مرسوم تنفيذي رقم 20–55 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع وسائل الإعلام،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة نقل التكنولوجيا والنظام البيئي المبتكر،
– متابعة برامج التنمية الرئيسية في القطاع،
– متابعة الملفات المتعلقة بالتطور الرقمي،
– تحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد تقارير النشاط. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية،
– مديرية المؤسسات الناشئة،
– مديرية اقتصاد المعرفة،
– مديرية المشاتل والحاضنات والمسرّعات،
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية التعاون،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية المؤسسات الصغيرة والنظم البيئية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– السهر على وضع جهاز وإطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة،
– تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة، لا سيما المبتكرة منها، وتحسين بيئتها وتيسير تكيفها مع الابتكار والتكنولوجيات الجديدة،
– إعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة، ودعم تطويرها وديمومتها،
– تشجيع التآزر بين الفاعلين والأطراف المعنية في تنمية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة واستغلالها ونشرها من أجل إعداد خريطة النشاط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمؤسسات الصغيرة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير وأجهزة دعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة،
– السهر على وضع آليات تمويل تتماشى مع تطور المؤسسات الصغيرة، وخاصة في مرحلة الانطلاق، وتسهيل الوصول إليها،
– التنسيق مع المؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بسياسة دعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يعزز بروز المؤسسات الصغيرة المبتكرة، ودمج التكنولوجيات الجديدة فيها،
– اقتراح الإجراءات التي تسهل وصول المؤسسات الصغيرة إلى الصفقات العمومية.
ب – المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تشجيع المؤسسات الصغيرة على تنظيم نفسها في شبكات تعاونية من خلال نظم الإنتاج المتكاملة،
– اقتراح، مع الفاعلين والأطراف المعنية، تطوير النظم البيئية لتشجيع تآزر المؤسسات الصغيرة،
– اقتراح تطوير النظم البيئية التي تسمح بنقل الابتكار من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة ذات القيمة المضافة العالية،
– اقتراح آليات التمويل المخصصة لتطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة.
المادة 3
فتح المادةمديرية المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية لترقية وتطوير المؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها، 26 فبراير سنة 2020 م
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
– إعداد واقتراح تدابير دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان المؤسسات الناشئة،
– المساهمة في تعريف علامة “المؤسسة الناشئة”،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير محفز لإنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها،
– تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة وتطويرها ووضع إطار تعاوني يشجع على ذلك،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات الناشئة ودعم تطورها وديمومتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
– اقتراح آليات تمويل تتكيف مع المؤسسات الناشئة، وتسهيل الاستفادة منها،
– اقتراح هياكل دعم لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل إجراء وتدبير يشجع على إنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها،
– إعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة وضمان تحيينها.
ب– المديرية الفرعية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برامج تطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة،
– اقتراح أطر للتعاون قصد إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة داخل النظم البيئية التي تشجع الابتكار ونقل التكنولوجيا،
– اقتراح آليات تمويل لتطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئة. 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةمديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة وتنفيذها وضمان متابعتها،
– إعداد واقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ خطة عمل الحكومة في مجال الانتقال الرقمي،
– المشاركة في تحضير وإعداد خطط وبرامج ومشاريع لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي، وضمان انسجامها،
– تنفيذ الأعمال التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية لتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وضمان متابعتها،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير يشجع تطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف قطاعات النشاط،
– اقتراح آليات تمويل مخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي،
– السهر على إنشاء نظم بيئية تشجع تطوير وتحويل الابتكار والتكنولوجيات الجديدة إلى مختلف قطاعات النشاط، لا سيما من خلال مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا وأقطاب الابتكار وأقطاب التنافسية والحظائر السيبيريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية،
– المشاركة في تثمين منتجات البحث والابتكار الناتجة عن المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات،
– تشجيع برامج الابتكار المستعرضة لتطوير التآزر بين مختلف قطاعات النشاط،
– تشجيع بروز شركات الخبراء التي تعمل على الاستفادة من المهن والخبرات والمهارات،
– إعداد خريطة الابتكار.
ب – المديرية الفرعية للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إعداد الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
– السهر على وضع أنظمة بيئية لتنمية الاقتصاد الرقمي،
– السهر على ترقية الشراكة في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– دعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إعداد خريطة الاقتصاد الرقمي.
ج – المديرية الفرعية لليقظة والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان اليقظة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تشجيع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات على تطوير القدرات فيما يتعلق باليقظة التكنولوجية والاستراتيجية والذكاء الاقتصادي من خلال ترقية منصات المعلومات،
– إنجاز كل دراسة تتعلق بالقطاع، لا سيما فيما يخص نماذج تطوير وترقية الابتكار والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات والنظم البيئية،
– إنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتنمية اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي.
المادة 5
فتح المادةمديرية المشاتل والحاضنات والمسرعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح عناصر سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– المشاركة في تعريف علامات “مشتلة” و“حاضنة”
و“مسرّعة”،
– اقتراح الأجهزة والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– تشجيع وتطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات الموجهة لأصحاب المشاريع المبتكرة ومنشئي المؤسسات الناشئة،
– ضمان التنسيق مع هيئات مساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير مشاتل وحاضنات ومسرّعات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– وضع منصات تقاسم المعلومات والتعاون بين المشاتل والحاضنات والمسرّعات، لتوحيد أنشطتها وتوضيح الرؤية لدى صناديق الاستثمار،
– تشجيع تطوير المشاتل والحاضنات والمسرّعات في مراكز الابتكار وتحويل التكنولوجيا والحظائر السيبريانية والأقطاب والحظائر التكنولوجية لتعزيز تنمية الابتكار وتحويل التكنولوجيا.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمقاولاتية والمشاتل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير هياكل دعم المقاولاتية، ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بهياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح كل إجراء أو تدبير تحفيزي لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– اقتراح آليات تمويل مناسبة لتطوير هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– ترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، لا سيما التكنولوجيات الرقمية في هياكل دعم المقاولاتية ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– ضمان التنسيق مع هيئات المساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للحاضنات والمسرّعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وضمان متابعتها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحاضنات والمسرّعات،
– اقتراح برامج تطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير لتنظيم وتطوير حاضنات ومسرّعات المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة،
– تشجيع تطوير الحاضنات والمسرّعات، لا سيما داخل الحظائر التكنولوجية والسيبريانية المبتكرة والمخابر القائمة على مفهوم المدينة التكنولوجية،
– ترقية دور الحاضنات والمسرّعات ضمن الأنظمة البيئية المدمجة.
المادة 6
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على وضع وتطوير أنظمة المعلومات للوزارة،
– وضع وتطوير وإدارة الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبريد الإلكتروني،
– السهر على أمن الأجهزة ونظم المعلوماتية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على تطوير وإدارة قواعد بيانات الوزارة،
– تنفيذ أنظمة المعلومات، بالتشاور مع هياكل الوزارة، التي تسمح بتطوير أدوات تحليل سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات،
– تطوير أنظمة معلومات مدمجة مخصصة لمتابعة السياسة الوطنية للابتكار والاقتصاد الرقمي،
– تطوير أنظمة معلومات للتعاون في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات،
– المشاركة في نشر المعرفة والابتكار والمهارات، من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال المبتكرة. 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م ب– المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة الشبكة المعلوماتية في الوزارة، وضمان أمنها،
– الإبقاء على تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية في حالة التشغيل،
– تحديد وتحيين احتياجات الوزارة من تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية،
– ضمان التشارك والاستخدام الرشيد للموارد المعلوماتية،
– إدارة البريد الإلكتروني والتطبيقات المعلوماتية للتسيير الإلكتروني للوثائق،
– ضمان تكوين المستخدمين على أجهزة وبرامج المعلوماتية،
– ضمان خدمة مساعدة معلوماتية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– ترقية وتطوير التعاون في مجالي الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجي اللازمة لتنفيذ المشاريع المؤهلة للتعاون،
– تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون المتعدد الأطراف في المجالات المتعلقة بالقطاع،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعددة الأطراف للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف في مجالات أنشطة القطاع، وضمان متابعتها،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف في المجالات التي تهمه،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج التي تخص القطاع.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد محاور التعاون الثنائي في مجالات نشاط القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية أو عمل اللجان المشتركة،
– العمل من أجل إقامة شراكات ثنائية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تهم القطاع،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
المادة 8
فتح المادةمديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– تطوير وإدارة الرصيد الوثائقي للقطاع وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى الانتهاء منها،
– السهر على نشر وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى قصد صياغة رأي الوزارة،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع.
ب– المديرية الفرعية للدراسات القانونية والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع،
– معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات،
– تشجيع أنشطة التوثيق الاقتصادي والعلمي والقانوني في القطاع وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة،
– ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
– إعداد وتوزيع النشرة الرّسمية للوزارة.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة،
– تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين،
– تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف الموظفين،
– تسيير المسار المهني لموظفي الوزارة،
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموظفين ومتابعة تطبيقها وتطورها. 26 فبراير سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان سير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة ف ي مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل منها فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليه في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.