مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية-مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 26 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.