قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة المهندس المسلمة من المدرسة يناير سنة المتعددة التقنيات بجامعة لوزان (سويسرا) 531 1976 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 وزارة الاشغال العمومية والبناء الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه لموسم 1975 • 1976 •
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية جيجل الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، غرب مدينة جيجل منطقة صناعية يزمع تهيئها.
ويحد هذه المنطقة من الجهة الشرقية شارع المجاهدين ومن الغرب وادى المدبش ومن الشمال الطريق الوطني رقم 43 وقد تقرر اقامة منطقة حاجزة بين المنطقة الصناعية والمدينة.
والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 120 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق
المادة 3
فتح المادةيكلف والى جيجل والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 يتضمن الموافقة على الترشيح الذي تم بتاريخ 24 يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة من أجل منح رخصة لبيع التبغ بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 ، يوافق على الترشيح من أجل منح رخصة لبيع التبغ للسيد شعبان ، من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن احداث رخص لمحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.