قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل اذن البرنامج واعتمادات الاداء الخاص بعملية » أشغال الرى المتوسطة والصغيرة وتجهيز منابع المياه واصلاحها 6 وشراء أدوات التفريغ في منطقة سوق اهراس و تبسة والتي جرى اخراجها من الميزانية بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 797 موجز قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة خاصة . 798
المادة الأولى
فتح المادةتعدل عملية تجهيز منابع المياه وشراء أدوات التفريغ في منطقة سوق أهراس وتبسة الجارى اخراجها من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 ( 4 سبتمبر سنة 1964 ) المذكور » كما يلى :
القديمة اذن البرنامج رقم العمليات 8000000 400,000 الحالة الجديدة رقم العمليات عنوان العملية 32-4-32-13 أشغال الرى المتوسطة والصغيرة 01-66 تجهيز منابع المياه وشراء أدوات التفريغ في ناحية سوق أهراس وتبسة
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المذكورين أعلاه والبالغ 16,443,90 دينارا جزائريا الذي شرعت في صرفه وزارة الفلاحة يجرى اعادة قيده في الباب 11 13 الخاص ببرنامج التجهيز العمومي لعام 1964
المادة 3
فتح المادةان الفرق البالغ مقداره 90/16,443 دينارا جزائريا والحاصل كذلك من اعتمادى الدفع المبين في الجدولين المذكورين أعلاه ، يعاد تخصيصه في اعتمادات الدفع للباب 11-13 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 اذن البرنامج اعتماد الدفع 1 05560 7830 . 383,556,1 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه رئيس الديوان مولود عينوز موجز قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة خاصة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد زمول كمال مندوبا للحكومة لدى ( مؤسسة بيرنابي » الكائن مقرها 27 نهج الكولونيل عميروش بالجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.