قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير 800
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد الزويتن أبو اليمن المنتدب المهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية ، بامضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير الشؤون الاجتماعية وذلك في حدود اختصاصاته ، باستثناء القرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 .
محمد الصغير النقاش اعلانات الشهر الاشغال العمومية والبناء التجهيز يناير 1100 1257 فبراير 1103 1246 مارس 1100 1253
2 ) عوامل الوصل القياسية التي تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في شهر يناير سنة 1960 ، وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في سنة 1962 ، الاشغال العمومية 1107 الترصيص والتدفئة 1176 الكهرباء 1070 النجارة 1113 الدهان 1122 هذه العوامل القياسية تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1960 وذلك فيما يتعلق بشهور يناير وفبراير ومارس سنة 1964 حسب مايلي:
فبراير مارس 1221 1218 1465 1474 1333 1341 1387 1390 1398 1406 الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801
3 ) عوامل الوصل القياسية التى تمكن من حساب الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1960 وذلك ابتداء من الارقام الاستدلالية التي كانت قاعدتها 1000 في يناير سنة 1957 .
الاشغال العمومية 1301 النجارة 1459 التدفئة 1370 الكهرباء 1253 البناء 1357 الارقام الاستدلالية الخاصة | الترصيص 1387 الدهان 1461 ثانيا : العامل الاستدلالى « K » الخاص بالتكاليف الاجتماعية تعاد هذه البيانات الى الاذهان على وجه الاشارة بعد أن أصبحت الارقام الاستدلالية التى كانت قاعدتها 1000 في سنة 1957 غير مستعملة فعلا .
ديسمبر يناير فبراير مارس 128ه ر . 128ه ر. 128ه ر. 128ه ر.
بالمواد والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الاولى لسنة 1964 الرموز المنتجات القاعدة 1000 في يناير 1957 البناء Acp صفائح مموجة من الكتان الحجرى والاسمنت Act أنبوب من سلسلة البناء يناير فبراير مارس 1208 : 1208 1208 1208 1208 1208 Ap رافدة صغيرة من الفولاذ IPN 140 1594 1594 1594 Ar قضبان الفولاذ : 12 مليمترا Ad أسلاك من الفولاذ الصلب : 5 مم 3 Br أجر أجوف ذو ثلاثة ثقوب Bms ألواح سميكة من الصنوبر الابيض Bsc ألواح من الصنوبر لتكديس الاسمنت Cc بلاط من الاسمنت المضغوط Chc الكلس المائي «الهيدروليك»
Cml أسمنت «ريفي» 250/160 Cm2 أسمنت «كادو» 250/160 1770 1797 1797 1592 1592 1592 1334 1334 1334 1473 1615 1619 1622 1622 1622 1093 1093 1093 1163 1163 1163 1075 1075 1075 1075 1075 1075 Cm3 أسمنت « بوانت بيسكاد » 315/250 1076 1076 1076 Cm4 أسمنت «كادو» 315/250 Cm5 أسمنت بورتلاند الاصطناعي Fp الحديد المصفح 1 Pl جبس «الجزائري» 2 Pl الجبس الفرنسي « الفيل الابيض» 3 P1 جبس فلروس Te قرميد ذو سفط صغير النجارة Bo كنتر بلاكي «أو كومي»
Brn الخشب الاحمر من الشمال Ρα مفاصل مصفحة 1076 1076 1076 1389 1389 1389 1806 1806 1806 1646 1646 1646 1583 1583 1583 2548 2548 2548 1577 1577 1577 1488 1531 1531 1618 1618 1618 1514 1514 1577 802 الجريدة الرسمية الرموز المنتجات Pe لسان قفل التدفئة المركزية At مطائل من الفولاذ «طوما»
Atn أنابيب من الفولاذ الاسود Ra آلة التدفئة « ايديال كلاسيك Rob حنفية ذات ساق مخروط حبس سيلان السوائل Fs لبد مسواة Chs غطاء السطوح لين ومسطح بالالومنيوم Asp أسفلت « افيجام »
Bio زفت مؤكسد الترصيص Agt أنبوب من الفولاذ المكلفن Pbt أنبوب من الرصاص Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقل Lec لوازم صحية (1) Buf برميل شامل من الحديد المصبوب مطلي بالمينا Znl الزنك المصفح Ft أنبوب من الحديد المصبوب «ميتاليت»
Fct أنبوب من الحديد المصبوب على مقياس واحد الكهرباء Tua أنبوب من الفولاذ المطلي بالمينا Ccb 16 مم Cpfg قاطعة التيار ذات قطبين حبل 750 PFG × 14 مم 2 Cth Cuf حبل H750 مم (2) خيط 10/16750 ملفوف في غمد من البوليفينيل Rg مسطرة صغيرة مكتلة 120 م و 110 فولت ذات ستاتير Tutp أنبوب معزول TP من 11 It مم قاطع تيار ذو ثلاثة أقطاب Da ناشرة من التريبليكس الدهان وزجاج الشبابيك Et زيت الترنبتين Lh زيت الكتان Vv زجاج الشبابيك البسيط Znb الابيض التوتيائي ذو الطابع | الاخضر للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 يناير فبراير مارس 8051 1507 1507 1480 1480 1480 1847 1847 1847 1612 1612 1612 1214 1382 1382 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1330 1335 1362 1362 1362 1633 1633 1633 1154 1154 2154 1679 1860 1860 3111 1314 1314 1512 1512 1512 1827 1827 1827 1458 1458 1458 1333 1333 1293 1293 1293 1265 1265 1215 1309 1309 1309 1124 1124 1124 1108 1369 1369 1356 1359 1359 1486 1486 1486 1438 1438 1931 1931 1931 1411 1411 1411 1203 1203 1003 1495 1495 1495 1569 1577 1577 الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 الرموز المنتجات سبك المعادن Ck الوقود الناتج من الفحم المعدني (كوك) المخصص للمسابك Fv الحديد المصبوب العتيق مختلفات Tpf النقل عن الطريق الحديدي Ex المتفجرات Cb اجرات صغيرة من الفحم Pn اطارات مطاطية Gom زيت المحركات « كازوال »
المباعة في البحر Got زيت المحركات «كازوال المباعة على الارض Εα ايسانس : السيارات Bir الزفت لتغطية الطرق Cutb كوتباك »
Rel الصمغ السائل القاعدة 1000 في يناير 1960 Cpt كلورور البوليفينيل Pot بولينيلين القاعدة 1000 في يناير 1962 Cut أنبوب من النحاس (3) Pal صفحات مكتلة من الكتان ملاحظة :
1 ) يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Lec المتعلق بالادوات الصحية مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Sal المتعلق بالمغاسل وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1960 وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1960 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Sal المتعلق بالمغاسل فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1960 بتطبيق عامل الوصل القياسي 971 ر . على الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Lec المتعلق باللوازم الصحية .
وفيما يخص شهور يناير وفبراير ومارس من سنة 1964 فان الرقم الاستدلالى الخاص بالمغاسل والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلى :
يناير سنة 1964 1276 فبراير سنة 1964 1276 مارس سنة 1964 1276
2 ) يقوم الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cth المتعلق بالحبال 008 - TH مقام الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Crt يناير فبراير مارس 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1443 1442 1442 1410 1410 1410 1296 1296 1296 1172 1172 1172 2090 2095 2095 1970 1970 1970 1288 1288 1271 1271 1271 1587 1587 1087 903 903 903 د 83 835 835 1049 1049 1049 1000 1000 10000 المتعلق بالحبال من نوع 750 Rt وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1961 .
وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1961 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالحبال من نوع RT750 فان أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من يناير سنة 1961 بتطبيق عامل الوصل القياسي 175ر1 على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Crt من ميرا من نوع 750 RT والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلى :
يناير سنة 1964 1321 فبراير سنة 1964 1321 مارس سنة 1964 1321 ) يقوم الرقم الاستدلالي الخاص بالرمز Cut المتعلق بأنابيب النحاس مقام الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل الواح ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 .
وفيما يخص الصفقات التي تكون في طريق الانجاز عند فاتح يناير سنة 1962 والتي تستعمل الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cup المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل ألواح فان 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 أرقام استدلال المراجعة يحصل عليها ابتداء من فاتح يناير سنة 1962 بتطبيق عامل الوصل القياسي 273 10 على الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cut المتعلق بأنابيب النحاس وفيما يخص شهور يناير يناير ومارس من سنة 1964 فان الرقم الاستدلالى الخاص بالرمز Cut المتعلق بالنحاس المصنوع على شكل ألواح والمحسوب ضمن الكيفيات المبينة أعلاه يتلخص فيما يلي :
يناير سنة 1964 1335 فبراير سنة 1964 1335 مارس سنة 1964 340 1335 وزارة الاقتصاد الوطني مديرية التجارة الخارجية اعلانات للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الشعبية البلغارية .
المنتجات : 1-1 آلات و تجهيزات وقطع تبديل :
آلات النسيج ، أدوات الآلات ، آلات البناء ، آلات النقل، الات الصناعة المنجمية ، محركات ذات الانفجار الداخلي ، برادات ، آلات لصناعة الخشب .
2 - آلات وأدوات كهربائية :
- محركات كهربائية ، آلات المنشآت الكهربائية ، فاصلات للمناجم ، آلات الراديو ذات مصباح وآلات تليفزيون ، أجهزة للقياس الكهربائي ، آلات طبية ، آلات تدفئة ومجموعات بطاريات | مولدة للكهرباء
3 - دراجات نارية ، 412 - خزف صحى ، ه خشب ابيض ، 6 V - - خشب الزان المبخر ) شراء جماعي ) ، V - - خشب المعاكس ، V أواني الفخار المنزلية (بورسلين ) ، و خيوط للخياطة ،
10 - حيوانات حية ( الاغنام ) ، ( امتياز ) ، 11 أحذية يفوق ثمنها 22 دينار ( شراء جماعي ) .
12 - زجاج للنوافذ ، 13 مجموعة أواني مائدة طعام ، 14 منتجات كيماوية :
الصودة الكاوية ، الصودة المكلسة ، أبيض توتيائي بيكربونات الصودة ، صمغ البطم ، بيكربونات الاموينوم ، فحم ثنائي الكلسيوم ، نترات ( حجر ( الصودة ، أسمدة أزوتية ، 15 أنسجة قطنية ، 16 أنسجة القبران ( اصطناعية ) ، 17 أنسجة صوفية ،
18 - ثياب جاهزة قطنية وصوفية ، 19 ألبسة خفيفة ( بونيترى ) ، 20 أصناف الكتان ،
21 - حبال القنب ، 22 سكر ( امتياز ) ،
23 - جبن ، 24 فلفل احمر ،
25 - برقوق مجفف ،
26 - أصناف الجلود ، 27 أدوية ، 28 أفلام وأصناف الدعاية ، 29 متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث LIE المعد على الانموذج نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ).
ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للنجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر .
وتلفت الانظار الى أن :
كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه 6 يعاد الى الطالب لتكميله ، والتاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ،
- لا يجوز ابرام أى عقد نهائي مع مزود خارجي قبل استلام الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 رخصة استيراد البضائع ، ست لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن باخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
ولا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه ونظام ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الاجور
- وانه طبقا لاتفاقية التأدية « الجزائرية - البلغارية »
المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب .
- ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من سويسرا :
المنتجات :
حليب طبى حليب مركز ومعقم ومبستر الخ ) شراء - جماعي ) .
- مواشى للتربية ( ثيران وبقر ) .
تبغ مصنوع وسجائر وسيجارات .
أحذية نعال المطاط أو البلاستيك ( شراء جماعي ) ت أنسجة منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، مختلفات عامة 6 جين مصنوع من العجين اليابس ويشمل جبن الغروير في علب ، تفاح واجاص مركزات من عصير الفواكه ، مستحضرات صيدلية ملونات ، أوراق الكاغد وأنواع الكارتون ، أحذية (شراء جماعي) منتجات نسيجية ،
- منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، آلات التجهيز وقطع تبديل ، آلات الكتابة - آلات حاسبة للمكاتب .
آلات الخياطة ، آلات وأجهزة للبصر والتصوير والفتومترية والسينما توغرافية ومقاييس الجيودوزيا الخ .. عدادات ، ساءات ولوازم تلبيسها من جديد ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر .
و تلفت الانظار الى :
أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه ، يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وانه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذى لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الأجور وانه طبقا لاتفاقية التأدية الجزائرية_السويسرية» المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الأمريكي في عمليات الحساب ان طلبات رخص الاستيراد الموذعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص - ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من جمهورية الصين الشعبية :
المنتجات :
1 ) المعادن وأنواع الفولاذ باستثناء ما يصنع منها في الجزائر ،
2 ) الآلات والادوات ، الآلات للحدادة والضغط ، الآلات 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 ذات القوة المحركة والتي تفوق طاقتها 75 حصانا ، الآلات المنجمية ، آلات الانسجة ، الادوات الخاصة بالمواصلات اللاسلكية والسلكية ، الآلات لتحف الخشب ، الآلات الفلاحية، آلات فتح الطرق وبناء العمارات .
3 ) منشات كاملة للتجهيزات
4 ) مواد البناء ، منها الكنتر بلاكي والزجاج المسطح الخ..)
ه ) السيارات ،
6 ) المنتوجات الكيموية :
أكسيد الزنك والليطوفون وكربور الكالسيوم وبيكربونات | الصودة ، وسلفات الالومنيوم والمستحضرات الصيدلية الخ (00) ) المنتجات المعدنية :
القصدير وسبات فليور والجرافيت على شكل غبار والامينت ومنتجات ( الحرير الصخرى ) الخ .. ( امتياز ) ) الحبوب ، الزيوت ، المواد الدسمة :
السنفيات ، زيوت الخشب الخ .. . ) ( امتياز )
9 ) المنتجات الغذائية منها : مصبرات من جميع الانواع (1) منتوجات البيض ، السكر ( امتياز ) الغلوكوز الخ . .
10 ) المنتجات البلدية .
قرفة - التبغ على شكل أوراق ) امتياز ( الصيني ، الرسينة التوابل من جميع الانواع أدوات الصناعة التقليدية الخ ..)
11 ) الشاى :
الشاي الاسود والشاى الاخضر والانواع الاخرى من الشاى ( امتياز )
12 ) المنتجات من أصل حيواني :
الجلود والادوات المصنوعة من الجلد الخ ) باستثناء ما يصنع منها في الجزائر
13 ) الانسجة :
الانسجة القطنية والانسجة المصنوعة من الخيوط الاصطناعية والانسجة الحريرية والالبسة المصنوعة منها والسلع الصوفية الخ ... ) باستثناء ما يصنع منها في الجزائر ،
14 ) أدوات وآلات كهربائية :
أدوات المختبرات ، أدوات الدقة الخاصة بالرسم ، الادوات والآلات الخاصة بالبصريات ، أجهزة عرض الافلام السينمائية ، الانابيب الالكترونية ، آلات الخياطة وقطع تبديلها الخ .. ) .
15 ) الادوات الجارية الاستعمال :
القناني العازلة والمراوح والمشاعل واللعب الخ 000 ) 160 ) أدوات المكتب :
الاقلام الحبرية والريشات والمداد وأقلام الرصاص وأقلام حبر ناشف والمثاقب ، والآلات المنشبة الابازيم ، والآلات الآلية ولوازم أخرى للمكتب ، وآلات موسيقية من جميع الانواع الخ ( ... (
17 ) متنوعات .
ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر و تلفت الانظار الى :
أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه ، يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجي قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وانه لا يؤخذ بعين الاعتبار أي استثناء من هذه القاعدة ، وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه ونظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من جدول حالة الاجور . .
وانه طبقا لاتفاقية التأدية ( الجزائرية الصينية » المؤرخة فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب .
ان طلبات رخص الاستراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص . - ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية :
الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المنتجات :
- سكر ( امتياز )
2 - حشيشة الدينار ( مادة تعطير الجعة ) زرعة الشمندر
4 - آلات تسجيل وقطع غيار آلات خياطة وأبر خياطة من جميع الانواع -
6 - أجهزة ارسال V آلات مكاتب للكتابة والحساب - A آلات طبية وعلمية - 9 آلات طباعة وقطع غيار - 10 آلات نسيج وقطع غيار - 11 آلات للصناعة من الجلد وقطع غيار - 12 آلات سينمائية ومنتجات الصناعة النظرية (للبصر) - 13 منبه 14 آلات البناء TR لأشغال الطرق والبناء ، - ه : آلات لصنع الادوات ،
16 - بنادق الصيد وتوابعها وذخيرة لبنادق الصيد ،
17 - طائرات للرياضة والسياحة ،
18 - منتجات حديد مختلفة ،
19 - آلات ثقيلة للتجهيز ومنشآت صناعية ،
20 - أدوات منزلية مختلفة ،
21 - أدوات مطبخية تشغل على الكهرباء والغاز ، 22 لوازم للرياضة والمخيمات والصيد ،
23 - أدوات مزينة ومصاغة بدرجة حرراة تفوق الخمسمائة درجة وأدوات مائدة ومغاسل ، 24 مصابيح كهربائية بما فيها البطاريات ،
25 - أدوات يدوية ، 26 أدوار الخياطة ، 27 مظلات واقية من المطر وقطع غيار ، 28 أدوات مكتبية ومدرسية ، -
29 - لوازم السفر بما فيها الحقائب ، 30 فرشايات وأدوات لصنع الفرشايات ، 31 خزف صحى وما الى ذلك من الخزف ، 32 أدوات صينية للمائدة 33 زجاج ومواد زجاجية ، 34 خشب منشور ، ( شراء جماعي ) ،
35 - آلات موسيقية ، 36 قطع أثاث من الاخشاب المختلفة ، 37 منتجات كيماوية وصيدلانية بما فيها المواد الاولية الصيدلة ، 38 أحذية طويلة من القماش ذات نعال من الكاوتشوك ، 39 أنسجة قطنية ،
40 - مواد مختلفة من النسيج الخالص ، محارم ، سجاد ، أغطية طاولة ومناشف حمام وجرابات عادية وجرابات قصيرة وقبعات وأغطية رأس مختلفة وملابس خارجية وبيجامات وبدلات ، 41 نسيج الفبران ونسيج الصوف ونصف الصوف وخيوط الكتان ... الخ .. 42 خشب المعاكس وألواح مشغولة للتلبيس (الكرونا).
43 - سلع الصناعة التقليدية ، 44 لعب ، 03 46 اسطوانات وكتب ودعايات وأفلام ، 46 متنوعات ، ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ) يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية بذلك ) • ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر و تلفت الانظار الى :
أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ، وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 وخصوصاً لا يؤذن في اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
- وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم إلى ملفة نسخة مصورة من جدول حالة الاجور وأنه طبقا لاتفاقية التأدية الجزائرية - التشيكية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب .
وأن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا - الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص . - ليكن في علم المستوردين أنه فتح استيراد كميات من المنتجات الاصلية والواردة من الجمهورية الشعبية البولونية :
المنتجات :
1 - بطاطس للغرس والاستهلاك ( امتياز ) 2 السكر والغلوكوز ( امتياز )
- الزبدة ( امتياز ) 4 جانبون ولحوم محفوظة ،
ه - عسل ، 6 فواكه وخضر محفوظة ×
- دقيق البطاطس ، A دكسترين ، 9 مسحوق الحليب ( شراء جماعي ) ، 10 مواد تكوين × 11 فحم الكلسيوم ،
12 - مفجرات المناجم × 13 منتجات كيماوية مختلفة × 14 أدوية ،
- أحذية من المطاط والنسيج ( شراء جماعي ) ، 16 سلع من المطاط المختلفة ×
17 - زجاج زخرفي ومسلح ، 18 - كريستال ( بلور ) 19 أواني طاولة وصينية ، 20 ورق وكرتون x 21 خشب وخشب مقلد ( شراء جماعي ) ، 22 أنسجة الفبران ( اصطناعية ) × 23 أنسجة قطنية × 24 أنسجة خيطية × 25 أنسجة صوفية مختلطة × 26 خيوط الكتان ، 27 أواني مزخرفة × 28 سكاكين وقناني عازلة 29 لوازم الرياضة والصيد ، 30 مصابيح الجيب ، 31 مواد الرياضة ،
32 - لوازم وأنابيب أجهزة الاذاعة ، 33 لوازم منزلية مختلفة تشغل على الغاز ، 34 منتجات حديدية × 35 متدحرجات ذات كرات ، 36 حديد مصفح من الزنك ، 37 أدوات مختلفة معدنية من السلاسل المسبوكة × 38 أدوات ، 39 لوازم التنظيف 6 40 آلات الخياطة المنزلية والصناعية وقطع الغيار ، 41 آلات اللحام الكهربائية لمواد البلاستيك ، 42 آلات فلاحية وقطع غيار ، 43 محركات ديزل وقطع غيار ، 44 محركات كهربائية ، 45 آلات مختلفة ، 46 أفلام وجرايد وطوابع بريدية واسطوانات ،
47 - متنوعات ، علامة × تفيد ما يلى : « باستثناء البضائع التي تصنع في الجزائر »
ان طلبات رخص الاستيراد التي تنشأ وفقا للشكل الاصولى المعد على الانموذج LIE والمرفقة بفواتير صورية على ثلاث نسخ 6 يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر الى غاية الجمعة 22 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 يوم 22 ديسمبر سنة 1964 ( يعتبر خاتم البريد حجة ثبوتية | بذلك ) ويجب على المعنيين بالامر بما فيهم المؤسسات العمومية ايداع الرخص لدى المكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج العربي بن مهيدي بالجزائر • و تلفت الانظار الى :
- أن كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه 6 يعاد الى الطالب لتكميله ، وأن التاريخ الذي يعتبر رسميا للطلب في هذه الحالة هو تاريخ استلام الملف الكامل ،
- وأنه لا يجوز ابرام أى عقد قطعى مع مزود خارجى قبل استلام رخصة استيراد البضائع ، وأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء من هذه القاعدة وخصوصا لا يؤذن فى اخراج البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة .
- وأنه لا تسلم أية رخصة للمستورد الذي لا يتوافق سلوكه و نظام ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) ويجب عليه ، علاوة على ذلك ، أن يضم الى ملفه نسعنة مصورة من جدول حالة الاجور وأنه طبقا لاتفاقية التأدية « الجزائرية - البولونية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1963 يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي في عمليات الحساب .
وأن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما لتاريخه ، تبقى سارية المفعول وتراجع على ذات الصورة المذكورة في هذا النص .
وزارة الفلاحية مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم - مقاطعة تيارت دراسة لمساحات الرى بجبل العمور مناقصة تستهدف الدراسة احداث مساحة نموذجية للرى تختار من بين سبع محطات ممكنة بناحية العمور .
يشتمل القسم الاول من الدراسة على تعيين المعلومات | الاساسية لمجموع المساحات السبع ، منها المعلومات الخاصة بنوع الارض وحاجة النباتات الى الماء ، والمعلومات ، الخاصة بصرف المياه ، والشروط الاقتصادية والاجتماعية للانتاج وتسويق المنتجات ويجب أن ينتهى الى تقرير تحليلي يبين اختيار مساحة نموذجية للرى ويقترح رسما مختصرا للتهيئة ، أما القسم الثاني فيرمى الى تأسيس مشروع تمهيدي نام للتهيئة وتكوين ملف مساحة الرى وملفات طلبات العروض الخاصة بالاشغال ويجب على مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة أن توجه عروضها برسالة مضمونة ضمن ظرف مزدوج مختوم الى العنوان الآتى :
السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والري الزراعي صندوق البريد 98 مستغانم قبل يوم الاثنين 14 ديسمبر سنة 1964 .
ويتضمن الظرف الخارجي شهادة تثبت الوضعية القانونية للمشارك ودفعه أقساط الاشتراك الخاصة بالشركات الى الصناديق الاجتماعية كما يكون حاملا البيان التالي المكتوب في غاية الوضوح :
دراسة المساحات الرى بجبل العمور »
ولا يفتح ذلك الغلاف قبل يوم الثلاثاء 15 ديسمبر سنة 1964 ويتضمن الغلاف الداخلي العروض .
هذا ويوجه برنامج التقويم بعد توجيه طلب الى العنوان المذكور أعلاه 6 كما يمكن الاطلاع عليه بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الزراعى بوزارة الفلاحة 12 نهج الكولونيل عميروش - الجزائر .
مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم - مقاطعة تيارت دراسة المساحات الرى بجبل العمور مناقصة تفتح مناقصة مع مباراة من أجل التزويد ووضع المواد الآتية :
القطعة الأولى : قنوات يبلغ قطرها 500 م . م وطولها 050 ٫ 1 م وتقبل ضغطا تجريبيا بحسب 6 كغ / سم 2 . 810 + الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 + القطعة الثانية : قنوات قطرها 400 مم وطولها 465 م وتقبل ضغطا تجريبيا بحسب 18 كغ / سم 02 ويمكن للمقاولين المعنيين أن يطلعوا على الملفات التقنية بدائرة الهندسة القروية لمدينة الجزائر ، شارع الكولونيل بوقرة رقم 225 ، الابيار مدينة الجزائر .
والتاريخ المحدد لتسليم العروض هو :
يوم السبت 5 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا فيما يخص القطعة الأولى .
ويوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا فيما يخص القطعة الثانية .
اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 12 ذو القعدة عام 1383 ( 25 أبريل سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة .
العنوان : جامعة الدولة الجزائرية للجيدو والالعاب المماثلة.
الهدف : تمثيل « الاتحادية الجزائرية للجيدو والالعاب المماثلة » ، والعمل على احترام الانظمة الاتحادية في مجموع تراب الدولة الجزائرية .
المركز الرئيسي : نهج مارسيل فيكو بعنابة . 17 جمادى الثانية عام 1384 ) 23 أكتوبر سنة 1964) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : « جمعية طارق بن زياد »
الهدف : القاء محاضرات باللغة العربية ، تدور حول الثقافة العامة ولا سيما الادب ، والتاريخ ، وعلم الاجتماع ، والاقتصاد.
المركز الرئيسي : خميستي ) فرناداي سابقا ) بئر الجير .
المطبعة الرسمية الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.