مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مدي رين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد التنظ يم الداخلي للمدرس ة الوطنية للخزينة.
المادّ ة 2 : تضم المدرسة الوطنية للخزينة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للدراسات مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التك وين المتخصص، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الالتح اق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- تنظيم وتأطير التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- تنظيم وتأطير التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أعلى،
- متابعة وتقييم التكوين،
- تنظيم وتقييم التربصات أثناء التكوين.
2 - مصلح ة الب رامج وال وث ائق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- توفير أدوات الدعم البيداغوجي،
- تقييم وتحيين برامج التكوين،
- تقييم احتياجات المدرسة من المؤلفات واقتناؤها،
- تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي،
- الإشراف على أعمال التحرير وتوزيع منشورات المدرسة وكلّ الوثائق المتعلقة بالاستخدام البيداغوجي والتعليمي.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين المتواصل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم الامتحانات المهنية،
- تنظيم وتأطير دورات تحسين المستوى،
- تنظيم وتأطير التكوين أثناء فترة التربص التحضيري،
- متابعة وتقييم التكوين.
2 - مصلح ة التع اون، وت كلّف على الخص وص بما يأتي :
- اقتراح برامج للتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة في إط ار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع برامج للتبادل وضمان تنفيذها وتقييمها.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل أربع (4) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين والأساتذة التابعين للمدرسة،
- إدارة الشؤون الاجتماعية لمستخدمي الإدارة والأساتذة التابعين للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي الإدارة وأساتذة المدرسة،
- مسك بطاقية الإحصاء الخاصة بالمدرسة.
2 - مصلح ة المالية والوسائل والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- تنفيذ الميزانية وتحيين محاسبة المدرسة،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة،
- اقتناء الأدوات والأثاث الخاص بالمدرسة،
- تسيير وصيانة المباني والمعدات والمساحات الخضراء التابعة للمدرسة،
- تسيير حظيرة السيارات،
- مسك وجرد الأملاك،
- السهر على الحفاظ على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- الحرص على تطبيق كل إجراءات الأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
3 - مصلح ة المقتصدة، وتك لّف على الخص وص بما يأتي :
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام المتربصين،
- ضمان المتابعة الطبية للمتربصين والمستخدمين،
- إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة.
4 - مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- استغلال وإدارة الشبكات الخاصة بالمدرسة،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي للتسيير البيداغوجي والتسيير الإداري والوثائقي الخاصة بالمدرسة،
- الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عن طريق المحاضرات بالفيديو الخاصة بالمدرسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 أبريل سنة 2016 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.