ج.ر عدد 21 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج …. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 21 17 محرم عام 1422 11 أبريل سنة 2001 م 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ….. 4 مرسوم رئاسي رقم 01-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل

9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5 مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 6 مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، الاستثمارات ودعمها ومتابعتها . . . . 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث ……. 7 يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل .. . . مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001

، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل الدولة لدى محكمة تامنغست. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تيارت…

يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لولاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تلمسان. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001

، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات . . . .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين . . . . . . …. 9

17 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 أبريل سنة 2001 م

فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك . .

سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي.

2001 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بجيجل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون (ألمانيا). قرارات، مقررات، وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر

2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية

آراء سنة 2000، يتعلّق بالنقل البري للمواد الصلبة غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء. . . . 12

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2001 ، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37-03 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات سير وحدة تسيير البرنامج “. 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. تنظيمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار (39.542.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار (39.542.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - نفقات سير وحدة تسيير البرنامج “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

17 محرم عام 1422 11 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-22 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم ، وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة العدد 21 . 5 مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-31 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2001، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-05 وعنوانه الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار

(8.000.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 0543 - الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة


مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لعدد 21. 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-35 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني لسنة 2001 ، باب رقمه 37-04 وعنوانه النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وفي الباب رقم 37-04 النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-39 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، وفي اثرية / العدد 21… 7 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول – باب رقمه 43-06 وعنوانه “ الإدارة المركزية - شراء اللقاحات والأدوية الخاصة بمكافحة مرض الرمد الحبيبي وحقيبة طب الأسنان لفائدة وحدات الاكتشاف والمتابعة المتواجدة داخل المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (233.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (233.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 43-06 الإدارة المركزية - شراء اللقاحات والأدوية الخاصة بمكافحة مرض الرمد الحبيبي وحقيبة طب الأسنان لفائدة وحدات الاكتشاف والمتابعة المتواجدة داخل المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد جيلالي بن علي، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 1999 ، مهام السيد عبد الحميد تابليت، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1997 ، مهام السيد محمد حماش بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحسن بوالبردعة، بصفته قاضيا بمحكمة عين مليلة، لإحالته على التقاعد. / العدد 21 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد امحمد مسعي، بصفته قاضيا بمحكمة أريس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل الدولة لدى محكمة تا منفست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر مداقن، بصفته وكيلا للدولة لدى محكمة تامنغست، لإحالته على التقاعد. ¥ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد لقرادة، بصفته أمينا عاما لولاية تيارت.

  • - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين عبد الصمد، بصفته مفتشا عاما في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد.

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرزاق مازوني، بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد نجيب سجال ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم عازب، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيارت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1999 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايت الآتية :

  • دحموش قورين، في ولاية الشلف عبد القادر بلخوجة، في ولاية جيجل محمد شارف، في ولاية سعيدة منصور عميار، في ولاية سكيكدة. أثرية / العدد 21 .9. .9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عيسى مندر، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تبسة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد صديق حمادي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد زيان حسني، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد سعدودي، بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد نفرة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح بغيلي، بصفته نائب مدير للمنشآت الأساسية في مديرية الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد حباش ، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام الآنسة نورة إيولالن، بصفتها نائبة مدير التطوير المناهج الإعلامية الآلية بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية، بناء على طلبها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام 21 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. السيد الهادي تاكجوت، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرزاق شاكر ، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الطيب سي بشير ، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الفاضل زروق ، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر حدوش، بصفته مديرا لديوان حظيرة الأهقار الوطنية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998 ، مهام السيدة خديجة عالية بصفتها مديرة للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بجيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد مسعود شيهوب، بصفته مديرا للمركز الجامعي بجيجل، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد مجدوب حميدات، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بشار ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تعين السيدة مليكة ياكر، زوجة علاب، رئيسة لمجلس الإدارة لمحافظة الطاقة الذرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون (ألمانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 يعين السيد محمد زيان حسني، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون (ألمانيا).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م قرارات، مقررات ، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1 142 الموافق 2 نوفمبر سنة 2000، يتعلق بالنقل البري للمواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء. إن وزير النقل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والمناجم

  • بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه وتنظيم النقل البري، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمتضمن تحديد قواعد حركة المرور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، يقررون ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه لا سيما المادتان 4 و 7 منه ، يحدد هذا القرار القواعد

17 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2001 م المطبقة على النقل البري للمواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء والمرتبة في الصنف 4 من المواد الخطرة. قائمة هذه المواد واردة في الملحق. المادة 2 : تتضمن مواد الصنف 4 ثلاثة (3) أقسام : القسم 1.4 : المواد الصلبة أو العجينية القابلة للالتهاب هي :

  • المواد الصلبة القابلة للالتهاب بسرعة والتي تشتعل تحت تأثير مقذوفة شرارات أو قد تسبب حريقا أو تزيد من خطورته عن طريق الاحتكاك،
  • المواد الكاشفة ذاتيا والمواد المصهرة التي من شأنها أن تتعرض لتحلّل جد ناشر للحرارة بسبب ارتفاع مفرط في درجة الحرارة أثناء النقل أو العدوى
  • المواد القابلة للانفجار المبطلة للتحسس التي قد تتفجر إذا ما لم تشعشع بما فيه الكفاية. تتشكل مواد القسم 1.4 أيضا من : أ : مواد عضوية قابلة للالتهاب صلبة، ب : مواد غير عضوية قابلة للالتهاب صلبة، ج : مواد قابلة للانفجار في حالة غير متفجرة، د: مواد كاشفة ذاتيا ، ه : رزم فارغة غير مطهرة. تخصص لمختلف أرقام تصنيف هذه المواد حروف أ ، ب وج حسب درجة خطورتها : أ) - جد خطرة، ب خطرة ج) تشكل درجة خطورة دنيا. القسم 2.4 : المواد المعرضة للالتهاب تلقائيا هي : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13
  • المواد الوقاديّة أي المواد، بما فيها المخاليط والمحاليل (السائلة والصلبة ) التي تشتعل في أقل من خمس (5) دقائق عند احتكاكها بالهواء، ولو بكميات قليلة،
  • المواد المسخنة ذاتيا أي المواد التي يمكن أن تسخن عند احتكاكها بالهواء ودون أن تحدث أية طاقة. لا يمكن أن تشتعل هذه المواد إلا بكميات كبيرة عدة كيلوغرامات) وبعد فترة زمنية طويلة (ساعات أو أيام). تتشكل مواد الصنف 2.4 أيضا من : أ) مواد عضوية قابلة للالتهاب تلقائياً، ب مواد غير عضوية قابلة للالتهاب تلقائيا ج) تركيبات عضوية معدنية قابلة للالتهاب تلقائيا، د رزم فارغة غير مطهرة. تخصص لمختلف أرقام تصنيف هذه المواد حروف أ ، ب وج حسب درجة خطورتها : أ - قابلة للالتهاب تلقائيا (وقادية) ب - مسخّنة ذاتيا ، ج - قليلة التسخين ذاتياً . القسم 3.4 : المواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء هي المواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب من شأنها أن تشكل خليطا متفجرا مع الهواء، عند تفاعلها مع الماء. يجب أن تصنف مادة ما في القسم 3.4 عندما : 1 - يشتعل الغاز الصادر تلقائيا خلال مرحلة معينة من الاختبار 2 - يساوي منسوب الغاز القابل للالتهاب الصادر أو يفوق اللتر الواحد (1) للكيلوغرام من المادة وخلال ساعة. تتشكل مواد القسم 3.4 أيضا من : أ - مواد عضوية وتركيبات عضوية معدنية ومواد في محللات عضوية تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء،

ب - مواد غير عضوية تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء، ج - رزم فارغة غير مطهرة. تخصص لمختلف أرقام تصنيف هذه المواد حروف أ ، ب وج حسب درجة خطورتها : أ) جد خطرة، تفاعل سهل مع الماء، ب خطرة، تفاعل سهل مع الماء، ج) تشكل درجة خطورة دنيا ، تفاعل بطيئ مع الماء. الفصل الثاني الشروط المتعلقة بالنقل القسم الأول الشروط المتعلقة بالرزم المادة 3: يجب أن تكون كل مادة أو منتوج من الصنف الرابع موضوع رزم ملائم وكلمة رزم تعني أي جهاز يستعمل لاحتواء المادة. ينبغي أن يكون الرزم :

  • قادرا على مقاومة الضغوط والهزات والصدمات والرطوبة التي تعتري النقل.
  • عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكل معه تركيبات ضارة.
  • أن يتقيد بمقاييس المناولة حسب الحالة التي ينقل بها حملا أو دحرجة. المادة 4 : يجب أن تصمم الرزم بحيث تجنب الطرد المجهز للإرسال كلّ ضياع للمحتوى الذي قد يحصل في الظروف العادية للنقل، لا سيما في حالة وقوع ارتجاجات أو تغيير في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط. لا يجب أن تلصق أية مادة خطرة خارج الطرود. تطبق هذه الأحكام في آن واحد على الرزم الجديدة والرزم المعاد استعمالها. 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. المادة 5 : تتوزع مواد الصنف الرابع حسب درجة خطورتها على ثلاث (3) مجموعات للرزم.
  • مجموعة الرزم 1 : وهي مواد ومستحضرات تشكل خطرا جد كبير (أ).
  • مجموعة الرزم :2 :2 : وهي مواد ومستحضرات تشكل خطرا كبيرا (ب).
  • مجموعة الرزم 3 : وهي مواد ومستحضرات تشكل خطرا جد ضعيف نسبي (ج). المادة 6 : يجب أن تحضر طرود هذه المواد المخصصة للنقل بحيث تصل إلى المكان المقصود في حالة جيدة ولا تشكل أثناء النقل أي خطر على الأشخاص والبيئة. المادة 7 : إذا كانت الرزم مملوءة بالسوائل، يجب أن تتضمن حدا كافيا من التعبئة لتفادي أي تسرب للمحتوى أو اعوجاج دائم لهذه الأوعية بفعل تمطط السائل تحت تأثير درجات الحرارة التي يمكن أن تطرأ أثناء النقل. المادة 8 : ينبغي ترتيب الرزم الداخلية في رزم خارجية بحيث يتجنب في الظروف العادية للنقل، كسرها أو ثقبها أو تسرب محتواها في الرزم الخارجية. المادة 9 : ينبغي أن تلف الرزم الداخلية السهلة الانكسار أو الثقب مثل الأوعية الزجاجية أو الخزفية أو الحثية أو المصممة من بعض المواد البلاستيكية في الرزم الخارجية وتتوسطها مادة حشو ملائمة. وينبغي ألا يسبب تسرب المحتوى أي تغيير ذي شأن في الخاصيات الوقائية لمواد الحشو أو الرزم الخارجية. المادة 10 : يجب أن تصمم الرزم بحيث يتجنب انخفاض درجة الماء أو الكحول الخام المضاف لجعل المادة هامدة، أثناء النقل. المادة 11 : ينبغي أن ينظر في كل رزم فارغ احتوى على مادة من الصنف 4 على أنه رزم مملوء ما لم يطهر من بقايا هذه المادة.

17 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2001 م المادة 12 : يجب أن تكون الرزم المستعملة للمواد الصلبة التي قد تتحول إلى مواد سائلة بفعل تغير درجة الحرارة أثناء النقل، صالحة لاحتواء هذه المواد وهي في حالة الميوعة. القسم الثاني الشروط المتعلقة بوسائل النقل المادة 13 : لا يجوز لوحدة النقل المعبأة بمواد الصنف الرابع أن تحتوي بأي حال من الأحوال، على أكثر من مقطورة واحدة. المادة 14 : يجب أن تعبأ الطرود التي تتشكل رزمها من مواد سريعة التأثر بالرطوبة داخل شاحنات مغلقة أو مغطاة. المادة 15 : يجب أن تكون الشاحنات المبينة أسفله، مزودة بجهاز مضاد للتوقيف :

  • الشاحنات ذات محرك (الجرارات والحاملات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به للشحن 16 طنا، المقطورات (أي المقطورات الكاملة أو نصف المقطورات والمقطورات ذات محور مركزي التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به للشحن 10 أطنان
  • الشاحنات - الصهاريج الشاحنات الصهاريج الناقلة للحاويات - الصهاريج التي تفوق كميتها 3000 لتر. المادة 16 : يجب أن تكون وحدات النقل المحددة في المادة 15 أعلاه مزودة بجهاز مبطئ يسمح بالتحكم في السرعة في طريق منحدر دون اللجوء إلى المكبح الاستعجالي أو مكبح . التوقف. يمكن أن يكون جهازا بسيطا أو مركبا من عدة أجهزة بحيث يكون لكل جهاز مقود خاص به. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 المادة 17 : يجب أن يتضمن الجهاز المبطئ عدة مستويات في الفعالية تشتمل على مركز مخفف يكون مطابقا لشروط السير في الفراغ. المادة 18 : يجب أن تكون الشاحنات المزودة بجهاز مبطئ موضوع وراء الجانب الخلفي للحجرة مجهزة بعازل للحرارة يكون مثبتا بطريقة جيدة لتفادي كل تسخين ولو متمركز لجانب الصهريج أو الحمولة عندما تشكل المادة المنقولة خطر لهوبية. المادة 19 : يجب أن يستوفي التجهيز الكهربائي لوحدات النقل الشروط الآتية :
  • يجب أن تكون القنوات ذات أبعاد ملائمة قصد تفادي الحرارة المرتفعة، وتكون معزولة بكيفية ملائمة، تكون مربوطة بأحكام وموضوعة بطريقة تحميها من الصدمات والمقذوفات من الحجارة والحرارة التي تصدر عن جهاز الانفلات. ويجب أن تكون التيارات غير تلك التي تربط البطاريات بآلة إدارة المحرك أو لمولد التيار، محمية من شدة التيارات بواسطة نواقل أو فواصل تلقائية. يجب أن تكون النواقل الكهربائية لجميع القنوات مصنوعة من كوابل مغطاة بواسطة واقية مجردة من أية خياطة وغير معرضة للصدا. تكون هذه الواقية من مادة البلاستيك مقاومة، أو لوحة معدنية مغطاة بالبلاستيك أو أية واقية أخرى توفر مقاومة مطابقة. يجب أن يشتمل التركيب الكهربائي على قاطع تيار البطاريات. فضلا عن ذلك إذا كانت المراكم غير موضوعة تحت الغطاء المعدني للمحرك، يجب أن تثبت داخل صندوق مهوى معدني أو من مادة أخرى توفر مقاومة مطابقة مع جوانب داخلية عازلة للكهرباء. الفصل الثالث إجراءات الأمن والوقاية المادة 20 : لا يجوز للوحدات الناقلة لمواد الصنف الرابع أن تتوقف بعيدا في الهواء الطلق دون

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراقبة أو داخل مخزن أو بملحقات مصنع ما لم تكن جميع الضمانات الأمنية متوفرة. وإذا لم تكن إمكانيات التوقف الخاصة هذه متوفرة، يجوز لوحدة النقل، بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية الملائمة، أن تتوقف في مكان بعيد يكون مستوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 أو 3 أدناه : 1 (1) حظيرة توقف تحت حراسة عون يكون على علم بطبيعة الحمولة وبمكان وجود السائق. 2 (2) حظيرة توقف عمومية أو خاصة لا تتعرض فيها وحدة النقل لأي ضرر قد يلحق بها من طرف شاحنات أخرى. 3 (3) فضاء خال يوجد بعيدا عن الطرق العمومية الكبرى والأماكن السكنية، لا يستعمل عادة للعبور أو أماكن للتجمع. لا يجوز استعمال حظائر التوقف المرخص بها في الفقرة 2 إلا في حالة عدم توفر تلك المشار إليها في الفقرة 1 وبالنسبة لتلك المذكورة في الفقرة 3 لا يجوز استعمالها إلا في حالة عدم توفر تلك المشار إليها في الفقرتين 1 و 2. المادة 21 : لا يجوز لأية وحدة من وحدات النقل لمواد الصنف الرابع أن تتوقف ما لم يشدد مكبحها للتوقف. المادة 22 : لا يجب أن تخصص أماكن لتوقف الشاحنات الناقلة لمواد هذا الصنف لاحتياجات الخدمة، بالقرب من المواقع السكنية أو أماكن التجمع. لا يمكن امتداد مكان توقف هذه الشاحنات في مثل هذه المواقع إلا بموافقة السلطات المختصة. المادة 23 : يجب أن تلصق بالشاحنات الناقلة للطرود والرزم الإضافية والصهاريج أو الحاويات لوحة الإعلانات القانونية المحددة في الملحق على الجهتين الجانبيتين الخارجيتين للشاحنة وجهتها الخلفية الخارجية. 17 محرم عام 1422 ه / العدد 21 11 أبريل سنة 2001 م عندما لا تتوفر الشاحنة على جهات، يمكن أن تثبت لوحات الإعلانات مباشرة على الحاوية شريطة أن تكون واضحة. وبالنسبة للصهاريج الكبيرة أو حاويات النقل الكبيرة، تكون لوحات الإعلانات الملصقة بالصهريج أو حاوية النقل كافية. ويجب نزع لوحات الإعلانات التي ليس لها علاقة بالمحتوى. المادة 24 : يجب أن تلصق بالطرود المعبأة بمواد القسم 1.4 علامة تكون مطابقة للنموذج رقم 1.4 (الوارد في الملحق) : يجب أن تلصق بالطرود المعبأة بمواد القسم 2.4 علامة تكون مطابقة للنموذج رقم 2.4 الوارد في الملحق).

  • يجب أن تلصق بالطرود المعبأة بمواد القسم 3.4 علامة تكون مطابقة للنموذج رقم 3.4 الوارد في الملحق). يجب أن تلصق أيضا بالطرود الخاصة بهذا الصنف والمعبأة بأوعية هشة غير مرئية من الخارج على الجهتين الجانبيتين علامة تكون مطابقة للنموذج رقم 12. المادة 25 : يجب أن تلصق بالوحدات الخاصة بنقل مواد هذا الصنف عموديا، لوحتا إعلانات مستطيلتان اثنتان ذواتا لون برتقالي معاكس للنور، تبلغ قاعدتهما 40 سم بينما يساوي ارتفاعهما 30 سم يدرج النموذج في الملحق). يجب أن تحمل هاتان اللوحتان شريطا أسودا يبلغ 15 مم على الأكثر. ويجب أن تثبت إحداهما في مقدمة وحدة النقل والأخرى في المؤخرة تعامديا للمحور الطولي لهذه الأخيرة. ويجب أن تكونا واضحتين. ويجب أن يكتب على هاتين اللوحتين رقم تعريف المادة المنقولة (الجزء الأسفل ورقم الخطر (الجزء الأعلى). وعندما يتعلق الأمر بشاحنات صهاريج أو وحدات نقل تتألف من صهريج واحد أو عدة صهاريج تفوق سعتها الإجمالية 3000 لتر و / أو يتجاوز وزنها

17 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2001 م الأقصى المرخص به 35 طنا، يجب أن تلصق نفس اللوحات على جوانب كل صهريج أو خانة صهريج بالتوازي مع المحور الطولي للشاحنات بشكل مرئي بوضوح. المادة 26 : عندما يتعلق الأمر بالحاويات الصهاريج، يجوز استبدال اللوحتين المنصوص عليهما في المادة 25 أعلاه بورقة لصوقة ذاتيا أو رسم أو غيرها من الطرائق شريطة أن تكون المادة المستخدمة لهذا الغرض مقاومة للتقلبات الجوية وتضمن إشارة دائمة. المادة 27 : يجب أن يوضع المصباحان البرتقاليان المذكوران في المادة 29 أدناه في الطريق في حالة التوقف ليلا أو نهارا بسبب رداءة الرؤية أو في حالة عدم اشتعال أضواء الشاحنة :

  • أحدهما على بعد 10 أمتار من مقدمة الشاحنة
  • والآخر على بعد 10 أمتار من مؤخرة الشاحنة. المادة 28 : يؤذن بعمليات الشحن والتفريغ ليلا مع مراعاة الشروط الخاصة بالإنارة والأمن. المادة 29 : يجب على كل وحدة نقل معبأة بمواد هذا الصنف أن تكون مزودة بما يأتي : أ (أ) جهاز محمول خاص بمكافحة الحريق تقدر سعته الدنيا ب 2 كلغ من البودرة، أو ذو سعة مطابقة لعامل إطفاء آخر مقبول قادر على إخماد نار تنشب في محرك. ب جهاز محمول خاص بمكافحة الحريق تقدر سعته الدنيا ب 6 كلغ من البودرة قادر على إخماد نار تنشب في العجلات والمكابح في حالة ما انفكت نصف مقطورة ما بعيدا عن الشاحنة الجرارة وتركت معبأة على الطريق العمومي، يجب أن تتوفر على الأقل على مطفأة تكون مطابقة لأحكام الفقرة ب أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 ج) حقيبة أدوات لتصليح مؤقت لكل عطب قد يحدث لشاحنة. د ركيزة واحدة على الأقل في كل شاحنة ذات أبعاد ملائمة لوزن الشاحنة وقطر العجلات. ه) مصباحان محمولان برتقاليان دائمان أو وامضان. المادة 30 : يجب على كل سائق شاحنة ناقلة لمواد الصنف الرابع وتحت مسؤولية الهيئة الناقلة أن تكون بحوزته تعليمات مكتوبة تبين بطريقة واضحة ما يأتي : 1 (1) طبيعة الخطر المرتبط بالمواد المنقولة وكذا إجراءات الأمن الواجب اتخاذها لمواجهة الخطر، (2) الإجراءات الواجب اتخاذها والإسعافات التي يجب امدادها في حالة احتكاك الأشخاص بالبضائع المنقولة أو بالمواد التي قد تنبعث منها، (3) الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة نشوب حريق وبالخصوص الوسائل أو أنواع الوسائل الخاصة بالإطفاء التي لا ينبغي استعمالها، 4 (4) الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إتلاف الرزم أو المواد الخطرة المنقولة، لا سيما في حالة تسرب المواد الخطرة في الطريق، (5) فيما يخص الشاحنات - الصهاريج أو وحدات النقل التي تشتمل على صهاريج أو حاويات - صهاريج والتي تفوق سعتها الإجمالية 3000 لتر و/أو يتعدى وزنها الأقصى المرخص به 35 طنا، يجب أيضا ذكر اسم المادة أو المواد المنقولة، والأرقام وأحرف التعداد، وأرقام تعريف المادة والخطر. (6) الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي أو التقليل من الأضرار في حالة تسرب المواد التي تعتبر ملوثة للمحيط المائي، بالإضافة إلى الأخطار المشار إليها في علامات الخطر،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 (7) الإدارة التي يجب إبلاغها في حالة وقوع حادث أو عارض. المادة 31 : يجب أن تنقل الحاويات الصهاريج الفارغة التي احتوت على مواد خطرة بنفس ضمانات العزل كما لو كانت مملوءة. المادة 32 : يجب أن تطهر الشاحنات التي قامت بنقل حمولة طية من مواد هذا الصنف بصفة جيدة قبل أية عملية شحن أخرى إلا إذا كانت الحمولة الجديدة تحتوى على نفس المادة التي شكلت الحمولة السابقة، يطبق هذا الإجراء أيضا على الشاحنات التي قامت بنقل هذه المواد في رزم، إذا لاحظنا أن هذه الأخيرة تركت جزءا من محتواها يتسرب. المادة 33 : يجب أن ترسل مواد هذا الصنف عبر الطريق الأكثر مباشرة وفي حالة ما استوجب تناقلها ، يجب اتخاذ الاحتياطات خلال هذه العملية حتى يتم تداول هذه المواد برفق وبدون تأخير ومراقبتها. المادة 34 : لا يتم شحن الشاحنات وتفريغها على الطريق العمومي ما لم تتخذ إجراءات أمنية كافية، لا سيما، بوضع حزام أمني. المادة 35 : يمنع ما يأتي :

  • التدخين أثناء عمليات المناولة قرب الطرود والشاحنات المتوقفة أو بداخلها، نقل مسافرين في الوحدات الناقلة لمواد هذا الصنف، غير المستخدمين على متنها،
  • شحن وتفريغ هذه المواد في مكان عمومي خارج التجمعات السكنية دون تبليغ السلطات المختصة
  • شحن مواد هذا الصنف مع المواد الغذائية. المادة 36 : مع مراعاة الحالات التي يكون فيها استعمال المحرك ضروريا في تشغيل المضخات وغيرها من الميكانيزمات التي تضمن شحن الشاحنات وتفريغها، يجب إيقاف المحرك خلال عمليات الشحن والتفريغ. / العدد 21 17 محرم عام 1422 11 أبريل سنة 2001 م الفصل الثالث الرخص القسم الأول رخصة وضع الشاحنات الصهاريج في السير المادة 37 : تخضع كل شاحنة - صهريج لرخصة سير تسلم من طرف المصالح المكلفة بالمناجم. تحرر الرخصة عند تقديم محضر اختبار الصهريج، وشهادة فحص ربط الصهريج ومحضر معاينة الشاحنة. المادة 38 : تسلم رخصة السير على شكل بطاقة برتقالية يرفق النموذج بالملحق لمدة ثلاث (3) سنوات يخضع بعدها الصهريج لاختبار جديد. المادة 39 : يجب أن تلصق بكل نوع من أنواع الصهاريج أو حاويات الصهاريج لوحة معدنية تثبت بشكل دائم على الوعاء وفي مكان يسهل بلوغه قصد الفحص، وتحمل اسم وعنوان الصانع والبلد، الرقم التسلسلي، والسنة التي تمّ فيها صنع الحاوية الصهريج أو الصهريج والحجم باللتر، والضغط الأقصى المسموح استعماله، وضغط الاختبار (الضغط)، وتاريخ الاختبار وختم مصالح المناجم. يمكن أن تكتب هذه المعلومات مباشرة على جانب الوعاء بما أنه سميك بما فيه الكفاية ودون أن يؤثر ذلك على الوعاء. القسم الثاني رخصة النقل المادة 40 : لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنقل مواد هذا الصنف دون رخصة نقل. المادة 41 : يجب أن يتضمن طلب رخصة النقل المقدم للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل المعلومات الآتية :
  • الاسم واللقب الصفة أو اسم الشركة، عنوان الطالب،

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. اسم ولقب السائقين

  • تأهيل المستخدمين المعينين لنقل المواد الخطرة،
  • رقم التسجيل وعلامة الشاحنات خطوط السير،
  • فترة التنقل نسخة من رخصة السير نسخة من دفتر صيانة الجرار قيد الصلاحية، نسخة من دفتر صيانة الصهريج ونصف المقطورة أو المقطورة قيد الصلاحية نسخة من رخصة سير الصهريج قيد الصلاحية البطاقة البرتقالية)
  • المعلومات المرتبطة بالمادة المنقولة. المادة 42 : يجب أن يكون بحوزة سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذا الصنف شهادة أهلية تسلم من طرف الهيئة المختصة أو أية منظمة معترف بها من طرف هذه السلطة، تشهد فيه على أنهم تابعوا تكوينا ونجحوا في الاختبار المتعلق بالمتطلبات الخاصة الواجب استيفاؤها أثناء نقل مواد خطرة. المادة 43 : يجب تقديم طلب رخصة النقل قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لعملية النقل لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل بمكان انطلاق النقل، على أن تفصل فيه خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وكلّ رفض بمنح رخصة يجب أن يكون مبررا. المادة 44 : تسلّم رخصة النقل إما في الوقت المحدد أو أثناء السفر، ولا يجوز أن تتعدى فترة صلاحية هذه الرخصة مدة صلاحية الوثائق المذكورة في المادة 42 أعلاه. ويجوز أن تتضمن الرخصة قيودا تتعلق بالتوقيت وأيام المرور وخطوط السير. كما يجوز أن تحدد حراسة مواكبة تبعا لطبيعة الأخطار الخاصة بالمادة المنقولة. زائرية / العدد 21. .19 المادة 45 : ترسل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل نسخة من رخصة النقل إلى مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. المادة 46 : لا تخضع الكميات الدنيا التالية لنظام رخصة النقل :
  • الطرود من القسم 1.4 التي يساوي وزنها الموحد أو يقل عن 3 كلغ وتقدر حمولتها القصوى ب 12 كلغ
  • الطرود من القسم 3.4 التي يقدر حجمها الموحد بلتر واحد (سائل) وكيلو غرام واحد (1) كلغ) (صلب) وتقدر حمولتها القصوى ب 30 كلغ. غير أنه يجب أن تنقل هذه الكميات داخل رزم تكون مطابقة للأحكام المحددة في هذا القرار. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 47 : زيادة على العقوبات المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا المجال، كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر سنة 2000 وزير النقل وزير الطاقة والمناجم حميد لوناوسي شكيب خليل عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل

20 العدد الملحق قائمة مواد الصنف الرابع رقم المادة والشيء التعريف 1355 ثالث نترات البنزويك بنسبة %30% من الماء على الأقل 3206 غول المعادن القلوية 3205 غول المعادن القلوية الترابية 3051 الكيألومينيومات 2445 الكيليتيومات 3053 الكيمنغنيسومات 1383 مزيج وقادي 2623 مقباس (جوامد ) مشبع بسائل قابل للإلتهاب 1945 أعواد كبريت - شموع

  1. 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 21 ° 1 ( 1.4 / 15 ب، ج) 2.4 و 8 48

31 ° 1 ( 2.4 و 33333.4 31 ° 1 ( 2.4 و 3333.4 31 ° 1 ( 2.4 و 33333.4 12 ° 1 ( 2.4 / 02 ج 1.4 / 02 ج 1.4 / 1944 أعواد كبريت آمنة للحك، أو في دفاتر صغيرة أو داخل أظرفة 02 ج 1.4 / 1331 أعواد كبريت غير آمنة 2254 أعواد كبريت لا تطفئها الريح 1309 ألومينيوم مسحوق مغلف 1396 ألومينيوم مسحوق غير مغلّف 1395 ألومينيوم فروسيليسوم مسحوق مزيج من المعادن 02 ج 1.4 / 02 ج 1.4 / 13 ، جب 40 13 ب ) 3.4 423 القلوية 15 (ب (ب) 3.4 1.6 مرادف المعادن القلوية، مزيج من مزيج المعادن القلوية الترابية، مرادف المعادن القلوية، الترابية مزيج من 2955 أزوت 2,2 مكرر ثنائي المتيل - 2,4 ميتوكسي - 4 34 ب) / 1.4 / فاليرونتريل) 2953 أزوت 2,2 ، مكرر ثنائي المتيل - 24 فاليرونتريل) 2954 أزوت 11 ، مكرر (سداسي هيدروبنزونتريل) 2952 أزوت مكرر (إيزوبوتيرونتريل) 3030 أزوت 22 مكرر متيل - 2 بوتيرونتريل) 3242 أزوديكوبونميد 34 ب ) 1.4 / 33 )ب 1.4 / 235ب 1.4 / 335 1.4 / 33 باب 1.4 / 1571 أزوتور الباريوم المبلل بنسبة %50% على الأقل من الماء (كتلة) 25 ° 1 ( 1.4 و 1.6 1400 باريوم 11 ب ) 3.4 423

1.7 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 أبريل سنة 2001 م الملحق (تابع) رقم المادة والشيء التعريف 1854 باريوم مزيج وقادي من الباريوم مركبات غير عضوية 2971 بنزين ديسولفوند رازيد 1.3، على شكل معجون تركيزه 52% 2970 بنزين سولفوندرازيد 1312 بورنيول 2870 بروهيدرور الألومينيوم 2870 بروهيدرور الألومنيوم المحتوى في الآلات 1413 بروهيدرور الليتيوم. 1870 بروهيدرور البوتاسيوم 1426 بروهيدرور الصوديوم 1928 برومور المتيل مغنيسيوم في الإثير الاتيلي 1401 كلسيوم 1855 كلسيوم أو مزيج من وقادي 2717 كافور اصطناعي 1345 مطاط، بقايا المطاط، في شكل مسحوق أو حبات 1345 مطاط، نفايات المطاط مسحوقة 1394 كربور الألومينيوم 1402 كربور الكلسيوم 1378 وسيط معدني مبلل بشكل مفرط وواضح بسائل (قاعدته الكوبلت النحاس، المنغنيز أو تركيباتها

رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر من 12 ° 1 ( 2.4 / لا يتجاوز 32 (ب (ب) 2 1.4 / 232 1.4 / 06 ج 1.4 40 17 ° 1 ( 2.4 33333.4 17 ° 1 ( 2.4 3.4 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 / 03 ° 1 ( 3.4 و3و 323x 11 ب ) 3.4 423 12 ° 1 ( 2.4 / 06 1.4 40 01 1.4 40 01 ب 1.4 40 17 ب ) 3.4 423 17 ( 3.4 423 النيكل، 12 بب 2.4 40 2881 وسيط معدني جاف قاعدته النيكل، الكوبلت النحاس، المنغنيز 12 أ) 2.4 / أو تركيباتها) 2000 سلولويد على شكل كتلة، قضيب، صفيحة أو أنبوب (…) 2002 سلولويد، نفايات من 3078 سريوم، براية أو مسحوق كاشط 1333 سريوم، صفيحة، قضيب، سبيكة 1407 سيزيوم 12 بجب / 03 ج 1.4 / 04 ( 2.4 / 13 3.4 423 13 ب ) 3.4 / 11 ° 1 ( 3.4 423x

22 للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 1362 فحم نشط

  1. 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 01 ج 2.4 40 للتذكير - لا يخضع الفحم المنشط ببخار الماء والفحم غير المنشط ذو المصدر المعدني إلى تعليمات هذا النظام 1361 فحم ذو مصدر حيواني أو نباتي 2988 كلوروسيلانات تصدر غازات قابلة للإلتهاب عند احتكاكها 3042 كلورور الديازو - 2 نفتول - 1 سلفونيل 4 3043 كلورور الديازو - 2 نفتول - 1 سلفونيل 4 01 بجب 40 بالماء 01 1 ( 3.3.4 و 33388 33 باب 1.4 / 33 باب 1.4 / 3037 كلورور مزدوج من الزنك والبنزيلتيلامينو - 4 ايتوكسي - 3 | 35 (ب (ب) 1 1.4 / بنزينديا زونيوم 3038 كلورور مزدوج من الزنك والبنزيميتيلامينو - 4 ايتوكسي - 3 | 35 ب) 1/1.4 / بنزينديا زونيوم 3033 كلورور مزدوج من الزنك والكلورو - 3 دياتيلامينو - 4 | 33 ب) 1/1.4 / بنزينديا زيوم 3036 كلورور مزدوج من الزنك والدياتوكسي - 2,5 مرفولينو - 4 | 35 ب) 1/1.4 / بنزينديا زيوم 3039 كلورور مزدوج من الزنك والديمتيلامينو - 4 ديمتيلامينو - 2 | 35 (ب) 1/1.4 / إيتوكسي) - 6 تولوينديازيوم - 2 3034 كلورور مزدوج من الزنك وديبروبلامينو - 4 بنزينديازيوم 333ب 1.4 / 3035 كلورور مزدوج من الزنك والهيدروكسي - 2 إيتوكسي) - 3 | 35 (ب (ب) 1 1.4 / بروليديل - 4 بنزينديا زيوم 0070 صهاريج قابلة للفك فارغة صهاريج قابلة للفك فارغة صهاريج قابلة للفك فارغة 3203 تركيبات عضوية معدنية وقادية 3207 تركيبات، أو محاليل أو تشتتات عضوية معدنية كواشف مائية قابلة للإلتهاب 0101 حاويات صهاريج فارغة حاويات صهاريج فارغة حاويات صهاريج فارغة 41 ° / / 41 ° / / 31 ° / / 33 ° 1 ( 2.4 33333.4 03 1 ( 3.4 و 3 323x 03 ب، ج 3.4 و 3 323 41 ° / / 41 ° / / 31 ° / /

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. الجزيد الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 1363 لب النارجيل 3170 فسالة الألومينيوم 1403 سيا ناميد كلسي أثرية / العدد 21 23. 23 رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 02 ج 2.4 / 13 ، جب 423 19 ج 3.4 423 للتذكير : لا يخضع السياناميد الكلسي المحتوي 0.1% على الأكثر كاربور الكلسيوم لتعليمات هذا النظام 1868 ديكابوران 1364 نفايات زيتية من القطن نفايات الأسماك . مرادف . دقيق السمك 2004 ديا ميديمغنسيوم 3040 ديازو - 2 نافتول - 1 سلفونات - 4 الصوديوم 3041 ديازو - 2 نافتول - 1 سلفونات - 5 الصوديوم 1366 ثاني إتيل الزنك 16 ب ) 1.4 1.6 03 ج 2.4 / 16 °16 ب 2.4 40 333 1.4 / 333ب 1.4 / 31 ° 1 ( 2.4 3333.4 2907 دينترات الإزوسر بيد ممزوج ب 60% على الأقل من اللاكتوز | 23 (ب (ب) 1.4 / المانوز والنشاء أو الهيدرو جينوفو سفات الكالسيوم أو مع مواد كحولية أخرى للتذكير : لا يقبل النقل المزيج المحتوي على أقل من 60% من المواد الجامدة 1348 دينترو - 0 - كريات الصوديوم المبلل بنسبة %15 (كمية) على 22 أ) 1.4 و 1.6 / الأقل من الماء 1321 دينتروفيناتات مبللة بنسبة %15 (كمية) على الأقل من الماء 22° أ ) و / 1320 دينتروفينول مبلل بنسبة %5%1% على الأقل من الماء 22 ° 1 ( 1.4 و 1.6 / 1322 دينتروسور سنول مبلّل بنسبة 15% (كمية) على الأقل من الماء 21 ° 1 ( 1.4 / 2973 ن، ن دينتروسو ن ن ديمتيلتريفتا لاميد في شكل بتركيز لا يتجاوز 72% 2972 ن، ن، دينتروسو بنتا متيلانتيترامين بنسبة %82% على مادة كحولية 3174 ديسلفور التيتان 1923 ديتيونيت الكالسيوم 1929 ديتيونيت البوتاسيوم معجون | 31 (ب (ب) 1.4 / الأكثر مع 31 (ب (ب) / 1.4 / 13 ج 2.4 40 13 °13 ب 2.4 40 13 °13 ب 2.4 40

لفن : 21 17 محرم عام 1422 ه

11 أبريل سنة 2001 م. الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 1384 ديتيونيت الصوديوم ديفنيلميتان - مرادف البنتاديان - 1 ، 4 رزم فارغة رزم فارغة رزم فارغة 2965 أتيرات ديمتيلي لثلاثي فلورور البورون 1183 أتيلديكلور وسيلان 1374 دقيق السمك غير المركز 1323 فروسريوم 1408 فروسيليسيوم يحتوي على %30 في الكتلة أو أكثر 90 %90 في الكتلة من السيليسيوم للتذكير : لا يخضع فروسيليسيوم المحتوي على أقل رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 13 ب ) 2.4 40 41 ° / / 41 ° / / 31 ° / / 02 1 ( 33.4 388 101 ( 33.4 و 3388 02 ب ) 2.4 / 13 ب ) 1.4 40 لكن أقل من 15 ( 3.4 و 1.6 46 من 30% في الكتلة و %90 أو أكثر في الكتلة من السيليسيوم لتعليمات هذا النظام 1373 ألياف ذات مصدر حيواني، نباتي أو اصطناعي، مشبعة بزيت 03 ب ) 2.4 / 1353 ألياف مشبعة بالنتروسلولوز منترت بشكل ضعيف 1324 أشرطة ذات ركيزة سلولوزية مهلمة أوعية كبيرة للمواد الصبة فارغة أوعية كبيرة للمواد الصبة فارغة أوعية كبيرة للمواد الصبة فارغة 2545 سلنيوم على شكل مسحوق جاف 3052 مركبات ملحية من الألكلامنيوم 3049 مركبات ملحية من المعادن الألكية 3049 مركبات ملحية من المعادن العطرلية 13 ب ) 1.4 / 03 ج 1.4 / 41 ° / / 41 ° / / 31 ° / / 12 ° 2.4 / 12 ب، ج 32 ° 1 ( 2.4 3333.4 32 ° 1 ( 2.4 و 3333.4 32 ° 1 ( 2.4 333333.4

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. الجريدة الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء الجزائرية / العدد 21 25. 25 رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 1339 سابع سلفور الفسفور الخالي من الفسفور الأبيض أو الأصفر 11 ب ) 1.4 40 للتذكير : لا يقبل النقل ما لم يكن معفى من الفسفور الأصفر 1328 إيكسامين الأبيض أو 06 ج 1.4 40 2318 هيدروجنو سلفور الصوديوم مع أقل من 25% من ماء التبلور 13 ب ) 2.4 40 3076 هيدرورات الألكلالومينيوم 2463 هيدرور الألومينيوم 1404 هيدرور الكلسيوم 1414 هيدرور الليتيوم 1410 هيدرور الليتيوم - الألومينيوم 1411 هيدرور الليتيوم - الألومينيوم في الإتير 2805 هيدرور الليتيوم الصلب، قطع مسبوكة 2010 هيدرور المغنسيوم 1409 هيدرورات معدنية هيدرو كاشفة 3182 هيدرورات معدنية قابلة للإلتهاب 1427 هيدرور الصوديوم 2835 هيدرور الصوديوم - الألومينيوم 3050 هيدرورات المعادن الألكيلية 3050 هيدرور المعادن العطرلية 1871 هيدرور التيتان 1437 هيدرور الزركونيوم 3186 سائل مسخن ذاتيا غير عضوي 3188 سائل مسخن ذاتيا غير عضوي قارض 3187 سائل مسخن ذاتيا غير عضوي سام 3183 سائل مسخن ذاتيا عضوي 3185 سائل مسخن ذاتيا عضوي، قارض 3184 سائل مسخن ذاتيا عضوي، سام 32 ° 1 ( 2.4 3333.4 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 / 16 ° 1 ( 3.4 3 وو / 16 °16 ب 3.4 423 16 ° 1 ( 3.4 / 16° أ ) 3.4 / 16 ب ) 423 14 ، 3.4 40 16 ° 1 ( 1.4 / 16 °16 ب 3.4 423 32 ° 1 ( 3.4 333x 32 ° 1 ( 2.4 و 333333.4 14 ب ) و 14 °14 ب 1.4 40 17 ، جب 30 21 ب، ج) 2.4 و 8 38 19 ب، ج 2.4 و 1.6 | 36 06 بجب 30 10 ب، ج 2.4 و 8 38 08 ب، ج2.4 و 1.6 36

26 رية / العدد الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 3129 سائل هيدرو كاشف، قارض 3148 سائل هيدرو كاشف 3130 سائل هيدرو كاشف، سام 3194 سائل البيريفورك غير عضوي 2845 سائل بيروفوريك عضوي 1415 ليتيوم 1869 مغنيسوم، خليط من حبيبات، أشرطة، خراطة 17 محرم عام 1422 ه

  1. 11 أبريل سنة 2001 م. رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 25 ° 1 ( 3.4 وو 382x 25 ب، ج 3.4 و 8 382x 21 ° 1 ( 3.4 323x 23 ° 1 ( 3.4 31.6 23 ، ج 3.4 و 1.6 362 17 ° 1 ( 2.4 3.4 06 1 ( 2.4 3333.4 11 ° 1 ( 3.4 423x 13 ج 1.4 40 للتذكير : لا يخضع خليط المغنسيوم المحتوي على 50% من المغنسيوم كحد أقصى لتعليمات هذا النظام 1869 مغنسيوم، حبيبات، أشرطة، خراطة 2950 مغنسيوم، حبيبات من ملبس تقدر نسبة الحبيبات فيه ميكرون على الأقل 1418 مغنسيوم على شكل مسحوق 1418 مغنسيوم على شكل مسحوق ، خليط من 2210 منيب 2210 منيب، مستحضر من يحتوي على أقل 60% من المنيب 2968 منيب أو مستحضرات من مركز ضد التسخين الذاتي 3031 مواد كاشفة ذاتيا، عينات من 3032 مواد كاشفة ذاتيا ، كميات محدودة للتجربة 3209 مواد معدنية هيدرو كاشفة مسخنة ذاتيا 3208 مواد معدنية هيدرو كاشفة 2006 مواد بلاستيكية قاعدتها النترو سلولوز، مسخنة ذاتيا 1421 معادن قلوية، خليط سوائل من 1389 معادن قلوية، مزيج من 13 ج 1.4 40 ب 149 | 11 ج) 3.4 423 14 ب ) 3.4 و 4232.4 14 ب ) 3.4 و 2.4 16 ج و 43.42.4 16 ج 43.42.4 20 ج 3.4 423 36 ب ) 1.4 / 37 1.4 / 14 ° 1 ( 3.4 و 2.4 14 ب، ج 3.4 و 2.4 423 13 ° 1 ( 3.4 423 3.4 / 04 ( 2.4 / 11 ° 1 ( 3.4 423x 11 ° 1 ( 3.4 423x

17 محرم عام 1422 ه 1 نة 2001 م الجريدة أثرية / العدد 21. 2.7 الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 1390 معادن قلوية، أميدورات من 1391 معادن قلوية، تفريق 1393 معادن قلوية ترابية، خليط من 1392 معادن قلوية ترابية، مزيج من 1391 معادن قلوية ترابية تفريق 2003 معادن الكيلية قابلة للإلتهاب تلقائيا 2003 معادن عطريلية، قابلة للإلتهاب تلقائيا معادن فحميلية تفوق أو تساوي نقطة بريقها 21 رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 19 ( 3.4 423 11 ° 1 ( 3.4 423x 11 ب ) 3.4 423 11 ° 1 ( 3.4 423x 11 ° 1 ( 3.4 423x 31 ° 1 ( 2.4 و 3.4 333x 31 ° 1 ( 2.4 33333.4 2793 معادن حديدية، قراضات، برايات، خراطات، أو سفانات على شكل | 12 ج) / 2.4 / مسخن ذاتي 1383 معادن وقادية للتذكير : أنظر تحت كل معدن 1431 متيلات الصوديوم (محلول) كحولي أنظر صوديوم محلول كحولي من 1242 مثيل ثاني كلوروسيلان 1334 نفتالين (خام أو مكرر) 2304 نفتالين ذائب 2001 نفتالينات الكوبلت المسحوق 1357 نترات الأوريا المبلّل بنسبة %20% على الأقل (كتلة) 12 ° 1 ( 2.4 / المتيلات 15 ( 2.4 و 8 48 101 ( 3.3.4 و 3388 06 ج 1.4 40 05 1.4 44 12 ج 1.4 40 من الماء 21 ° 1 ( 1.4 / 2555 سلولوز منترت بنسبة %25 على الأقل (كتلة) من الماء 24 ° 1 ( 1.4 / 2556 سلولوز منترت بنسبة %25 على الأقل ( كتلة ) من الكحول ونسبة 24 أ) 1.4 / أزوت لا تتجاوز 12,6% (كتلة جافة) 2557 سلولوز منترت بنسبة 18% على الأقل (كتلة) من أزوت لا تتجاوز 12,6% (كتلة جافة) الملدن ونسبة 24 أ) / 1.4 / 1336 نتروغوانيدين مبلل بنسبة %20 على الأقل ( كتلة) من الماء | 21 أ) / 1.4 / نترو نفتاين 2538 نترو نفتالين 1369 نتروسوديميتيلانيل 2806 مزج الأزوت بالليتيوم 1361 أسود كربون ذو مصدر حيواني أو نباتي 2951 أوكسيد ثنائي بنزين السلفيدار زيد) - 4، 4 06 ج 1.4 40 05 ب ) 2.4 40 17 ° 1 ( 3.4 / 01 بجب 40 32 1 32 باب 1.4 /

رية / العدد 21 17 محرم عام 1422 ه

الملحق (تابع) رقم التعريف المادة والشيء 11 أبريل سنة 2001 م. رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 1376 أوكسيد الحديد المرسب، مصدره تصفية الغاز المستعمل في 16 ج) 2.4 40 المنازل 1379 ورق معالج بزيوت غير مشبعة، غير مجفف تجفيفا كاملا (يضم | 03 ج) 2.4 / الورق المشبع بثاني أوكسيد الكربون 2213 برافرمالدهيد 1380 خامس البوران 1340 خامس سلفور الفسفور لا يحتوي على الفسفور الأصفر أو 0193 حاويات صغيرة لمواد صبة فارغة حاويات صغيرة لمواد صبة فارغة حاويات صغيرة لمواد صبة فارغة 06 ج 1.4 40 19 ° 1 ( 2.4 1.6 الأبيض) 20 (ب) 3.4 423 41 ° / / 14 ° / / 31 ° / / 2940 فسفا - 9 ثاني غازات ملتهبة سامة (سيكلو أكتديان فسفينات) 05 2.4 40 2989 فوسفيت الرصاص ثنائي القاعدة 2447 فوسفور أبيض أو أصفر، ذائب 1381 فوسفور أبيض أو أصفر ، مغطى بالماء أو في محلول 1381 فوسفور أبيض أو أصفر، جاف 1338 فوسفور أحمر، لا متبلور 11 11. 40 22 ° 2.4 441.6 11 ° 1 ( و 1.6.2.4 11 ° 1 ( 2.4 و 1.6 11 ج ) 2.4 و و 1.6 | 46 مركب الفوسفور مع إضافات لتأخير تسرب الغازات القابلة للإلتهاب 1397 مركب فوسفور الألمنيوم 1360 مركب فوسفور الكلسيوم 2011 مركب فوسفور المغنسيوم 1419 مركب فوسفور المغنسيوم - الألومينيوم 2012 مركب فوسفور البوتاسيوم 1432 مركب فوسفور الصوديوم 1433 مركب فوسفور القصدير 2013 مركب فوسفور السترونتيوم 1714 مركب فوسفور الزنك 1349 بيكارامات الصوديوم المبلل بنسبة %20 على الأقل ( كتلة) 1517 بيكارامات الزركونيوم المبلل بنسبة %20 على الأقل (كتلة) 18 ° 1 ( 2.4 1.6 18 ° 1 ( 3.4 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و 1.6 18 ° 1 ( 3.4 و و 1.6 من الماء | 21 أ) 1.4 / من الماء | 21 أ) 1.4 /

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. الجريدة الملحق ( تابع رقم المادة والشيء التعريف 1310 بيكرات الأمنيوم المبلل بنسبة %10% على الأقل (كتلة) زائرية / العدد 21. 29. 29 ) رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر من الماء 121 ( 1.4 / 1347 بيكرات الفضة المبللة بنسبة 30% على الأقل ( كتلة) من الماء 121 ( 1.4 / 2257 بوتاسيوم 1420 بوتاسيوم، خليط معدني من 1422 بوتاسيوم وصوديوم، خليط من 3189 مسحوق معدني مسخن ذاتيا 3089 مسحوق معدني قابل للإلتهاب 2715 رزينات الألومنيوم 1313 رزينات الكلسيوم 1314 رزينات الكلسيوم، الذائب والمجمد 1318 رزينات الكوبلت الراسب 1330 رزينات المنغنيز 2714 رزينات الزنك 1423 روبيديوم 3181 أملاح معدنية لمركبات عضوية قابلة للإلتهاب 111 ( 3.4 X 423 111 ( 3.4 X 423 111 ( 3.4 423x 12 بجب 40 13 بجب 40 12 ج 1.4 40 12 ج 1.4 40 12 ج 1.4 40 12 ج 1.4 40 12 ج 1.4 40 12 ج 1.4 40 111 ( 3.4 X 423 12 بجب 40 1341 سيسكيسلفور الفسفور الخالي من الفسفور الأبيض أو الأصفر. 11 ب) 1.4 40 للتذكير - لا يقبل سيسكيسلفور الفسفور غير الفسفور الأبيض أو الأصفر النقل 1346 سيليسيوم في شكل مسحوق ، لا متبلور الخالي من للتذكير - لا يخضع مسحوق السيلسيوم تحت شكل آخر لتعليمات هذا النظام 1405 سيلسيور الكلسيوم 2624 سيليسيوم المغنسيوم 1398 سيليكو ألومنيوم في شكل مسحوق غير ملبس 13 ج 1.4 40

12 ب ) 3.4 423 للتذكير - لا يخضع السيليكو ألمونيوم في شكل مسحوق ملبس لتعليمات هذا النظام سيليكلوروفورم - مرادف ثلاثي كلوروسيلان 2830 سيليكو فروليتيوم 1417 سيليكو ليتيوم 13 ج 3.4 423 12 ب ) 3.4 423 12 ( 3.4 423

الملحق رقم المادة والشيء التعريف 2844 سيليكومنغنو كلسيوم 1428 صوديوم 3192 جوامد مسخنة ذاتيا غير عضوية، قارضة 3190 جوامد مسخنة ذاتيا غير عضوية 3191 جوامد مسخنة ذاتيا غير عضوية، سامة 3126 جوامد مسخنة ذاتيا عضوية، قارضة 3088 جوامد مسخنة ذاتيا عضوية 3128 جوامد مسخنة ذاتيا عضوية سامة 3131 جوامد هيدرو كاشفة 2813 جوامد هيدرو كاشفة 3134 جوامد هيدرو كاشفة، سامة 3180 جوامد قابلة للإلتهاب، غير عضوية، قارضة 3178 جوامد قابلة للإلتهاب، غير عضوية 3179 جوامد قابلة للإلتهاب غير عضوية سامة 2925 جوامد قابلة للإلتهاب عضوية، قارضة 3176 جوامد قابلة للإلتهاب عضوية، ذائبة 1325 جوامد قابلة للإلتهاب عضوية 2926 جوامد قابلة للإلتهاب عضوية، سامة 3175 جوامد تحتوي على سائل قابل للإلتهاب 3200 جوامد وقادية غير عضوية 2846 جوامد وقادية عضوية محاليل مائية من نترات الأمنيوم مرادف نترات الأمنيوم في محلول مائي العدد 21 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. ( تابع ) رقم علامات رقم التعداد الخطر | الخطر 12 ج 3.4 423 111 ( 3.4 423X ب، ج) 2.4 و 820 48 16 بجب 40 18 بج ) 2.4 1.6 46

05 بجب 46 07 ب، ج ) 2.4 1.6 46 24 1 ( و 83.4 / 24 ب ، ج ) 3.4 8 482 20 1 ( 3.4 / 20 ، ج ) . 3 423 22 1 ( 34 16 22 بج ) 3.4 1.6 462 17 ب، ج) 1.4 و 8 48 بج 1.11 40 16 بج ) 1.4 1.6 46 بج) 1.4 و 808 48 05 1.4 44 06 40 07 بج ) 1.4 1.6 46 04 ج ) / 1.4 116 ( / 2.4 105 ( 2.4 /

17 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 أبريل سنة 2001 م الملحق ( تابع ) رقم المادة والشيء التعريف 1350 كبريت ( بما فيه زهرة الكبريت ) 2448 كبريت ذائب

رقم علامات رقم التعداد الخطر الخطر 11 ج 1.4 40 15 ج 1.4 44 2852 سلفور الديبكريل المبلل بنسبة %0 %0%1 %1% على الأقل (كتلة) من الماء 121 ( 1.4 / 1382 سلفور البوتاسيوم اللامائي أو مع أقل من %30% من ماء التبلور 13 ب) 2.4 40 1385 سلفور الصوديوم اللامائي أو مع أقل من %30% من ماء التبلور 13 ب ) 2.4 40 2956 ثلاثي البوتيل - 5 ترينترو - 2، 4، 6م - زيلين ثلاثي أوكتيلمر كابتان أنظر ( ثلاثي) أو كتيلمر كابتان 1373 أنسجة ذات مصدر حيواني أو نباتي أو إصطناعي، بالزيت تيتانات الباريم - لا يخضع لتعليمات هذا النظام 2878 تيتان، إسفنجة من، في شكل حبيبات 2878 تيتان، إسفنجة من في شكل مسحوق 1352 تيتان في شكل مسحوق مبلل بنسبة %25 على الأقل ( الماء 2546 تيتان في شكل مسحوق جاف 1376 خراطة حديد مركب مرسب مصدره تصفية غاز المنازل 1386 بزور تحتوي على أكثر من 1,5 من الكتلة الزيتية و أقصى من الرطوبة 2217 بزور تحتوي على أكثر من 15% من الكتلة الزيتية و أقصى من الرطوبة 1295 كلوروسيلان 26 جج 1.4 / مشبعة 103) / 2.4 / 13 ج 1.4 40 13 ج 1.4 40 كتلة) من 13 (ب (ب) 1.4 40 112 ( 2.4 / 12 بجب 40 16 ج 2.4 40 11% كحد 02 ج ) 2.4 / 11% كحد 02 ج ) / 2.4 / 101 ( 33.4 338 ثالث كلوروتريفلوريتان ( R133 ) لا يخضع لتعليمات هذا النظام 2441 ثالث كلورور التيتان الوقادي 2441 ثالث كلورور التيتان، في مزيج، وقادي ) 115 ( 2.4 8 / 115 ( 2.4 و8و /

32 لفن : الملحق ( تابع ) رقم المادة والشيء التعريف 21 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م. رقم علامات رقم التعداد الخطر | الخطر 1354 ثالث نترات البنزن المبلل بنسبة %30% على الأقل (كتلة) من الماء 121 ( 1.4 / 1344 ثالث نترات الفينول المبلل بنسبة %30% على الأقل من الماء ( كتلة) | 21 أ) 1.4 / 1356 ثالث نترات التلوين المبلل بنسبة 30% على الأقل من الماء 1343 ثالث سلفور الفسفور، خال من الفسفور الأبيض أو الأصفر شاحنات صهاريج فارغة شاحنات صهاريج فارغة شاحنات صهاريج فارغة شاحنات لمواد صبة فارغة شاحنات لمواد صبة فارغة شاحنات لمواد صبة فارغة 1436 زنك في شكل مسحوق أو غبار 1435 زنك، رماد من ( كتلة) ( 121 ) 1.4 / 11 ب ) 1.4 / 41 / / 41 / / 31 / / 41 / / 41 / / 31 / / ) 114 ( 3.4 2.4 14 ب، ج ) 3.4 2.4 423 13 ج ) 3.4 423 1358 زركونيوم في شكل مسحوق ، مبلل مع %25 على الأقل (كتلة) من 13 ب 40 الماء 1.4 2009 زركونيوم جاف، على شكل ورقة أشرطة أو أسلاك ، يقل سمكها عن 12 ج ) / 18 م 2.4 2858 زركونيوم جاف، أسلاك ملتفة ، صفائح معدنية، أشرطة ( يقل سمكها 13 ج ) / عن 254 م، لكن 18 م كحد أدنى) 2008 زركونيوم في شكل مسحوق جاف 1932 زركونيوم، بقايا من 1.4 112 ( 2.4 / 12 ب 2.4 40 12 ج 2.4 /

17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م الجريدة وجه الصفحة ثرية / العدد 21. 33 11,5 سم الوزارة المكلفة بالمناجم مصلحة المناجم مصلحة ولاية : ……… 16 سم رخصة لاستعمال شاحنة صهريج في السير ( المرسوم التنفيذي رقم 90-79 مخصصة لنقل مواد خطرة عبر الطرق المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 )

الجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 محرم عام 1422 ه

ظهر الصفحة 11 أبريل سنة 2001 م. إن رئيس مصلحة المناجم طبقا للمادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المتعلق بنقل المواد الخطرة، وبعد الاطلاع على شهادة فحص ربط الصهريج المذكور أعلاه وبعد الاطلاع على محضر اختبار الصهريج المذكور بتاريخ. بتاريخ. وبعد الاطلاع على محضر فحص الشاحنة المذكورة أعلاه بتاريخ. يرخص بما يلي : توضع في السير الشاحنة الصهريج المخصصة لنقل .. المسجلة تحت رقم. والمستوفاة للمواصفات التالية : علامة الصهريج. السعة الاجمالية. عدد الخانات : الشاحنة من نوع … من طراز … رقم. الضغط الفعلي. hpz… hpz .. العلامة … .. رقم الترتيب. الوزن الداخلي للحمولة …….وزن الوعاء بالكيلوغرام….. لا تكون هذه الرخصة صالحة الا اذا كانت الشاحنة مطابقة للتعليمات المذكورة اعلاه وتحملت بنجاح الفحص التقني الدوري القانوني الذي ينبغي ان يذكر في دفتر الصيانة. يجب الاحتفاظ بهذه الرخصة على متن الشاحنة واستظهارها عند كل مصادرة. حرر ب في…………… في …………….. 20 عن رئيس مصلحة المناجم وبتفويض منه.

17 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسم 11 أبريل سنة 2001 م. المديرية المكلفة بالمناجم مصلحة المناجم مكتب المناجم مهورية الجزائرية / العدد 21 .35 محضر اختبار الصهريج الخاص بنقل المواد السائلة الخاصة بالصنف الرابع أجرى الاختبار …يوم…… ببلدية. لقب وعنوان الشخص الذي طلب الإختبار المؤسسة التي تم فيها إرسال أو تخصيص الأوعية مواصفات الأجهزة الصانع : المكان : السنة : الرقم : عدد الخانات السعة الإسمية لكل خانة ( باللتر ) ضغط الإختبار 03 بار ملاحظات : ينبغي إعادة الإختبار بعد كل تحويل أو تصليح ذي شأن (*) يتم إعادة الفحص كل ثلاث (03) سنوات مهندس المناجم مقيد بالسجل الذي تابع الإختبار تحت رقم .. ولاية. المؤسسة التي تم فيها الإختبار لقب وصفة المحقق تاريخ الفحص الملاحظات الطول : م/م القطر : م/م الحلقة : م/م سمك القاع : م/م طبيعة المعدن الضغط الأقصى المسجل عند الإستعمال 0,2 بار لوحظ وصدق عليه ………. يوم.. عن رئيس مصلحة الولاية

17 محرم عام 1422 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 أبريل سنة 2001 م تعليمات متعلقة بعلامات الخطر : يجب أن تأخذ جميع العلامات المسجلة شكل مربع مسنن ( معين ) وينبغي ان تكون ذات أبعاد دنيا من 100 مم 100مم ماعدا الطرود التي تستلزم أبعادها استعمال علامات أصغر . تحمل هذه العلامات على طول محيطها خطا مرسوما على بعد 5 مم من الحافة ذا لون أسود. شرح الأشكال : النموذج رقم 1.4 : شعلة سوداء على خلفية مكونة من أشرطة عمودية متساوية البعد حمراء أو بيضاء. النموذج رقم 2.4 : شعلة سوداء على خلفية بيضاء، يكون المثلث السفلي للعلامة ذا لون أحمر. النموذج رقم 3.4 : شعلة سوداء أو بيضاء على خلفية زرقاء. النموذج رقم 12 : كأس ذو رجل حمراء على خلفية بيضاء أو خلفية معاكسة ملائمة. 1.4 2.4 رقم 3.4

10 سم 20 سم على الأقل 1088 10 سم

رقم 12 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر