مرسوم رقم 64-313

مرسوم رقم 64-313 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة الصفقات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية 705

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 47 JO 1964 n° 47 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 53 JO 1964 n° 53
مرسوم رقم 64-313
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.