قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالجزائر العاصمة . 531
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل بالجزائر العاصمة . 531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.