مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني لسنة 2001 ، باب رقمه 37-04 وعنوانه النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وفي الباب رقم 37-04 النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.