مرسوم تنفيذي رقم 15-295 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتل غ ى من ميزانية سن ة 2015 رخصة برنامج قدرها خمسمائة وثمانية وثمانون مليون دينار 588.000.000( دج) مقيّدة في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 17 صفر عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةتخ ص ص لمي زانية سن ة 2015 رخص ة برنامج ق دره ا خمسمائ ة وثمانية وثمانون مليون دين ار 588.000.000( دج) تقيّ د في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.