مقرر
مقررات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
مقررات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.