قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1423 الموافق 18 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.