قرار

قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي 1266

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.