مرسوم رقم 64-313
مرسوم رقم 64-313 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة الصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية 705
مرسوم رقم 31364 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 30 اكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) 797
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.