مقرّر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها المقررات المتعلقة بالنفقات والأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية المجلس.
المادة 2
فتح المادةيلغى المقرّر المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة .2019 بوزيد لزهاري الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 16-13
- مرسوم رئاسي رقم 19-316
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.