قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية • 796 موجز قرارات مؤرخة في 7 و 13 رجب عام 1384 الموافق 12 و 18 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتداب رئيس قسم ، و تعيين كتاب اداريين عماليين ، وتشطيب على آخرين . 797
المادة الأولى
فتح المادةتقبل على وجه المعادلة قصد الانخراط في الوظيفة العمومية الاجازات والشهادات المبينة في المواد الآتية بعده •
المادة 2
فتح المادةالموظفون من صنف - أ - أولا ، الدرجة الثانية .
أستاذ في الشؤون الادارية - من جامعة واشنطن > ADMINISTRATION BUSINESS OF MASTER
المادة 3
فتح المادةسلك مهندسى الجسور والطرقات :
أجازة مهندس في الرى من جامعة غرونوبل ..
أجازة مهندس مدنى من جامعة الدولة بأوهيو ( الولايات المتحدة الامريكية )
المادة 4
فتح المادةسلك مهندسى الاشغال الفلاحية :
أجازة في علم صناعة الخمر من كلية العلوم بديجون
المادة 5
فتح المادةالموظفون من صنف - ب - شهادة دراسة من القسم الخامس للمدارس الابتدائية العليا
المادة 6
فتح المادةالموظفون من صنف -2- شهادة دراسة من السنة الثالثة التجارية للثانويات | التقنية الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 شهادة دراسة للدروس العليا للمدارس التكميلية سابقا .
المادة : 7 : موظفون من صنف ج- تابعون للمصالح الخارجية لوزارتي الفلاحة والاشغال العمومية والنقل ، شهادة دراسية من قسم السنة الثانية للدروس الفلاحية بعد الدروس المدرسية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 • عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح موجز قرارات مؤرخة في 7 و 13 رجب عام 1384 الموافق 12 و 18 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتداب رئيس قسم ، وتعيين كتاب اداريين عماليين ، وتشطيب على آخرين بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد بوركبة محمد المهام رئيس قسم بعمالة وهران يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد زناسني محمد كاتبا اداريا لعمالة ( عمالة الساورة ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 6 عين السيد صديقى عبد القادر كاتبا اداريا لعمالة ( عمالة تيارت ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد موسيني محمد ، المعين بمقتضى القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1964 ، كملحق بالعمالة ، من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ( عمالة المدية ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد رميطة محمد من سلك الملحقين بالعمالات ( عمالة قسنطينة ( ابتداء من 5 أغسطس سنة 1964 :
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد ابن نعمون حسونة من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 11 أغسطس سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة ابن حملة بوبه من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عمرو يوسف من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بكير مولود من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة الجزائر ) ابتداء من 28 فبراير سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد خليل على من سلك الكتاب الاداريين بالعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد يخو مراحي كاتبا اداريا العمالة ( عمالة وهران ) • وزارة الاقتصاد الوطني استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.