مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 9
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.