مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب لمهام نائب عامل عمالة 7960
المادة الأولى
فتح المادةينتدب المهام نائب عامل عمالة السادة الآتي ذكرهم :
أمغار محمد أرزقي ، بذراع الميزان ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ، ابن شهيدة محمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعزوات ، بثنية الاحد ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1964 ، بويحياوي يحيى ، ببرج منايل ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1964 ،
- دليه احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالقالة، بمشرية ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1964 ،
- الحسن على ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، بمليانة ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 6 مسيغ عبد المجيد ، ببوقاعة ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ، نجاحي فرحات ، بمروانة ، ابتداء من 17 يوليو سنة 1964 ، رابح شريف مزيان ، ببرج بوعريريج ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.