قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي 1266
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء مشروع نقل الغاز الطبيعي للضغط العالي والمتكون بصفة رئيسية من :
خط طوله 96,5 كم تقريبا وقطره 2010 ( 508 مم )
- الواصل خط انبوب حاسي الرمل - سكيكدة بالمنطقة العمرانية في عنابة ومحطة الضغط في نهاية انطلاق الخط ८ شبكة طولها ر0 كم تقريبا وقطرها 5/8 811 ( 1/219 مم ( الواصلة شبكة عنابة بالمركز الصناعي لغاتسو
- شبكة طولها 353 كم تقريبا وقطرها 10113/4 ( 273 مم ) الواصلة خط عنابة بالمنطقة العمرانية القالمة ، شبكة طولها 4 600 كم تقريبا وقطرها 5/8 811 - ( 1 ٫ 219٫1 مم ) الواصلة شبكة قالمة بالمنطقة العمرانية في سوق اهراس ،
- شبكة طولها در . كم تقريبا وقطرها 2011 ( 508 مم ) الواصلة خط عنابة بالمركز الصناعي للحجار
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.