مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل 4 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2001، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-05 وعنوانه الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 0543 - الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.