قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 799
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض التعاوني الفلاحي في قالمة .
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة ريثما يتم انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض وتتمتع هذه اللجنة بجميع السلطات المخولة عادة لمجلس الادارة بموجب القانون الجاري به العمل
المادة 3
فتح المادةيعين مؤقتا أعضاء اللجنة الادارية الجديدة لتسيير الصندوق الاقليمى للقرض التعاوني الفلاحي بقالمة السادة :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
بليرون مبروك من هيليوبوليس عبداوى سعيد من قالمة الشمالية دافرى عمر من قالمة الجنوبية بومليت محمد من بوبحرة صالح صالح مبارك من الفجوج دادو محمد عين الحسينية صدروق محمد صالح من عين العربي بونار محمد من ميليزيمو ممثلو القطاع الخاص :
بو معزة عبد القادر بورجيبة احمد سيريدي عبد الكريم 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1384 بوكابو على
المادة 4
فتح المادةيؤازر اللجنة المذكورة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق في التصويت .
المادة 5
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة ومدير المصالح الفلاحية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.