مرسوم رئاسي رقم 01-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم ، وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة العدد 21 . 5
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.