مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 21 17 محرم عام 1422 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2001 ، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37-03 وعنوانه " الإدارة المركزية - نفقات سير وحدة تسيير البرنامج ". 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار (39.542.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار (39.542.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية - نفقات سير وحدة تسيير البرنامج ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.