مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.