابع 15.024.000 مجموع العنوان الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الأول 2.095.064.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 2.095.064.000

17 صفر عام 1437 ه 63 11 29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-293 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-27 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.500.000( دج) م ق يّ د في ميزان ي ة تسيي ر وزارة المالي ة، الف رع الث امن : المديرية العامة للاستشراف وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.500.000( دج) يق يّد في ميزان ية تسيير وزارة المالية، الفرع الثامن : المديرية العامة للاستشراف وفي الباب رقم 37-02 “المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثامن الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للاستشراف - التكاليف الملحقة…………………….. 2.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.500.000 35-01 المديرية العامة للاستشراف - صيانة المباني…………………………. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الفرع الثامن 7.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 7.500.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-294 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-218 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-12 “المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-13 “المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-295 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تل غ ى من ميزانية سن ة 2015 رخصة برنامج قدرها خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار 588.000.000( دج) مقيّدة في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّة 2 : تخ ص ص لمي زانية سن ة 2015 رخص ة برنامج ق دره ا خمسمائ ة وثمانية وثمانون مليون دين ار 588.000.000( دج) تقيّ د في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى رئيس الحكومة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حمزة بن أقزوح، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2015، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :

  • سي مقران أعراب،
  • محمد رضا رحال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 588.000 المجموع : ………….. 588.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
  • التربية والتكوين 588.000 المجموع : ………….. 588.000 فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2015، مهام السّيد لخضر جغود، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 11 مح رّم ع ام 1437 الموافق 25 أكتوب ر سن ة 2015، تنهى مهام السّيد رزق ي ج وزي، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح الوزير الأوّل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد بوعكاز، بصفته رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة وردية أوكسال، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأوّل، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مصطفى بن خلوف، بصفته مفتش ا بالمفتشية العامة،
  • ياسين بوفطة، بصفته مديرا للدراسات. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • ساعد بن العابد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015،
  • محمد عنتر داود، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من أوّل مارس سنة .2015 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام السّيد علي طلاورار، بصفته مديرا للوثائق والأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى مهام السّيد محند أمقران جمعة، بصفته ن ائب مدي ر للميزان ية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّيد جلول ثابت، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام (الجمهورية المتحدة لتنزانيا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّيد عبد الكريم بن شياح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو). ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م

  • مجيد أكنوش، في ولاية سكيكدة،
  • عبد السلام بوصوف، في ولاية مستغانم،
  • أمحمد بورالية، في ولاية برج بوعريريج،
  • صالح مخلوف، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية :
  • الحاج كرازدي، في ولاية أم البواقي،
  • كمال لعور، في ولاية بشار،
  • كمال طويجين، في ولاية تبسة،
  • كريم حدادو، في ولاية الجلفة،
  • عبد العزيز رمضاني، في ولاية المدية،
  • محمد بوباطة، في ولاية المسيلة،
  • جمال الدين بسلطان، في ولاية تيسمسيلت،
  • يوسف خمليش، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد زمور، بصفته رئيس أمن ولاية تلمسان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد غول، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد جمال بوزرتيني، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بمصالح الوزير الأوّل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد بدر الدين أمقران، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسم اهم ا مكلّف ين بمهم ة بمص الح الوزير الأوّل :
  • لطيفة محرزي،
  • رزقي جوزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد غول، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بمصالح الوزير الأوّل :
  • محمد رضا حمرور، مديرا للدراسات،
  • فؤاد بلقسام، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • فيصل زروڤة، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد بوعكاز، مديرا بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
  • مصطفى بن خلوف،
  • ياسين بوفطة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتي ة أسماؤهم نوّاب مديرين بالمديري ة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :

  • سيهام عزوڤ، نائبة مدير للشبكات المعلوماتية،
  • سماعيل كزعي، نائب مدير للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين،
  • لزهر عبد الرحمان بن عبد الرحمان، نائب مدير للمسابقات والامتحانات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسم اهم ا نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
  • رزقية لوز، نائبة مدير للمرتبات والنظام الاجتماعي،
  • عمر نجيب عادل عبد العزيز، نائب مدير لتسيير الإطارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م
  • ساعد بن العابد، بدار السلام (الجمهورية المتحدة لتنزانيا)، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015،
  • محمد عنتر داود، بليبروفيل (جمهورية الغابون)، ابتداء من أوّل مارس سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين القنصل العامّ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المملكة المغربية). . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد علي طلاورار، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية). . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّيد هشام كيموش، قنصلا للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة (المملكة المغربية)، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، تعيّن السّيدة أمينة زرهوني، مديرة عامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. . بموجب مرس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1437 الموافق 25 أكتوبر سن ة 2015، يعيّن السّيد محن د أمقران جمع ة، مديرا للتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤس اء أمن الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات الآتية :

  • عبد السلام بوصوف، في ولاية أم البواقي،
  • مجيد أكنوش، في ولاية تبسة،
  • صالح مخلوف، في ولاية تلمسان،
  • أمحمد بورالية، في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات ش راء السكن الت رقوي العم ومي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك. المادّة 2 : يتم إيداع طلب الشراء المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي العقاري المعني. يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي المعني، ويرفق بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي. المادّة 3 : لا يمكن قبول الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة. المادّة 4 : تسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها، في سجل ممضي ومرقّم لدى المرقي المعني. المادّ ة 5 : تعالج الطلبات من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي المعني الموكل قانونا. تتكون اللّجنة من :
  • المسؤول التجاري، أو من يعادله،
  • مسؤول الإدارة العامة، أو من يعادله،
  • مسؤول القضايا القانونية، أو من يعادله. وزيادة على ذلك، يمكن توسيع هذه اللجنة، عند الضرورة، لتشمل أعضاء آخرين مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني. المادّة 6 : يتعيّن على المرقي المعني تسجيل طلبات المستفيدين الذين تم قبولهم، في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : تعلم مصالح المرقي المعني المستفيدين الذين قبلتهم اللّجنة المذكورة أعلاه، عن طريق رسالة موصى عليها، بقبول طلبهم. المادّة 8 : يجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عنط ريق رسال ة م وصى عليه ا بال رفض المبرر لطلبهم. وفي هذه الحالة، لدى الطالب أجل ثلاثين (30) ي وما، ابتداء من تاريخ استلام ه تبل يغ ال رفض، لإيداع طعن مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة لدى المرقي المع ني، تتم دراسته من جديد من ط رف لجن ة مع الج ة الطلب ات المنص وص عليها في المادّة 5 أعلاه، في أجل ستين (60) يوما. المادّة 9 : يمكن الطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه، أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة. يجب أن يتم فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة .2015 عبد المجيد تبون وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمق تضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه تصنف الطرق البلدية المذكورة في المادة 2، ضمن صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : تصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية الآتية : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 26 (ن.ك 32 + 150 أغزر أمقران) وحدود ولاية بجاية مع ولاية تيزي وزو والبالغ طوله 15 كلم، ك “طريق ولائي رقم 56 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 26 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+15 بحدود ولاية بجاية مع ولاية تيزي وزو. 2 - ي ص نف وي رقم ال طريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 05 (ن.ك 600+3 أقبيو) والطريق الولائي رقم 22 (ن.ك 600+9 أطم وس) والبالغ طوله 7 كلم و 200 م، ك “طريق ولائي رقم 04 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 05 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 200)+7 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .22 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 09 (ن.ك 200+9 جبيرة) والطريق الولائي رقم 158 (ن.ك 000+18 تادارث تامقرانت) والبالغ طوله 23 كلم و 500 م، ك “طريق ولائي رقم 02 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 23 + )500 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .158 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 15 أ (ن.ك 11 + )500 وحدود ولاية بج اي ة مع ولاية سطيف، والبالغ طوله 16 كلم و 200 م، ك “طريق ولائي رقم 15 أ “ امتدادا للطريق الولائي رقم 15 أ الموجود.

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 لمجمل الطريق الولائي رقم 15 أ عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 (ن.ك 26 + )500 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 27 + )700 بحدود ولاية بجاية مع ولاية سطيف. 5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 09 أ (ن.ك 3 + 500 أولاد نصار) وحدود ولاية بجاية مع ولاية سطيف والبالغ طوله 14 كلم و 800 م، ك “طريق ولائي رقم 75 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 أ ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 14 + )800 بحدود ولاية بجاية مع ولاية سطيف. 6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 09 (ن.ك 68 + 100 مرواحة) وحدود ولاي ة بج اية مع ولاية سطيف، والبالغ طوله 7 كلم و 600 م، ك “طريق ولائي رقم 19 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 7 + )600 بحدود ولاية بجاية مع ولاية سطيف. 7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 700+0 تيخريبين) والطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 100)+11 والبالغ طوله 15 كلم و 300 م، ك “طريق ولائي رقم .”18 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 0 + )000 بالطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 0 + )700 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 15 + )300 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 11 + .)100 8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 09 (ن.ك 100+23 تاقوبة) وحدود ولاية بج اية مع ولاية سطيف، والبالغ طوله 22 كلم و 200 م، ك “طريق ولائي رقم 20 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 09 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 22 + )200 بحدود ولاية بجاية مع ولاية سطيف. 9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين القصر والطريق الولائي رقم 43 (ن.ك 000+12 توجة) والبالغ طوله 17 كلم، ك “طريق ولائي رقم 30 .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 بالقصر ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+17 بالطريق الولائي رقم .43 10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 158 (ن.ك 21 + 000 آيت سيدي علي) والطريق الولائي رقم 23 أ (ن.ك 36 + 000 سفاح) والبالغ طوله 6 كلم، ك “طريق ولائي رقم 62 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 158 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 23 أ. المادة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى الديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الوزير الأول، ووزير الأشغال العمومية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقررّون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الديوان الوطني للإشارة البحرية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في السكن والعمران 5 المهندسون المعماريون 1 التقنيون في السكن والعمران 5 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح الديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكورأعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير الأشغال العمومية وزير السكن والعمران والمدينة عبد القادر والي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م السلك التعداد الأطباء البيطريون 8 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة البحث التي يوضع ون في حال ة القيام بالخدمة لديها، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكورأعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والتنمية والبحث العلمي الريفية والصيد البحري طاهر حجار سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شب ه الطبيين للصحة العمومية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 25 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 25 ممرضو الصحة العمومية 20

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة البحث التي يوضعون في حالة القيام بالخدمة لديها، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير الصحة والسكان والبحث العلمي وإصلاح المستشفيات طاهر حجار عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان مديريات التكوين وال تعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية مسؤول المصلحة منصب واحد (1) على الداخلية مستوى كل مديرية ولائية

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس ورشة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل معهد مسؤول المصلحة منصب واحد (1) على الداخلية مستوى كل معهد رئيس مطعم منصب واحد (1) على مستوى كل معهد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان مراكز التكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان مراكز التكوين المهني والتمهين، طبقا للجدول الآتي : 63 17 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 نوفمبر سنة م المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل مركز رئيس ورشة منصب واحد (1) على مستوى كل مركز رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل مركز مسؤول المصلحة منصب واحد (1) على الداخلية مستوى كل مركز رئيس مطعم منصب واحد (1) على مستوى كل مركز المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان معاهد التعليم المهني. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م

  • وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبم قتضى ال م رسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المه ني ين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان معاهد التعليم المهني، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس ورشة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل معهد مسؤول المصلحة منصب واحد (1) على الداخلية مستوى كل معهد رئيس مطعم منصب واحد (1) على مستوى كل معهد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،

17 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 26 29 نوفمبر سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس ورشة منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس مخزن منصب واحد (1) على مستوى كل معهد مسؤول المصلحة الداخلية منصب واحد (1) على مستوى كل معهد رئيس مطعم منصب واحد (1) على مستوى كل معهد المادة 2 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1436 الموافق 9 غشت سنة .2015 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية عن الوزير الأول محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة