مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.