قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بقالمة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 799

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 63-373
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.