قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق ال وطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق ال وطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.