قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1396 الموافق 15 مارس سنة 1976 يتضمن الموافقة على الترشيح الذي تم بتاريخ 24 سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية ورقلة يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية برسم الثورة الزراعية . 530 قسنطينة من أجل منح رخصة لبيع التبغ. 531

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.