ج.ر عدد 32 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 درج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير منسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 فهرس

  • - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة المهندس المسلمة من المدرسة يناير سنة المتعددة التقنيات بجامعة لوزان (سويسرا) 531 1976 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 وزارة الاشغال العمومية والبناء الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه لموسم 1975 • 1976 • وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 522 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بجيجل 531 الموافق 25 وزارة الصناعة والطاقة مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 522 مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1396 الموافق 15 مارس سنة 1976 يتضمن الموافقة على الترشيح الذي تم بتاريخ 24 سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية برسم الثورة الزراعية . 530 | قسنطينة من أجل منح رخصة لبيع التبغ. 531

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) .. 531 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالجزائر العاصمة . 531 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة | 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا 532 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والسويد . 532 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس. الفواكه الموسم 1975-1976 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه لموسم 1975-1976 ،

  • وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى في نهايتها من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه لموسم 1975 1976 بالفقرة التالية : يزاد في أسعار أغراس أشجار الزيتون المستوردة 1,50 دج عن كل وحدة قصد تغطية نفقات تقريبها والنفقات المالية» المادة 2 : يكلف مدير الانتاج النباتي ومدير المنشآت الاساسية للولايات ومحافظات التنمية والمدير العام لمعهد تنمية أشجار الفوكه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير 1976 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام. نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن أحكام المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : . عبد الحفيظ بن أحمد المولود في 12 أبريل سنة 1947 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : خريج عبد الحفيظ عابد بن محمد المولود في 12 يونيو سنة 1950 بغليزان (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي عابد . عبد العلام قادر، المولود في 31 غشت سنة 1945 بباستية كورسيكا (فرنسا) ، وابنه القاصر : عبد العلام مختار سليم المولود في 12 ديسمبر سنة 1974 بتيارت . عبد القادر بكاى المولود في 20 يونيو سنة 1937 بمسرغين (وهران) وأولاده القصر : فتيحة بنت عبد القادر المولودة في 28 غشت سنة 1964 بمسرغين (وهران) ، مليكة بنت عبد القادر المولودة في 15 أكتوبر سنة 1965 بمسرغين، فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 20 يونيو سنة 1968 بمسرغين على بن عبد القادر المولود في 13 أكتوبر سنة 1969 بمسرغين، فريدة بنت عبد القادر المولودة في 26 يونيو سنة 1971 بمسرغين، زهيرة بنت عبد القادر المولودة في 4 يناير سنة 1973 بمسرغين (وهران)
  • عبد القادر بن ادريس المولود في 21 نوفمبر سنة 1949 بعين تدلاس (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ادريس عبد القادر .

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية عبد القادر بن محمد المولود في 27 غشت سنة 1951 بتارقة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : كبير | عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1925 ببركان اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت عبد القادر المولودة في 14 نوفمبر سنة 1975 بوهران بشير بن عبد القادر المولود في 4 فبراير سنة 1961 بوهران، نور الدين بن عبد القادر المولود في 27 أكتوبر سنة 1963 بوهران، فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 9 ديسمبر سنة 1967 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر، زناسني فتيحة زناسني بشير | زناسني نور الدين، زناسني فاطمة عبد القادر بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1942 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حرموش عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود في 13 مارس سنة 1948 بمليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد محمد عبد القادر • عبد القادر بن سالم المولود في أول يونيو سنة 1947 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : سالم عبد القادر عبد الكافي مينة ، زوجة عبد المالك أحمد المولودة سنة 1928 ببشار عبد الله بن محمد المولود سنة 1895 بتاليليت بني أوليسك ، اقليم الناظور (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح عبد الله .

  • عبد المالك خليفة المولود سنة 1916 ببشار . عبد الرحمن بن أحمد المولود سنة 1921 بعبادلة (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة عبد الرحمن عبد السلام حسن المولود في 14 أكتوبر سنة 1944 | بمستغانم عبد السلام محمد المولود سنة 1933 بآيت محند يحيى (المغرب) ، وأولاده القصر : سليمة بنت عبد السلام المولود في 30 يونيو سنة 1963 ببوفاريك (البليدة) ، فضيلة بنت عبد السلام المولودة في 14 سبتمبر سنة 1964 ببوفاريك ، غريبة بنت عبد السلام المولودة في 17 مارس سنة 1968 ببوفاريك ، محمد بن عبد السلام المولود في 13 نوفمبر سنة 1969 ببوفاريك سمير بن عبد السلام المولود في 24 مايو سنة 1972 بخميس مليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بغدادي عبد السلام ، بغدادي سليمة بغدادي فضيلة بغدادي غريبة بغدادي محمد ، بغدادي سمير عدة بن عبد الله المولود في 5 فبراير سنة 1951 بسيدي- بالعباس
  • أحمد بن عبد الله لمولود في 10 فبراير سنة 1948 بالصومعة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مفتاح أحمد. للجمهورية الجزائرية 523 أحمد بن فقير المولود سنة 1922 بآجير تمسمان اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : على بن حامد المولود في 22 ابريل سنة 1959 بسطاويلى الجزائر العاصمة) محمد بن حامد المولود في 29 يونيو سنة 1968 بسطاويلي (الجزائر العاصمة)، ويدعون من الآن فصاعدا : فقير أحمد فقير على، فقير محمد . أحمد بن حمادي الصغير، المولود في 7 يناير سنة 1949 بخميس مليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي أحمد . أحمد بن محمد المولود في 2 غشت سنة 1942 ببنى سكران- تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي أحمد أحمد بن محمد المولود في 9 يناير سنة 1946 بحجوط (البليدة) أحمد بن محمد المولود في 25 مارس سنة 1932 بمراد (البليدة). عائشة بنت بهلال، زوجة بلقاضى طيب المولودة سنة 1918- بفقيق قصر أو داغير اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بهلال عائشة . عائشة بنت بوجمعة، زوجة حدار حسين المولودة في أول أكتوبر سنة 1937 بوهران عائشة بنت بوعرفة، زوجة عياد مسعود المولودة سنة 1932 ببني بويفرور (المغرب) . عائشة بنت ساسي زوجة معمرى شيخ، المولودة سنة 1927 ببوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : معمرى عائشة . على بن محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1938 بوهران على محمد المولود في 2 أبريل سنة 1903 بغليزان (مستغانم) على بن عمر المولود في 29 سبتمبر سنة 1946 بالجزائر العاصمة الدائرة (10) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدنى على. علال عمرو المولود في 7 يناير سنة 1938 بتسالة (سيدي بلعباس) عمرو أحمد المولود في 17 أبريل سنة 1915 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس) عمرو محمد المولود في 16 مارس سنة 1947 برغاية الجزائر العاصمة ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني عمرو. أعمر بن حدو المولود في II يوليو سنة 1939 بموزاية- (البليدة) ، وأولاده القصر : حميد بن أعمر المولود في 8 أكتوبر سنة 1965 بموزاية (البليدة) ، كريم بن أعمر المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بموزاية ، أم الخير بنت أعمر المولودة في 29 ديسمبر سنة 1968 بموزاية ، شفيق بن أعمر المولود في 19 ديسمبر سنة 1969 بالعفرون (البليدة) حورية بنت أعمر المولودة في 8 مارس سنة 1971 بموزاية ، فوزية بنت أعمر المولودة في 30 أبريل سنة 1972 بالعفرون ، محمد بن أعمر المولود في 12 غشت سنة 1973 بموزاية (البليدة) .

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه

  • بشير بن ميمون المولود في 28 مارس سنة 1949 | بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : حميدو بشير .. بشير بن محمد المولود سنة 1912 بالعيون اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : أحمد بن بشير المولود في II أبريل سنة 1957 بوهران ، كلثوم بنت بشير المولودة في 10 مايو سنة 1959 بوهران ، زهراء بنت بشير المولودة في 2 مايو سنة 1961 بوهران ، زبيدة بنت بشير المولودة في 13 مارس | سنة 1966 بوهران بارودي بن عمرو المولود في 10 يناير سنة 1947 بالعامرية | نورة المولودة في 23 غشت سنة 1969 بتيارت ، بلعرابي لطيفة المولودة في 14 فبراير سنة 1972 ، بلعرابي مجيد المولود في 16 يناير سنة 1975 بتيارت . بلبشير زهرة ، زوجة حسنى محمد المولودة سنة 1946 ببشار . بلحاج محفوظ المولود في 13 نوفمبر سنة 1950 ببوفاريك (البليدة) ابراهيم بن عبد الله المولود سنة 1917 بدوار سيدى- فلاح ، اقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : زاهية بنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بومدين بارودي ابراهيم المولودة في 13 يناير سنة 1959 بالجزائر العاصمة باية بنت قرشي المولودة في 5 يناير سنة 1950 بالجزائر |- العاصمة ، وتدعى من الآن فصاعدا : قرشي باية . بغداد عبد القادر المولود في 10 سبتمبر سنة 1935 |- بسيدي يعقوب بلدية سيدى لحسن سيدى بالعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الاكحل عبد القادر . بخالد ولد بلقاسم المولود في 22 يناير سنة 1938 بسيدى- يعقوب (سيدي بلعباس) بلعباس بن أحمد المولود في 17 أبريل سنة 1948 بسيدي بلعباس ، وأولاده القصر : مصطفى بن بلعباس المولود في 22 ديسمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس ، محمد بن بلعباس المولود في 2 يونيو سنة 1969 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت بلعباس المولودة في 6 غشت سنة 1970 بسيد بلعباس ، سليمانية بنت بلعباس ، المولودة في 20 أبريل سنة 1972 بسيدي بلعباس ، حبيب بن بلعباس المولود في 15 نوفمبر سنة 1973 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد بلعباس ، ابن أحمد مصطفى ، ابن أحمد محمد ، ابن أحمد فاطمة ، ابن أحمد سليمانية ، ابن أحمد حبيب
  • بلعرابي صالح المولود في 25 ديسمبر سنة 1927 بمستغانم ، وأولاده القصر : بلعرابي نصيرة المولودة في 7 أبريل سنة 1961 بمستغانم ، بلعرابى مبارك المولود في 27 مايو سنة 1962 بمستغانم ، بلعرابي صابرية سنوسية المولودة في 4 فبراير سنة 1964 بمستغانم ، بلعرابي أحمد المولود في 30 يوليو سنة 1965 ، بلعرابي قادة المولود في 17 نوفمبر سنة 1969 بمستغانم ، بلعرابي مختارية المولودة في أول يناير سنة 1971 بمستغانم ، بلعرابي سعدية لمولودة في 19 غشت | سنة 1972 بمستغانم ، بلعرابي مصطفى المولود في 12 يناير سنة 1974 بمستغانم بلعرابي محمد المولود سنة 1906 بدوار زكليت أولاد عليان اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : بلعرابي فاطمة المولودة في 19 أبريل سنة 1960 بتيارت ، بلعرابي حليمة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1962 بتيارت ، بلعرابي عبد مريم بنت ابراهيم المولودة في 19 مايو سنة 1961 بالجزائر (الدائرة (4) ، عبد الله بن ابراهيم المولود في 21 أبريل سنة 1965 بالجزائر (الدائرة (4) خديجة بنت ابراهيم المولودة في 18 مايو سنة 1968 بالجزائر (الدائرة (4 (4) نعيمة بنت ابراهيم المولودة في 21 يوليو سنة 1970 بالابيار، ويدعون من الآن فصاعدا : فلاحي ابراهيم ، فلاحي زهية ، فلاحي مريم ، فلاحي عبد الله ، فلاحي خديجة فلاحي نعيمة . بن كدى باصو المولود سنة 1923 بدوار آيت شايب قبيلة أهل توضرة ، ملحقة تينرهير اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن باصو المولود في 21 أبريل سنة 1958 بسبدو تلمسان حسين بن باصو المولود في 8 فبراير سنة 1961 بسبدو، يمينة بنت باصو المولودة في أول أبريل سنة 1965 بسبدو ، على بن باصو المولود في 21 يونيو سنة 1967 بسبدو ، رفيقة بنت باصو المولودة في 21 يونيو سنة 1967 بسبدو ، كدى صليحة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1968 بسبدو ، كدى مصطفى المولود في 2 فبراير سنة 1971 بسبدو (تلمسان) بن موسى بن على المولود في 3 ديسمبر سنة 1941 بفروحة (معسكر) وأولاده القصر : ملكية بنت بن موسى المولودة في 21 يناير سنة 1963 بمعسكر ، محمد بن بن موسى المولود في 7 غشت سنة 1964 بمعسكر ، بوجلال بن بن موسى المولود في 30 أكتوبر سنة 1966 بمعسكر ، فاطمة بنت بن موسى المولودة في 7 ديسمبر سنة 1968 بمعسكر أحمد بن بن موسى المولود في أول أبريل سنة 1971 بمعسكر . بن عمر الزهراء ، زوجة توزين يحيى، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1946 بوجدة (المغرب) ابن صابر العربي ، المولود سنة 1938 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، وأولاده القصر : ابن صابر نور الدين المولود في 25 يونيو سنة 1965 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ابن صابر خيرة المولودة في 17 يونيو سنة 1968 بوادي تليلات وهران) ابن صابر مراد المولود في 15 فبراير سنة 1971 بحمام بوحجر ابن صابر سيد أحمد المولود في 21 مارس سنة القادر المولود في 9 نوفمبر سنة 1964 بتيارت ، بلعرابي | 1972 بحمام بوحجر، ابن صابر سهاد المولودة في 2 فبراير سنة عائشة المولودة في 22 مارس سنة 1967 بتيارت ، بلعرابي | 1975 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ش الجريدة الرسمية برقاوى حسن المولود في 14 يناير سنة 1952 بالقيروان | (تونس) برحيلي محمد المولود سنة 1920 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : برحيلي فتيحة المولودة سنة 1958 بسيدي حمدوش سيدي بلعباس برحيل كريمة المولودة في 16 مارس سنة 1965 بسيدي حمدوش ، برحيلي زبيدة المولودة في 28 فبراير سنة 1968 بسيدي حمدوش ، برحيلى نعيمة المولودة في 30 يناير سنة 1971 بسيدى حمدوش ، برحيلي لطيفة المولودة في 31 يناير سنة 1973 بسيدي خمدوش ، برحيلي صفية المولودة في 3 مارس سنة 1975 بسيدى حمدوش (سيدي بلعباس) بوعلام بن شايب المولود في 5 غشت سنة 1951 بوادى العلائق (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شائب بوعلام.

  • بودلالي هلال المولود في 21 يوليو سنة 1932 ببرار (البليدة)
  • بو دلال حورية المولودة في 14 نوفمبر سنة 1950 بسعيدة . بوجمعة بن محمد المولود سنة 1925 بدوار الروف، ملحقة كاف الغار، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : بومدين بن بو جمعة المولود في 17 فبراير سنة 1957 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، بوعلام بن بوجمعة المولود في 4 ابريل سنة 1960 بعين تموشنت، رحمونة بنت بوجمعة المولودة في 16 سبتمبر | سنة 1962 بعين تموشنت حورية بنت بوجمعة المولودة في 14 مايو سنة 1965 بعين تموشنت، سعدية بنت بوجمعة المولودة في 29 يوليو سنة 1967 بعين تموشنت جميلة بنت بوجمعة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1970 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : رياحي بوجمعة، رياحي بومدين رياحي بوعلام رياحي رحمونة رياحي حورية رياحي سعيدة رياحي جميلة بوفوس مباركة، زوجة نورى على المولودة سنة 1946 بالعساويرة اقليم مراكش (المغرب) . بومدين بن عبد القادر المولود في 26 مارس سنة 1949 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد بومدين
  • بوزيان صفية زوجة عالمى العيد المولودة في 13 أكتوبر سنة 1943 بمدينة الجزائر . ابراهيم بن محمد المولود في 10 يوليو سنة 1938 بمدينة الجزائر وأولاده القصر : جميلة بنت ابراهيم المولودة في 29 غشت سنة 1961 بالحراش، احمد بن ابراهيم المولود في 23 | يونيو سنة 1964 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) ، كمال بن ابراهيم المولود في 21 نوفمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر | (الدائرة التاسعة) ، آسيا بنت ابراهيم المولودة في 24 يونيو | سنة 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة التاسعة) ابراهيم بن محمد المولود سنة 1920 بفقيق، قصر المعيز اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : يحي ولد ابراهيم المولود في 12 يوليو سنة 1957 بسفيزف (سيدي بلعباس) مصطفى ولد ابراهيم المولود في 9 فبراير سنة 1960 بسفيزف، أحمد للجمهورية الجزائرية 525. 525 ولد ابراهيم المولود في 2 يوليو سنة 1961 بسفيزف، الزهراء بنت ابراهيم المولودة في 24 أبريل سنة 1966 بسفيزف، الحسين ولد ابراهيم المولود في 13 مايو سنة 1969 بسفيزف . بريمي ابراهيم المولود سنة 1934 بشيادمة الشمال دائرة العساويرة اقليم صافي (المغرب) وولده القاصر : بريمي الحاج المولود في 15 يونيو سنة 1973 بمستغانم . شائب عبد القادر المولود في 20 نوفمبر سنة 1947 بأولاد فايت (الجزائر) . شايب ولد بكاى المولود في 15 يناير سنة 1940 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بكاى شايب . شيدمي فاطمة زوجة بلعربي ميلود المولود في 14 سبتمبر سنة 1938 بوهران . درقاوي جيلالي المولود في 31 مارس سنة 1946 ببشار .
  • جميلة بنت محمد، زوجة محمد على رابح المولودة في 2 يونيو سنة 1940 بحجوط (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعياد جميلة .. دريس بن ادريس المولود سنة 1923 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) . الحداد عائشة، زوجة مصلى محمد الصغير، المولودة سنة 1928 ببني عمار زرهون اقليم مكناس (المغرب) .
  • الكبير عائشة زوجة ابن عبد الله حمدان، المولودة في 15 فبراير سنة 1948 بوهران مبارك بن محمد المولود سنة 1906 بعيدة أو خلف دائرة العساويرة اقليم صافي (المغرب) واولاده القصر : عبد الرحمن بن مبارك المولود في 28 مايو سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية نجية بنت مبارك المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بمدينة الجزائر (الدائرة الثانية)، محمود بن مبارك المولود في 20 ابريل سنة 1964 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) عبد القادر بن مبارك المولود في 21 يناير سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة ) ، على بن مبارك المولود في 24 مايو سنة 1970 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة)، وهيبة بنت مبارك المولودة في 4 مارس سنة 1972 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) مباركة بنت محمد زوجة عبد القادر بن محمد المولودة سنة 1929 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو مباركة فاسي مصطفى المولود سنة 1907 بأولاد جمعة، بلدية قمار (بسكرة)
  • فتيحة بنت محمد، زوجة يحياوى بلقاسم، المولودة في 4 يوليو سنة 1946 بمليانة (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان فتيحة فتيحة بنت زمورى أرملة حمادى محمد بالكبير، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1941 بوهران . فاطمة بنت أحمد، زوجة سنوسى عبد القادر المولودة في 15 يونيو سنة 1947 بقديل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فاطمة •

526 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه فاطمة بنت حمو أرملة عبد الرحمن بن الطاهر المولودة في

  • الجزائر) واولادها القصر : 3 سبتمبر سنة 1943 بحسين داى ( الطاهر بن عبد الرحمن المولود في 13 ديسمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة)، فاطمة بنت عبد الرحمن المولودة في 3 ديسمبر سنة 1966 بمدينة الجزئر (الدائرة التاسعة، كمال بن عبد الرحمن المولود في 19 يونيو سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة دحمان بن عبد الرحمن المولود في 8 مايو سنة 1970 بمدينة الجزائر (الدائرة التاسعة)
  • فاطمة بنت مبارك، زوجة بن ونيسة دحو المولودة في 29 غشت سنة 1949 بتلمسان . فاطمة بنت ميمون أرملة ميمون بن محمد المولودة سنة- 1935 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : أحمد بن ميمون المولود في 29 يناير سنة 1958 بسيدى بن يبقة (وهران) ، طليطمس بنت ميمون المولودة في 17 ديسمبر سنة 1959 بسيدى بن يبقة، الزهراء بنت ميمون المولودة في 17 ديسمبر سنة 1959 بسيدى بن يبقة ميمونة بنت ميمون المولودة في 12 فبراير سنة 1962 بسيدي بن يبقة (وهران) فاطمة بنت محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1949 بالمالح ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : مؤذن فاطمة فاطمة الزهراء بنت ادريس المولودة في 12 ديسمبر سنة 1950 - ببودواو الجزائر العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : بوشتة فاطمة الزهراء .
  • فاطمة بنت حسين زوجة ابن حاج جيلالي المولودة سنة 1926 بعين الدفلى (الاصنام) . فاطمة بنت ميمون، زوجة فخار محمد المولودة في 31 ديسمبر سنة 1928 بوهران . فاطمة بنت ميمون، زوجة أحمد بن محمد المولودة في 15 يناير سنة 1918 بوهران . فاطمة بنت محمد، زوجة بشير بن محمد المولودة سنة 1913- بدوار أولاد رمضان ملحقة العيون اقليم وجدة (المغرب) . فاطمة بنت محمد زوجة بن كرباعة منصور المولودة سنة 1921 ببنى بوغافور، اقليم الناظور (المغرب) . غندوسى بن خليفة المولود في 30 ديسمبر سنة 1948 بقنادسة (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال غندوسي .
  • قناوى ميلود المولود في 9 يناير سنة 1950 بمغنية (تلمسان) • حسن بن علال المولود في 14 يناير سنة 1935 بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المؤمن حسن .
  • حمادي بن سالم المولود سنة 1929 بايقشمان بودينار اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : باية بنت حمدى المولودة في 11 يوليو سنة 1957 ببرج منايل تيزي (وزو محفوظ بن حمدى المولود في II فبراير سنة 1960 ببرج منايل فاطمة بنت حمدى المولودة في 21 يناير سنة 9162 ببرج منايل حورية بنت حمدى المولودة في 10 ديسمبر سنة 1963 ببرج منايل كمال بن حمدى المولود في 14 ديسمبر سنة 1969 ببرج منايل تيزي وزو
  • حليمة بنت مزيان ، زوجة بوشاقور محمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1934 بتنس (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان حليمة . حليمة بنت محمد أرملة بورنان سليمان المولودة سنة- 1934 ببني هلال الجديدة اقليم الدار البيضاء (المغرب) . حميدات بن محمد المولود في 7 يناير سنة 1950 بموزاية (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : قدور حميدات . حمو بن عبد السلام المولود سنة 1932 بدوار بوشفاعة ملحقة وادى أمليل اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران : محمد بن عبد السلام المولود في 21 مارس سنة 1957 بخميس الخشنة (البليدة) ، أحمد بن عبد السلام المولود في 13 يناير سنة 1958 بخميس الخشنة، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو عبد السلام ، حمو محمد، حمو أحمد حمو محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1934 بالمرسى الكبير وهران) وابنته القاصرة : حمو عائشة المولودة في 6 يوليو سنة 1959 بوهران . حملاوى أحمد المولود سنة 1936 ببشار . هوارى لحسن المولود في 21 أكتوبر سنة 1947 باولاد ميمون (تلمسان) .
  • حورية بنت عبد الرحمن، زوجة رياض محمد المولودة في 5 مايو سنة 1948 بالجزائر العاصمة الدائرة التاسعة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد حورية . حسين بن محمد المولود سنة 1939 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : زكية بنت حسين المولودة في 17 غشت سنة 1963 بتلمسان، نعيمة بنت حسين المولودة في أول مايو سنة 1967 بتلمسان، نبيلة بنت حسين المولودة في 31 ديسمبر سنة 1968 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : عرابي حسين، عرابي زكية عرابي نعيمة، عرابي نبيلة جفجاف عبد القادر المولود في 22 مايو سنة 1950 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) كغاط حسن المولود في 18 أكتوبر سنة 1946 بالجزائر العاصمة (الدائرة السابعة) كبداني فاطمة زوجة ابن شلال بن شلال ولد محمد، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان)
  • كبداني الزهراء، أرملة بلبشير أحمد، المولودة في 15 فبراير سنة 1973 ببني صاف (تلمسان) خالفة ولد الطاهر المولود سنة 1927 بقصر السوق ( - المغرب) واولاده القصر : حميد ولد خلافة، المولود سنة 1958 بفاس (المغرب)، عبد الكريم ولد خلافة المولود في 23 مارس سنة 1960 بفاس (المغرب)، محمد ولد خلافة المولود في 5 غشت سنة 1962 بفاس (المغرب)، زهية بنت خلافة المولودة في 22 | سبتمبر سنة 1965 بتلمسان، اسماعيل ولد خلافة المولود في 4

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 يناير سنة 1968 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : موساوى خلافة، موساوى حميد موساوى عبد الكريم، موساوي محمد موساوى زهية موساوي اسماعيل خديجة بنت الحسين، زوجة بورطال كمال، المولودة في

- 22 مارس سنة 1949 بالونزة (تبسة) . خيرة بنت عمرو، زوجة موساوي محمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) خيرة بنت محمد زوجة صحراوى على المولودة في In نوفمبر سنة 1948 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : بلمختار خيرة . العبد للي مجوب المولود في 22 ديسمبر سنة 1931 بصبرة (تلمسان) الهوارية بنت حسين، المولودة في 7 يونيو سنة 1947

- بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين الهوارية الاكحل محمد المولود في 27 مايو سنة 1942 بوهران . لعوان بن عبد الله المولود سنة 1930 بايت برة، تينغير اقليم ورزازات (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت لعوان المولودة في 25 يناير سنة 1960 بمستغانم، عبد الرحمن بن لعوان المولود في 27 يناير سنة 1961 بصيادة (مستغانم)، محمد بن لعوان المولود في 22 أكتوبر سنة 1963 بمستغانم، زنوبة بنت لعوان المولودة في 27 مايو سنة 1966 بالجزائر العاصمة الدائرة السادسة) ، فوزية بنت لعوان المولودة في 4 مايو سنة 1968 بالجزائر العاصمة الدائرة الأولى، أمينة بنت لعوان المولودة في 4 مارس سنة 1970 بالرويبة (الجزائر)، حميد بن ابريل سنة 1961 بسيدي بلعباس مروك مصطفى، المولود في 9 سبتمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس مروك بومدين المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس مروك عائشة المولودة في 14 يناير سنة 1967 بسيدي ، بلعباس، مروك زبيدة المولودة في 11 أبريل سنة 1969 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد المالك عبد القادر، عبد المالك أحمد، عبد المالك ناصر عبد المالك عبد الله عبد المالك مصطفى عبد المسالك بومدين، عبد المالك عائشة عبد المالك زبيدة . مروك محمد المولود في 25 يوليو سنة 1938 بحجوط (البليدة) مروك محمد المولود في 25 يوليو سنة 1938 بحجوط (البليدة) مغربي شيخ، المولود في 6 فبراير سنة 1939 بالمعذر، بلدية تلاغ (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : غربي شيخ .

  • مغربي الطيب المولود في 12 يناير سنة 1947 بتلاغ سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : غربي الطيب . مكناس خديجة، أرملة بونعجة محمد المولودة في 22 يوليو سنة 1906 بالاصنام مريم بنت لحسن زوجة خرشى سعد، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1948 بخميس الخشنة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسن مريم . مسعود ولد محمد المولود في 2 يوليو سنة 1938 بعين الطلبة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوالطيب مسعود . مسعود محمد المولود في 17 يناير سنة 1929 بالمحقن لعوان المولود في 23 نوفمبر سنة 1971 بالرويبة الجزائر | بلدية أرزيو (وهران) . العاصمة) العربي بن علال المولود سنة 1907 بسيدي الغازي، اقليم مكناس (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : صالح العربي . لو ناس بن أحمد المولود في 26 فبراير سنة 1946 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد لوناس ماذن فريدة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1949 بوهران .- مداني عبد الله، المولود في أول مايو سنة 1950 بمستغانم. مغربي بن عودة، المولود في 26 مارس سنة 1931 بزفوت بلدية رحوية (تيارت) محمود بن عبد القادر، المولود في 7 مارس سنة 1953 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر محمود محمود ولد مبارك المولود في 29 مارس سنة 1947 بتلمسان مروك عبد القادر المولود في 21 ديسمبر سنة 1938 بحجوط (البليدة) مروك عبد القادر المولود في 21 غشت سنة 1928 بسفيزف سيدي بلعباس وأولاده القصر : مروك أحمد المولود في 2 يناير سنة 1958 بسيدي ، بلعباس، مروك ناصر، المولود في 7 فبراير سنة 1960 بسيدي بلعباس، مروك عبد الله المولود في 28
  • ميلودة بنت عيسى زوجة شارف عبد القادر، المولودة في 17 فبراير سنة 1946 بوهران وتدعى من الآن قصاعدا : ابن عيسى ميلودة ميموني أم العيد، زوجة بقارى محمد المولودة سنة 1935 بقصر عين الشعير، ملحقه بوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) ميمونة بنت عبد القادر المولودة في 11 غشت سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : قندوح | فتيحة . موحه ولد على المولود سنة 1919 بالمري، آيت ايزديق اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : جميلة بنت موجه المولودة في 27 يوليو سنة 1959 بوهران، محمد بن موحه المولود في 20 غشت سنة 1961 بوهران، فاطمة الزهراء بنت موحه المولودة في 18 مايو سنة 1966 بوهران، مختارية بنت موحه المولودة في 5 فبراير سنة 1970، وحيد بن موحه المولود في 7 مارس سنة 1973 بوهران محمد بن عبد القادر، المولود في 7 فبراير سنة 1941- | بسكيكدة محمد ولد عبد القادر المولود في أول نوفمبر سنة 1950 بعين الطلبة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي محمد

528 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه محمد ولد عبد الله المولود في أول ابريل سنة 1932

- بالعامرية سيدي بلعباس وأولاده القصر : هواري ولد محمد المولود في 22 ابريل سنة 1957 بالعامرية (سيدي بلعباس) حسن ولد محمد المولود في 15 ابريل سنة 1963 بالعامرية فضيلة بنت محمد المولودة في 28 يونيو سنة 1965 بالعامرية جميلة بنت محمد المولودة في 14 يونيو سنة 1969 بالعامرية بوعلام ولد محمد المولود في 9 يونيو سنة 1971 بالعامرية، فريدة بنت محمد المولودة في 14 نوفمبر سنة 1973 بالعامرية سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : حجيوى محمد، حجيوى هواري حجيوى حسن حجيوى فضيلة، حجيوى جميلة، حجيوى ،بوعلام حجيوى فريدة .. محمد بن عبد الله المولود في 24 أكتوبر سنة 1948 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : دلسي محمد محمد بن عبد الله المولود في 7 غشت سنة 1933 ببني حواء (الاصنام واولاده القصر : جميلة بنت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1959 ببنى حواء (الاصنام)، رشيدة بنت محمد المولودة في 28 غشت سنة 1962 ببني حواء، مبروك بن محمد المولود في 19 يناير سنة 1965 ببني حواء، حفيظة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1967 ببيرار (البليدة) جمال بن محمد المولود في 29 يوليو سنة 1971 ببيرار، غنية بنت محمد المولودة في 27 مايو سنة 1974 ببيرار (البليدة) محمد بن أحمد المولود سنة 1944 بفقيق قصر أو داغير |

- اقليم وجدة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوافي محمد محمد بن على، المولود سنة 1912 بقصر أولاد موسى، ملحقة جرف دائرة ايرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وابنته القاصرة : فايزة بنت محمد المولودة في 10 مايو سنة 1957 بسيدى الشحمي بوهران ويدعيان من الآن فصاعدا : بورجي محمد، بورجي فايزة . محمد بن عكى، المولود سنة 1928 بتازقة، آيت ايقورتان اقليم ورزازات (المغرب) واولاده القصر : كريمة بنت محمد المولودة في 16 سبتمبر سنة 1961 بالجزائر العاصمة (الدائرة الخامسة) ، شهرزاد بنت محمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1962 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثامنة ، عبد القادر بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1965 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثامنة) ، الزهراء بنت محمد المولودة في 11 يناير سنة 1969 بالجزائر العاصمة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على محمد ابن على كريمة ابن على شهرزاد ابن على عبد القادر، ابن على الزهراء . محمد بن بلقاسم المولود في 28 مايو سنة 1918 ببركان |

- اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : سعيد بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1958 بعين تموشنت عبد القادر بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1959 بعين تموشنت بوسيف بن محمد المولود في 10 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت رحمونة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1963 بعين تموشنت، مصطفي | بن محمد المولود في 5 مارس سنة 1964 بعين تموشنت، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 30 مايو سنة 1969 بعين تموشنت سيد أحمد بن محمد المولود في 9 يناير سنة 1971 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .

  • محمد بن بوجمعة المولود في 14 غشت سنة 1949 بتليلات بلدية زهانة (سيدي بلعباس) . محمد بن بوجمعة المولود في II أكتوبر سنة 1902 بقايد بلعربي (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة محمد محمد بن باسو المولود في 26 ديسمبر سنة 1948 ببئر خادم (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : باسو محمد محمد بن بوزيان المولود في 2 فبراير سنة 1949 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان محمد محمد بن شايب المولود في 28 يناير سنة 1944 بمفتاح (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا شايب محمد محمد بن دحمان المولود سنة 1929 بدوار أولاد براز ملحقة العيون اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : العالية بنت محمد المولودة في 26 مارس سنة 1964 بوهران، عمورية بنت محمد المولودة في 12 مايو سنة 1966 بوهران، الهوارية بنت محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1970 بوهران، عطو بن محمد المولود في 10 ابريل سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : لويزي محمد لويزى العالية لويزى عمورية، لويزي الهوارية، لويزى عطو .
  • محمد بن الحاج محمد بن عياشي المولود في 20 نوفمبر سنة 1913 بوهران . محمد بن حاج محمد المولود سنة 1898 ببني وليشك، اقليم الناظور (المغرب) . محمد بن حمو المولود سنة 1915 بدوار اللقوم، اقليم ورزازات (المغرب) والاده القصر : خليفة بن محمد المولود في 24 فبراير سنة 1959 ببشار، رابح بن محمد المولود في 30 يناير سنة 1968 بالابيار، نادية بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1971 بالابيار .
  • محمد بن ميمون المولود سنة 1925 بعيدان، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : يامنة بنت محمد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ابن عطو بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1966 بسيدي بلعباس، عباس ولد محمد المولود في 22 يناير سنة 1971 بسيدي ، بلعباس، وردة بنت محمد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني محمد ، زناسني يامنة زناسني بن عطو، زناسني فاطمة، زناسني عباس، زناستي وردة
  • محمد بن ميمون المولود سنة 1936 ببني سيدل، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 12 مايو سنة 1960 بوهران، نصيرة بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1963 بوهران ، عبد الكريم بن محمد المولود

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 في 8 يناير سنة 1966 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون محمد ميمون عائشة، ميمون نصيرة، ميمون عبد الكريم. محمد بن محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر

- العاصمة . محمد بن محمد المولود سنة 1927 بسوف ، بنى توزين اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : نصيرة بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1959 ببوسماعيل (البليدة) . جمال بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1960 ببواسماعيل جميلة بنت محمد المولودة في 24 ديسمبر سنة 1961 ببو اسماعيل ، رشيد بن محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1964 ببوسماعيل، بدرية بنت محمد المولودة في 29 سبتمبر سنة 1965 ببواسماعيل ، فاطمة بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1966 ببواسماعيل ، نعيمة بنت محمد المولودة في 12 مايو سنة 1970 بالبليدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : مشور محمد ، مشور نصيرة ، مشور جمال ، مشور جميلة مشور رشيد ، مشور بدرية ، مشور فاطمة، مشور نعيمة

  • محمد بن محمد المولود سنة 1934 بايفران بني توزين اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : مليكة بنت محمد المولودة في 10 أبريل سنة 1963 بالجزائر العاصمة الدائرة (9) ، مراد بن محمد المولود في 6 مايو سنة 1964 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4 (4) نعيمة بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة الدائرة (4 (4) ، حكيم بن محمد، ابن رحو خيرة ابن رحو عمرو ابن رحو تاج، ابن رحو برحو، ابن رحو زينب ، ابن رحو جميلة ابن رحو بومدين محمد بن الطيب المولود سنة 1910 ببركان، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1959 بوهران الهواري بن محمد المولود في 28 يناير سنة 1963 بوهران ، مامه بنت محمد المولودة في 9 يونيو سنة 1964 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 14 يونيو سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : الطيب محمد، الطيب خيرة ، الطيب الهواري ، الطيب مامه ، الطيب محمد . المختار بن علوش المولود في 26 سبتمبر سنة 1948- بالمحمدية (معسكر) . مصطفى بن عيسى المولود في 14 نوفمبر سنة 1932 بالبليدة . مولاى مهدى المولود في أول فبراير سنة 1950 بالحناية (تلمسان) … مولاي يوسف ، المولود في 20 سبتمبر سنة 1933 برأس الماء (سيدي بلعباس) نجية بنت عمر ، زوجة الحسن عبد القادر، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1925 بمدينة الجزائر الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : داود نجية . نتيفي معمر المولود في 15 مارس سنة 1935 بابن سكران (تلمسان)
  • عمر بن ميمون المولود سنة 1912 ببني سيدل، اقليم محمد المولود في 28 يناير سنة 1968 بالجزائر - الناظور (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجاري عمر العاصمة (الدائرة (4) رشيدة بنت محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1970 بالجزائر العاصمة (الدائرة (9 (9) ، الزهراء بنت محمد المولودة في II نوفمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4) ، مغنية بنت محمد المولودة في 30 يناير سنة 1974 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4 (4) محمد بن محمد المولود في 30 مارس سنة 1947 بالجزائر | العاصمة (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطالب | محمد . محمد بن مختار المولود في 12 نوفمبر سنة 1946 بالعنصر | (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مدني محمد محمد بن رحو المولود سنة 1941 بدوار موكلاون اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : خيرة بنت محمد المولودة في المولود 22 في أبريل 25 سنة أكتوبر 1959 سنة 1962 بسيدي بسيدى بلعباس ، دحو عمرو للزبير ولد بلدية محمد سيدي على بوسيدي تاج بن محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس ، برحو ولد محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1966 بسيدى دحو للزيير بلدية سيدي على بوسيدي زينب بنت محمد، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس جميلة بنت محمد المولودة في 14 نوفمبر سنة 1970 بسيدي على بوسيدي بومدين بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة
  1. بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن رحو
  • رقية بنت محمد ، زوجة بلبشير عمار، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1946 بالابيار (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا مرشيش رقية . عثماني بن عمرو المولود سنة 1937 ببني عباس (بشار) . ربيعة بنت محمد، زوجة شنوف بومدين، المولودة في II نوفمبر سنة 1936 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب ربيعة رشيد بن مختار ، المولود في 3 أبريل سنة 1939 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى) .
  • رحالي جلول المولود في 7 فبراير سنة 1946 بعين السلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام)
  • رحمة بنت محمد، زوجة عبد المؤمن حسين المولودة سنة 1924 بدوار أولاد عبد المؤمن ، فرقة أولاد منصور ، ملحقة سعيدية ، اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مسعود رحمة . رحو محمد المولود في 20 مارس سنة 1923 بوهران ، رقية بنت بغداد زوجة رقاد أحمد المولودة في 2 ديسمبر سنة 1940 بسيدي يعقوب (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الاكحل رقية ….
  • صفية بنت على المولودة في 23 مارس سنة 1944 بمدينة الجزائر ..

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه صحراوى رقية ، أرملة عبد الله بن الطالب المولودة في أكتوبر سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) سعيد بن حمو المولود سنة 1927 بقصر تاغزوت ، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : الهوارية بنت السعيد المولودة في 21 مايو سنة 1959 بوهران، عائشة بنت السعيد المولودة في 21 يوليو سنة 1961 بوهران ، الحسين بن السعيد المولود في 6 يوليو سنة 1963 بوهران ، جميلة بنت السعيد المولودة في 30 يوليو سنة 1965 بوهران، يمينة بنت السعيد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1967 بوهران فتيحة بنت السعيد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1970 بوهران ، سعاد بنت السعيد المولودة في أول ديسمبر سنة 1972 بوهران

  • سرحان بن العربي المولود في 8 نوفمبر سنة 1947 بخميس مليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صافي سرحان
  • سيد أحمد ولد محمد المولود في 8 غشت سنة 1946 بتلمسان ، وولداه القاصران : محمد بن سيد أحمد المولود في 18 أبريل سنة 1971 بتلمسان ، نسيمة بنت سيد أحمد المولودة في 8 أكتوبر سنة 1974 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعبد الله سيد أحمد بوعبد الله محمد بوعبد الله نسيمة . سيد أحمد بن عمرو المولود في أول مارس سنة 1951 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو سيد أحمد . سيسى أبو بكر ، المولود في 29 غشت سنة 1935 بجندل (الاصنام) - •
  • سليمان بن أحمد المولود سنة 1939 بحماموش ملحقة احفير ، اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت سليمان المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بالبليدة ، أحمد بن سليمان المولود في 25 يناير سنة 1973 بالبليدة ، زهراوى سعيد المولود في 3 يناير سنة 1948 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) زناى بوسيف ، المولود في 4 مايو سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) زناسني أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1942 بوهران وأولاده القصر : زناسني أورقية المولودة في 24 مارس سنة 1967 بوهران زناسني محمد المولود في 24 مايو سنة 1969 بوهران زناسني آمينة المولودة في 6 غشت سنة 1971 بوهران | زناسني زينب المولودة في 17 يناير سنة 1974 بوهران زناسني زناقي المولود في 20 يونيو سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) زروال محمد المولود سنة 1913 بدوار بني بوغافور | اقليم الناظور (المغرب) ، وولده القاصر : زروال عبد الله | المولود في 21 أبريل سنة 1957 بسيدي بن يبق (وهران) . زروالي عائشة ، زوجة شجاع عبد القادر، المولودة سنة 1926 بفاس (المغرب) . زيان بن مدنى ، المولود في 25 نوفمبر سنة 1949 بالبليدة ويدعى من الآن فصاعدا : مدني زيان ..
  • الزهراء بنت بلعباس ، زوجة بغداد عبد القادر المولودة في 10 نوفمبر سنة 1941 بسيدي بلعباس أحمد ولد حمو المولود في 27 يونيو سنة 1904 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) مامة بنت علال ، زوجة وزاني منصور المولودة سنة 1917 بالمالح سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال مامة .
  • محمد بن الفقيه المولود سنة 1925 بدوار مسكر، قبيلة ستة تروال ، اقليم وزان (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 3 ينويو سنة 1957 بعين تموشنت ، خديجة بنت محمد المولودة في II فبراير سنة مروان بن سليمان المولود في 24 ديسمبر سنة 1973 بالبليدة - 1960 بعين تموشنت، سعيد بن محمد المولود في 19 نوفمبر ويدعون من الآن فصاعدا : قنانو سليمان قنانو فاطمة الزهراء ، قنانو أحمد ، قنانو مروان سوسى فاطمة الزهراء ، المولودة في II يوليو سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) طاهري عبد الله المولود سنة 1948 برقان (أدرار) . الطيب بن أحمد المولود في 23 يوليو سنة 1950 بمراد (البليدة) … طنجاوى محمد المولود في 6 مارس سنة 1951 ببسكرة .
  • الطيب بن محمد المولود في 17 غشت سنة 1948 بتلاغ سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي الطيب .
  • طنجاوي الحسين المولود في 2 فبراير سنة 1907 ببوتليليس (سيدي بلعباس)
  • زعنان جوهر، زوجة شيخ أحمد، المولودة في 4 يونيو | سنة 1936 بوهران • سنة 1970 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : سلموني محمد سلموني فاطمة سلموني خديجة، سلموني سعيد قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1396 الموافق 15 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1396 الموافق 15 مارس سنة 1976 ، يعوض السيد حسين العيفة، الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974 في الجنة الطعن لولاية ورقلة، بصفة نائب رئيس ، بالسيد مولدي دادا ويعوض السيد نعمان عبد النبي ، الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974، في لجنة الطعن الولاية ورقلة ، بصفة مقرر ، بالسيد المكي ميدة ..

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 و تعوض السيدة باية بن عباس، التي سبق تعيينها بموجب القرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1974 ، في لجنة الطعن لولاية ورقلة ، بصفة نائب مقرر ، بالسيد قاسم أبو سحابة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة المهندس المسلمة من المدرسة | المتعددة التقنيات بجامعة لوزان سويسرا) بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976، يعترف بمعادلة شهادة المهندس الممنوحة من طرف المدرسة المتعددة التقنيات بجامعة لوزان (سويسرا) لشهادة المهندس المسلمة من قبل الجامعات الجزائرية وزارة الاشغال العمومية والبناء ة رار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بجيجل ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام | 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بجيجل ، وبعد الاطلاع على ملف التحقيق ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية جيجل الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، غرب مدينة جيجل منطقة صناعية يزمع تهيئها. ويحد هذه المنطقة من الجهة الشرقية شارع المجاهدين ومن الغرب وادى المدبش ومن الشمال الطريق الوطني رقم 43 وقد تقرر اقامة منطقة حاجزة بين المنطقة الصناعية والمدينة. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 120 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق المادة 3 : يكلف والى جيجل والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 يتضمن الموافقة على الترشيح الذي تم بتاريخ 24 يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة من أجل منح رخصة لبيع التبغ بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 ، يوافق على الترشيح من أجل منح رخصة لبيع التبغ للسيد شعبان ، من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن احداث رخص لمحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 • الصفحة 578 - العمود الاول - • المادة الاولى بدلا من : 3 (3) ان هدف الخدمات الاجتماعية هو تنظيم … يقرأ ما يلي : 3 (3) الخدمات الاجتماعية التي تهدف الى تنظيم … قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام المدير الجهوى للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد عرايبية بوصفه مديرا جهويا للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالجزائر العاصمة .

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 22,32 دج لرسم الوحدة التي قدرها 27,549 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 44,64 دج 11 المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصال الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى .. المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا أن وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للموصلات - الموقع عليها بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا ب 1,68 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2.72 دج لرسم الوحدة التي قدرها 6,12 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,90 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .. وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى .. المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والسويد ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والسويد ب : 1,73 فرنك ذهبي أي 2,80 دينار جزائري بالنسبة لرسم الوحدة التي قدرها 4,20 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,81 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق … وبالنسبة للاتصالات الذى تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1396 الموافق 9 مارس سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان عبد القادر بن مبارك - الجزائر