ج.ر عدد 53 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب لمهام نائب عامل عمالة 7960 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية • 796 موجز قرارات مؤرخة في 7 و 13 رجب عام 1384 الموافق 12 و 18 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتداب رئيس قسم ، و تعيين كتاب اداريين عماليين ، وتشطيب على آخرين . 797 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 31364 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 797 | قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الاداء الخاص بعملية » أشغال الرى المتوسطة والصغيرة وتجهيز منابع المياه واصلاحها 6 وشراء أدوات التفريغ في منطقة سوق اهراس و تبسة والتي جرى اخراجها من الميزانية بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 797 موجز قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة خاصة . 798 مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 798 وزارة الفلاحة

  • قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 ذلك الصندوق . 799 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير 800 بلاغات اعلانات اعلام يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد | المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 800 وزارة الاقتصاد الوطني اعلانات للمستوردين 804 وزارة الفلاحة مناقصات ، 809 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 810 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليوسنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب المهام نائب عامل عمالة السادة الآتي ذكرهم : أمغار محمد أرزقي ، بذراع الميزان ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ، ابن شهيدة محمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعزوات ، بثنية الاحد ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 ، بويحياوي يحيى ، ببرج منايل ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1964 ،
  • دليه احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالقالة، بمشرية ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1964 ،
  • الحسن على ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، بمليانة ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 6 مسيغ عبد المجيد ، ببوقاعة ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ، نجاحي فرحات ، بمروانة ، ابتداء من 17 يوليو سنة 1964 ، رابح شريف مزيان ، ببرج بوعريريج ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الانخراط في الوظيفة العمومية وخاصة مواده 3 و 5 و 6 و 07 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقبل على وجه المعادلة قصد الانخراط في الوظيفة العمومية الاجازات والشهادات المبينة في المواد الآتية بعده • المادة 2 : الموظفون من صنف - أ - أولا ، الدرجة الثانية . أستاذ في الشؤون الادارية - من جامعة واشنطن

    ADMINISTRATION BUSINESS OF MASTER المادة 3 : سلك مهندسى الجسور والطرقات : أجازة مهندس في الرى من جامعة غرونوبل .. أجازة مهندس مدنى من جامعة الدولة بأوهيو ( الولايات المتحدة الامريكية ) المادة 4 : سلك مهندسى الاشغال الفلاحية : أجازة في علم صناعة الخمر من كلية العلوم بديجون المادة 5 : الموظفون من صنف - ب - شهادة دراسة من القسم الخامس للمدارس الابتدائية العليا المادة 6 : الموظفون من صنف -2- شهادة دراسة من السنة الثالثة التجارية للثانويات | التقنية

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 شهادة دراسة للدروس العليا للمدارس التكميلية سابقا . المادة : 7 : موظفون من صنف ج- تابعون للمصالح الخارجية لوزارتي الفلاحة والاشغال العمومية والنقل ، شهادة دراسية من قسم السنة الثانية للدروس الفلاحية بعد الدروس المدرسية . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 • عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح موجز قرارات مؤرخة في 7 و 13 رجب عام 1384 الموافق 12 و 18 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتداب رئيس قسم ، وتعيين كتاب اداريين عماليين ، وتشطيب على آخرين بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد بوركبة محمد المهام رئيس قسم بعمالة وهران يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد زناسني محمد كاتبا اداريا لعمالة ( عمالة الساورة ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 6 عين السيد صديقى عبد القادر كاتبا اداريا لعمالة ( عمالة تيارت ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد موسيني محمد ، المعين بمقتضى القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1964 ، كملحق بالعمالة ، من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ( عمالة المدية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد رميطة محمد من سلك الملحقين بالعمالات ( عمالة قسنطينة ( ابتداء من 5 أغسطس سنة 1964 : بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد ابن نعمون حسونة من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 11 أغسطس سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة ابن حملة بوبه من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عمرو يوسف من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بكير مولود من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة الجزائر ) ابتداء من 28 فبراير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد خليل على من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد يخو مراحي كاتبا اداريا العمالة ( عمالة وهران ) • وزارة الاقتصاد الوطني استدراك مرسوم رقم 31364 ؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . الجريدة الرسمية : العدد 48 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1384 ، (10) نوفمبر سنة 1964) الصفحة 714 - جدول الحالة ا وزارة الارشاد القومي الشبيبة والرياضة بدلا من : 34-51 - الشبيبة والتعليم الشعبي . أشغال الصيانة 500000 دج يقرأ ما يلي : 35-41 - الشبيبة والتعليم الشعبي . أشغال الصيانة 500.00 دج والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الاداء الخاص بعملية « أشغال الرى المتوسط والصغير وتجهيز منابع المياه و اصلاحها وشراء أدوات التفريغ في منطقة سوق أهراس وتبسة والتي أجرى اخراجها من الميزانية بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ، ( 4 سبتمبر سنة 1964 )

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 48463- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تسيير بعض مصاريف التجهيز العمومى بالعمالات النموذجية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 ، والذى يقضى بتحويل بعض العمالات الى عمالات نموذجية ، ولا سيما عمالة عنابة ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن ضبط تدخل الصندوق الجزائرى للتنمية وتدخل عمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز الحالة رقم العملية عنوان العملية 32-4-32-13 أشغال الرى المتوسطة والصغيرة 10 0-66 تجهيز منابع المياه وشراء أدوات التفريغ في ناحية سوق أهراس وتبسة العمومي في تلك العمالات النموذجية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق : سبتمبر سنة 1964 ، الذي يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومى المقرر تحقيقها في عمالة عنابة النموذجية والتى عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتجهيز ( ص . ح . ت ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل عملية تجهيز منابع المياه وشراء أدوات التفريغ في منطقة سوق أهراس وتبسة الجارى اخراجها من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) المذكور » كما يلى : القديمة اذن البرنامج رقم العمليات 8000000 400,000 الحالة الجديدة رقم العمليات عنوان العملية 32-4-32-13 أشغال الرى المتوسطة والصغيرة 01-66 تجهيز منابع المياه وشراء أدوات التفريغ في ناحية سوق أهراس وتبسة المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ 16,443,90 دينارا جزائريا الذي شرعت في صرفه وزارة الفلاحة يجرى اعادة قيده في الباب 11 13 الخاص ببرنامج التجهيز العمومي لعام 1964 المادة 3 : ان الفرق البالغ مقداره 90/16,443 دينارا جزائريا والحاصل كذلك من اعتمادى الدفع المبين في الجدولين المذكورين أعلاه ، يعاد تخصيصه في اعتمادات الدفع للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 اذن البرنامج اعتماد الدفع 1 05560 7830 . 383,556,1 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه رئيس الديوان مولود عينوز موجز قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة خاصة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد زمول كمال مندوبا للحكومة لدى ( مؤسسة بيرنابي » الكائن مقرها 27 نهج الكولونيل عميروش بالجزائر مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة | 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته 8 .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن ، توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير تجديد البناء ، والاشغال العمومية والنقل . وبمقتضى المرسوم رقم 64-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اثني عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا ( 12/124 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31-92 « مرتب الموظفين المتغيبين بعطلة طويلة الأمد ،» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اثنى عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا ( 12/124 دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الباب 31-92 « مرتب الموظفين المتغيبين بعطلة طويلة الامد » المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق ان وزير الفلاحة
  • بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1935 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق مرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1935 الرامى الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي في الجزائر ، ونظرا للنتائج الناشئة عن ذهاب أصحاب الشركات- الاجنبية اثر تطبيق المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تأميم الاراضي التي كانت في حيازة الاجانب وبما أن بعض أعضاء المجلس الادارى القديم لم يستمدوا سلطاتهم من نيابة انتخابية من قبل الجمعية العامة للمشتركين في الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني بل استمدوها فقط من تصويت عبر عنه بعض أعضاء المجلس الاداري لذلك الصندوق وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض التعاوني الفلاحي في قالمة . المادة 2 : تحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة ريثما يتم انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض وتتمتع هذه اللجنة بجميع السلطات المخولة عادة لمجلس الادارة بموجب القانون الجاري به العمل المادة 3 : يعين مؤقتا أعضاء اللجنة الادارية الجديدة لتسيير الصندوق الاقليمى للقرض التعاوني الفلاحي بقالمة السادة : ممثلو القطاع المسير ذاتيا : بليرون مبروك من هيليوبوليس عبداوى سعيد من قالمة الشمالية دافرى عمر من قالمة الجنوبية بومليت محمد من بوبحرة صالح صالح مبارك من الفجوج دادو محمد عين الحسينية صدروق محمد صالح من عين العربي بونار محمد من ميليزيمو ممثلو القطاع الخاص : بو معزة عبد القادر بورجيبة احمد سيريدي عبد الكريم

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 بوكابو على المادة 4 : يؤازر اللجنة المذكورة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق في التصويت . المادة 5 : يكلف عامل عمالة عنابة ومدير المصالح الفلاحية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 . عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير بلاغات اعلام يتعلق بالارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد المستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية تحدد فيما يلى الارقام الاستدلالية التى تتعلق بالاجور والمواد التي يجب استعمالها لتطبيق التعابير الخاصة بالمراجعة ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 107 ، SEM المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1957 وفي المنشورين رقم 114 SEM و 120 SEM المؤرخين في 1 سبتمبر سنة 1958 و 14 أكتوبر سنة 1959 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المؤسسة بموجب المادة من القرار رقم 107 SEM السابق الذكر . أولا : الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور المتعلة بالاشهر الثلاثة الأولى من سنة 1964 : 1 ) الارقام الاستدلالية لأجور البناء والاشغال العمومية التي كانت على قاعدتها 1000 فى يناير سنة 1962 . يمكن استعمال هذه الارقام الاستدلالية وحدها في العقود التي وضعت أسعارها الابتدائية تبعا للظروف الاقتصادية الشهر يناير سنة 1962 أو لما بعده النوع يناير الاشغال العمومية والبناء 1218 الترصيص والتدفئة 1478 الكهرباء 1345 النجارة 1399 الدهان 1410 ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1963 المتضمن الترخيص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1964 المتضمن انتداب السيد زويتن أبو اليمن لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد الزويتن أبو اليمن المنتدب المهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية ، بامضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير الشؤون الاجتماعية وذلك في حدود اختصاصاته ، باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 . محمد الصغير النقاش اعلانات الشهر الاشغال العمومية والبناء التجهيز يناير 1100 1257 فبراير 1103 1246 مارس 1100 1253 2 ) عوامل الوصل القياسية التي تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في شهر يناير سنة 1960 ، وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في سنة 1962 ، الاشغال العمومية 1107 الترصيص والتدفئة 1176 الكهرباء 1070 النجارة 1113 الدهان 1122 هذه العوامل القياسية تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1960 وذلك فيما يتعلق بشهور يناير وفبراير ومارس سنة 1964 حسب مايلي: فبراير مارس 1221 1218 1465 1474 1333 1341 1387 1390 1398 1406

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 3 ) عوامل الوصل القياسية التى تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1960 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1957 . الاشغال العمومية 1301 النجارة 1459 التدفئة 1370 الكهرباء 1253 البناء 1357 الارقام الاستدلالية الخاصة | الترصيص 1387 الدهان 1461 ثانيا : العامل الاستدلالى « K » الخاص بالتكاليف الاجتماعية تعاد هذه البيانات الى الاذهان على وجه الاشارة بعد أن أصبحت الارقام الاستدلالية التى كانت قاعدتها 1000 في سنة 1957 غير مستعملة فعلا . ديسمبر يناير فبراير مارس 128ه ر . 128ه ر. 128ه ر. 128ه ر. بالمواد والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الاولى لسنة 1964 الرموز المنتجات القاعدة 1000 في يناير 1957 البناء Acp صفائح مموجة من الكتان الحجرى والاسمنت Act أنبوب من سلسلة البناء يناير فبراير مارس 1208 : 1208 1208 1208 1208 1208 Ap رافدة صغيرة من الفولاذ IPN 140 1594 1594 1594 Ar قضبان الفولاذ : 12 مليمترا Ad أسلاك من الفولاذ الصلب : 5 مم 3 Br أجر أجوف ذو ثلاثة ثقوب Bms ألواح سميكة من الصنوبر الابيض Bsc ألواح من الصنوبر لتكديس الاسمنت Cc بلاط من الاسمنت المضغوط Chc الكلس المائي «الهيدروليك» Cml أسمنت «ريفي» 250/160 Cm2 أسمنت «كادو» 250/160 1770 1797 1797 1592 1592 1592 1334 1334 1334 1473 1615 1619 1622 1622 1622 1093 1093 1093 1163 1163 1163 1075 1075 1075 1075 1075 1075 Cm3 أسمنت « بوانت بيسكاد » 315/250 1076 1076 1076 Cm4 أسمنت «كادو» 315/250 Cm5 أسمنت بورتلاند الاصطناعي Fp الحديد المصفح 1 Pl جبس «الجزائري» 2 Pl الجبس الفرنسي « الفيل الابيض» 3 P1 جبس فلروس Te قرميد ذو سفط صغير النجارة Bo كنتر بلاكي «أو كومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Ρα مفاصل مصفحة 1076 1076 1076 1389 1389 1389 1806 1806 1806 1646 1646 1646 1583 1583 1583 2548 2548 2548 1577 1577 1577 1488 1531 1531 1618 1618 1618 1514 1514 1577

802 الجريدة الرسمية الرموز المنتجات Pe لسان قفل التدفئة المركزية At مطائل من الفولاذ «طوما» Atn أنابيب من الفولاذ الاسود Ra آلة التدفئة « ايديال كلاسيك Rob حنفية ذات ساق مخروط حبس سيلان السوائل Fs لبد مسواة Chs غطاء السطوح لين ومسطح بالالومنيوم Asp أسفلت « افيجام » Bio زفت مؤكسد الترصيص Agt أنبوب من الفولاذ المكلفن Pbt أنبوب من الرصاص Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقل Lec لوازم صحية (1) Buf برميل شامل من الحديد المصبوب مطلي بالمينا Znl الزنك المصفح Ft أنبوب من الحديد المصبوب «ميتاليت» Fct أنبوب من الحديد المصبوب على مقياس واحد الكهرباء Tua أنبوب من الفولاذ المطلي بالمينا Ccb 16 مم Cpfg قاطعة التيار ذات قطبين حبل 750 PFG × 14 مم 2 Cth Cuf حبل H750 مم (2) خيط 10/16750 ملفوف في غمد من البوليفينيل Rg مسطرة صغيرة مكتلة 120 م و 110 فولت ذات ستاتير Tutp أنبوب معزول TP من 11 It مم قاطع تيار ذو ثلاثة أقطاب Da ناشرة من التريبليكس الدهان وزجاج الشبابيك Et زيت الترنبتين Lh زيت الكتان Vv زجاج الشبابيك البسيط Znb الابيض التوتيائي ذو الطابع | الاخضر للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 يناير فبراير مارس 8051 1507 1507 1480 1480 1480 1847 1847 1847 1612 1612 1612 1214 1382 1382 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1330 1335 1362 1362 1362 1633 1633 1633 1154 1154 2154 1679 1860 1860 3111 1314 1314 1512 1512 1512 1827 1827 1827 1458 1458 1458 1333 1333 1293 1293 1293 1265 1265 1215 1309 1309 1309 1124 1124 1124 1108 1369 1369 1356 1359 1359 1486 1486 1486 1438 1438 1931 1931 1931 1411 1411 1411 1203 1203 1003 1495 1495 1495 1569 1577 1577

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 الرموز المنتجات سبك المعادن Ck الوقود الناتج من الفحم المعدني (كوك) المخصص للمسابك Fv الحديد المصبوب العتيق مختلفات Tpf النقل عن الطريق الحديدي Ex المتفجرات Cb اجرات صغيرة من الفحم Pn اطارات مطاطية Gom زيت المحركات « كازوال » المباعة في البحر Got زيت المحركات «كازوال المباعة على الارض Εα ايسانس : السيارات Bir الزفت لتغطية الطرق Cutb كوتباك » Rel الصمغ السائل القاعدة 1000 في يناير 1960 Cpt كلورور البوليفينيل Pot بولينيلين القاعدة 1000 في يناير 1962 Cut أنبوب من النحاس (3) Pal صفحات مكتلة من الكتان ملاحظة : 1 ) يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Lec المتعلق بالادوات الصحية مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Sal المتعلق بالمغاسل وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1960 وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1960 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Sal المتعلق بالمغاسل فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1960 بتطبيق عامل الوصل القياسي 971 ر . على الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Lec المتعلق باللوازم الصحية . وفيما يخص شهور يناير وفبراير ومارس من سنة 1964 فان الرقم الاستدلالى الخاص بالمغاسل والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلى : يناير سنة 1964 1276 فبراير سنة 1964 1276 مارس سنة 1964 1276 2 ) يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cth المتعلق بالحبال 008 - TH مقام الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Crt يناير فبراير مارس 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1443 1442 1442 1410 1410 1410 1296 1296 1296 1172 1172 1172 2090 2095 2095 1970 1970 1970 1288 1288 1271 1271 1271 1587 1587 1087 903 903 903 د 83 835 835 1049 1049 1049 1000 1000 10000 المتعلق بالحبال من نوع 750 Rt وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1961 . وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1961 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالحبال من نوع RT750 فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1961 بتطبيق عامل الوصل القياسي 175ر1 على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Crt من ميرا من نوع 750 RT والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلى : يناير سنة 1964 1321 فبراير سنة 1964 1321 مارس سنة 1964 1321 ) يقوم الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Cut المتعلق بأنابيب النحاس مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل الواح ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 . وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1962 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل ألواح فان

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 بتطبيق عامل الوصل القياسي 273 10 على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cut المتعلق بأنابيب النحاس وفيما يخص شهور يناير يناير ومارس من سنة 1964 فان الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cut المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل ألواح والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلي : يناير سنة 1964 1335 فبراير سنة 1964 1335 مارس سنة 1964 340 1335 وزارة الاقتصاد الوطني مديرية التجارة الخارجية اعلانات للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الشعبية البلغارية . المنتجات : 1-1 آلات و تجهيزات وقطع تبديل : آلات النسيج ، أدوات الآلات ، آلات البناء ، آلات النقل، الات الصناعة المنجمية ، محركات ذات الانفجار الداخلي ، برادات ، آلات لصناعة الخشب . 2 - آلات وأدوات كهربائية :

  • محركات كهربائية ، آلات المنشآت الكهربائية ، فاصلات للمناجم ، آلات الراديو ذات مصباح وآلات تليفزيون ، أجهزة للقياس الكهربائي ، آلات طبية ، آلات تدفئة ومجموعات بطاريات | مولدة للكهرباء 3 - دراجات نارية ، 412 - خزف صحى ، ه خشب ابيض ، 6 V - - خشب الزان المبخر ) شراء جماعي ) ، V - - خشب المعاكس ، V أواني الفخار المنزلية (بورسلين ) ، و خيوط للخياطة ، 10 - حيوانات حية ( الاغنام ) ، ( امتياز ) ، 11 أحذية يفوق ثمنها 22 دينار ( شراء جماعي ) . 12 - زجاج للنوافذ ، 13 مجموعة أواني مائدة طعام ، 14 منتجات كيماوية : الصودة الكاوية ، الصودة المكلسة ، أبيض توتيائي بيكربونات الصودة ، صمغ البطم ، بيكربونات الاموينوم ، فحم ثنائي الكلسيوم ، نترات ( حجر ( الصودة ، أسمدة أزوتية ، 15 أنسجة قطنية ، 16 أنسجة القبران ( اصطناعية ) ، 17 أنسجة صوفية ، 18 - ثياب جاهزة قطنية وصوفية ، 19 ألبسة خفيفة ( بونيترى ) ، 20 أصناف الكتان ، 21 - حبال القنب ، 22 سكر ( امتياز ) ، 23 - جبن ، 24 فلفل احمر ، 25 - برقوق مجفف ، 26 - أصناف الجلود ، 27 أدوية ، 28 أفلام وأصناف الدعاية ، 29 متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث LIE المعد على الانموذج نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ). ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للنجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر . وتلفت الانظار الى أن : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه 6 يعاد الى الطالب لتكميله ، والتاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ،
  • لا يجوز ابرام أى عقد نهائي مع مزود خارجي قبل استلام

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 رخصة استيراد البضائع ، ست لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن باخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة . ولا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه ونظام ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الاجور

  • وانه طبقا لاتفاقية التأدية « الجزائرية - البلغارية » المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب .
  • ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من سويسرا : المنتجات : حليب طبى حليب مركز ومعقم ومبستر الخ ) شراء- جماعي ) .
  • مواشى للتربية ( ثيران وبقر ) . تبغ مصنوع وسجائر وسيجارات . أحذية نعال المطاط أو البلاستيك ( شراء جماعي ) ت أنسجة منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، مختلفات عامة 6 جين مصنوع من العجين اليابس ويشمل جبن الغروير في علب ، تفاح واجاص مركزات من عصير الفواكه ، مستحضرات صيدلية ملونات ، أوراق الكاغد وأنواع الكارتون ، أحذية (شراء جماعي) منتجات نسيجية ،
  • منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، آلات التجهيز وقطع تبديل ، آلات الكتابة - آلات حاسبة للمكاتب . آلات الخياطة ، آلات وأجهزة للبصر والتصوير والفتومترية والسينما توغرافية ومقاييس الجيودوزيا الخ .. عدادات ، ساءات ولوازم تلبيسها من جديد ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر . و تلفت الانظار الى : أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه ، يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وانه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة . وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الأجور وانه طبقا لاتفاقية التأدية الجزائرية_السويسرية» المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الأمريكي في عمليات الحساب ان طلبات رخص الاستيراد الموذعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص- ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من جمهورية الصين الشعبية : المنتجات : 1 ) المعادن وأنواع الفولاذ باستثناء ما يصنع منها في الجزائر ، 2 ) الآلات والادوات ، الآلات للحدادة والضغط ، الآلات

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 ذات القوة المحركة والتي تفوق طاقتها 75 حصانا ، الآلات المنجمية ، آلات الانسجة ، الادوات الخاصة بالمواصلات اللاسلكية والسلكية ، الآلات لتحف الخشب ، الآلات الفلاحية، آلات فتح الطرق وبناء العمارات . 3 ) منشات كاملة للتجهيزات 4 ) مواد البناء ، منها الكنتر بلاكي والزجاج المسطح الخ..) ه ) السيارات ، 6 ) المنتوجات الكيموية : أكسيد الزنك والليطوفون وكربور الكالسيوم وبيكربونات | الصودة ، وسلفات الالومنيوم والمستحضرات الصيدلية الخ (00) ) المنتجات المعدنية : القصدير وسبات فليور والجرافيت على شكل غبار والامينت ومنتجات ( الحرير الصخرى ) الخ .. ( امتياز ) ) الحبوب ، الزيوت ، المواد الدسمة : السنفيات ، زيوت الخشب الخ .. . ) ( امتياز ) 9 ) المنتجات الغذائية منها : مصبرات من جميع الانواع (1) منتوجات البيض ، السكر ( امتياز ) الغلوكوز الخ . . 10 ) المنتجات البلدية . قرفة - التبغ على شكل أوراق ) امتياز ( الصيني ، الرسينة التوابل من جميع الانواع أدوات الصناعة التقليدية الخ ..) 11 ) الشاى : الشاي الاسود والشاى الاخضر والانواع الاخرى من الشاى ( امتياز ) 12 ) المنتجات من أصل حيواني : الجلود والادوات المصنوعة من الجلد الخ ) باستثناء ما يصنع منها في الجزائر 13 ) الانسجة : الانسجة القطنية والانسجة المصنوعة من الخيوط الاصطناعية والانسجة الحريرية والالبسة المصنوعة منها والسلع الصوفية الخ … ) باستثناء ما يصنع منها في الجزائر ، 14 ) أدوات وآلات كهربائية : أدوات المختبرات ، أدوات الدقة الخاصة بالرسم ، الادوات والآلات الخاصة بالبصريات ، أجهزة عرض الافلام السينمائية ، الانابيب الالكترونية ، آلات الخياطة وقطع تبديلها الخ .. ) . 15 ) الادوات الجارية الاستعمال : القناني العازلة والمراوح والمشاعل واللعب الخ 000 ) 160 ) أدوات المكتب : الاقلام الحبرية والريشات والمداد وأقلام الرصاص وأقلام حبر ناشف والمثاقب ، والآلات المنشبة الابازيم ، والآلات الآلية ولوازم أخرى للمكتب ، وآلات موسيقية من جميع الانواع الخ ( … ( 17 ) متنوعات . ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر و تلفت الانظار الى : أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه ، يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجي قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وانه لا يؤخذ بعين الاعتبار أي استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة . وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه ونظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الاجور . . وانه طبقا لاتفاقية التأدية ( الجزائرية الصينية » المؤرخة فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب . ان طلبات رخص الاستراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص .

- ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المنتجات :

  • سكر ( امتياز ) 2 - حشيشة الدينار ( مادة تعطير الجعة ) زرعة الشمندر 4 - آلات تسجيل وقطع غيار آلات خياطة وأبر خياطة من جميع الانواع- 6 - أجهزة ارسال V آلات مكاتب للكتابة والحساب- A آلات طبية وعلمية- 9 آلات طباعة وقطع غيار- 10 آلات نسيج وقطع غيار- 11 آلات للصناعة من الجلد وقطع غيار- 12 آلات سينمائية ومنتجات الصناعة النظرية (للبصر)- 13 منبه 14 آلات البناء TR لأشغال الطرق والبناء ،- ه : آلات لصنع الادوات ، 16 - بنادق الصيد وتوابعها وذخيرة لبنادق الصيد ، 17 - طائرات للرياضة والسياحة ، 18 - منتجات حديد مختلفة ، 19 - آلات ثقيلة للتجهيز ومنشآت صناعية ، 20 - أدوات منزلية مختلفة ، 21 - أدوات مطبخية تشغل على الكهرباء والغاز ، 22 لوازم للرياضة والمخيمات والصيد ، 23 - أدوات مزينة ومصاغة بدرجة حرراة تفوق الخمسمائة درجة وأدوات مائدة ومغاسل ، 24 مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ، 25 - أدوات يدوية ، 26 أدوار الخياطة ، 27 مظلات واقية من المطر وقطع غيار ، 28 أدوات مكتبية ومدرسية ،- 29 - لوازم السفر بما فيها الحقائب ، 30 فرشايات وأدوات لصنع الفرشايات ، 31 خزف صحى وما الى ذلك من الخزف ، 32 أدوات صينية للمائدة 33 زجاج ومواد زجاجية ، 34 خشب منشور ، ( شراء جماعي ) ، 35 - آلات موسيقية ، 36 قطع أثاث من الاخشاب المختلفة ، 37 منتجات كيماوية وصيدلانية بما فيها المواد الاولية الصيدلة ، 38 أحذية طويلة من القماش ذات نعال من الكاوتشوك ، 39 أنسجة قطنية ، 40 - مواد مختلفة من النسيج الخالص ، محارم ، سجاد ، أغطية طاولة ومناشف حمام وجرابات عادية وجرابات قصيرة وقبعات وأغطية رأس مختلفة وملابس خارجية وبيجامات وبدلات ، 41 نسيج الفبران ونسيج الصوف ونصف الصوف وخيوط الكتان … الخ .. 42 خشب المعاكس وألواح مشغولة للتلبيس (الكرونا). 43 - سلع الصناعة التقليدية ، 44 لعب ، 03 46 اسطوانات وكتب ودعايات وأفلام ، 46 متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) • ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر و تلفت الانظار الى : أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 وخصوصاً لا يؤذن في اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .

  • وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم إلى ملفة نسخة مصورة من جدول حالة الاجور وأنه طبقا لاتفاقية التأدية الجزائرية - التشيكية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب . وأن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا- الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص .- ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الشعبية البولونية : المنتجات : 1 - بطاطس للغرس والاستهلاك ( امتياز ) 2 السكر والغلوكوز ( امتياز )
  • الزبدة ( امتياز ) 4 جانبون ولحوم محفوظة ، ه - عسل ، 6 فواكه وخضر محفوظة ×
  • دقيق البطاطس ، A دكسترين ، 9 مسحوق الحليب ( شراء جماعي ) ، 10 مواد تكوين × 11 فحم الكلسيوم ، 12 - مفجرات المناجم × 13 منتجات كيماوية مختلفة × 14 أدوية ،
  • أحذية من المطاط والنسيج ( شراء جماعي ) ، 16 سلع من المطاط المختلفة × 17 - زجاج زخرفي ومسلح ، 18 - كريستال ( بلور ) 19 أواني طاولة وصينية ، 20 ورق وكرتون x 21 خشب وخشب مقلد ( شراء جماعي ) ، 22 أنسجة الفبران ( اصطناعية ) × 23 أنسجة قطنية × 24 أنسجة خيطية × 25 أنسجة صوفية مختلطة × 26 خيوط الكتان ، 27 أواني مزخرفة × 28 سكاكين وقناني عازلة 29 لوازم الرياضة والصيد ، 30 مصابيح الجيب ، 31 مواد الرياضة ، 32 - لوازم وأنابيب أجهزة الاذاعة ، 33 لوازم منزلية مختلفة تشغل على الغاز ، 34 منتجات حديدية × 35 متدحرجات ذات كرات ، 36 حديد مصفح من الزنك ، 37 أدوات مختلفة معدنية من السلاسل المسبوكة × 38 أدوات ، 39 لوازم التنظيف 6 40 آلات الخياطة المنزلية والصناعية وقطع الغيار ، 41 آلات اللحام الكهربائية لمواد البلاستيك ، 42 آلات فلاحية وقطع غيار ، 43 محركات ديزل وقطع غيار ، 44 محركات كهربائية ، 45 آلات مختلفة ، 46 أفلام وجرايد وطوابع بريدية واسطوانات ، 47 - متنوعات ، علامة × تفيد ما يلى : « باستثناء البضائع التي تصنع في الجزائر » ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ 6 يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية

الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ( يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية | بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر • و تلفت الانظار الى :

  • أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه 6 يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ،
  • وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
  • وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسعنة مصورة من جدول حالة الاجور وأنه طبقا لاتفاقية التأدية « الجزائرية - البولونية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب . وأن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص . وزارة الفلاحية مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم - مقاطعة تيارت دراسة لمساحات الرى بجبل العمور مناقصة تستهدف الدراسة احداث مساحة نموذجية للرى تختار من بين سبع محطات ممكنة بناحية العمور . يشتمل القسم الاول من الدراسة على تعيين المعلومات | الاساسية لمجموع المساحات السبع ، منها المعلومات الخاصة بنوع الارض وحاجة النباتات الى الماء ، والمعلومات ، الخاصة بصرف المياه ، والشروط الاقتصادية والاجتماعية للانتاج وتسويق المنتجات ويجب أن ينتهى الى تقرير تحليلي يبين اختيار مساحة نموذجية للرى ويقترح رسما مختصرا للتهيئة ، أما القسم الثاني فيرمى الى تأسيس مشروع تمهيدي نام للتهيئة وتكوين ملف مساحة الرى وملفات طلبات العروض الخاصة بالاشغال ويجب على مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة أن توجه عروضها برسالة مضمونة ضمن ظرف مزدوج مختوم الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والري الزراعي صندوق البريد 98 مستغانم قبل يوم الاثنين 14 ديسمبر سنة 1964 . ويتضمن الظرف الخارجي شهادة تثبت الوضعية القانونية للمشارك ودفعه أقساط الاشتراك الخاصة بالشركات الى الصناديق الاجتماعية كما يكون حاملا البيان التالي المكتوب في غاية الوضوح : دراسة المساحات الرى بجبل العمور » ولا يفتح ذلك الغلاف قبل يوم الثلاثاء 15 ديسمبر سنة 1964 ويتضمن الغلاف الداخلي العروض . هذا ويوجه برنامج التقويم بعد توجيه طلب الى العنوان المذكور أعلاه 6 كما يمكن الاطلاع عليه بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الزراعى بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل عميروش - الجزائر . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم - مقاطعة تيارت دراسة المساحات الرى بجبل العمور مناقصة تفتح مناقصة مع مباراة من أجل التزويد ووضع المواد الآتية : القطعة الأولى : قنوات يبلغ قطرها 500 م . م وطولها 050 ٫ 1 م وتقبل ضغطا تجريبيا بحسب 6 كغ / سم 2 .

810 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 + القطعة الثانية : قنوات قطرها 400 مم وطولها 465 م وتقبل ضغطا تجريبيا بحسب 18 كغ / سم 02 ويمكن للمقاولين المعنيين أن يطلعوا على الملفات التقنية بدائرة الهندسة القروية لمدينة الجزائر ، شارع الكولونيل بوقرة رقم 225 ، الابيار مدينة الجزائر . والتاريخ المحدد لتسليم العروض هو : يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا فيما يخص القطعة الأولى . ويوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا فيما يخص القطعة الثانية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 12 ذو القعدة عام 1383 ( 25 أبريل سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة . العنوان : جامعة الدولة الجزائرية للجيدو والالعاب المماثلة. الهدف : تمثيل « الاتحادية الجزائرية للجيدو والالعاب المماثلة » ، والعمل على احترام الانظمة الاتحادية في مجموع تراب الدولة الجزائرية . المركز الرئيسي : نهج مارسيل فيكو بعنابة . 17 جمادى الثانية عام 1384 ) 23 أكتوبر سنة 1964) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : « جمعية طارق بن زياد » الهدف : القاء محاضرات باللغة العربية ، تدور حول الثقافة العامة ولا سيما الادب ، والتاريخ ، وعلم الاجتماع ، والاقتصاد. المركز الرئيسي : خميستي ) فرناداي سابقا ) بئر الجير . المطبعة الرسمية الجزائر