قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق اهراس 1267
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى طولها 435 كم تقريبا وقطرها 6115/8 ( 1683 مم ) الواصلة انبوب حاسي الرمل بالمنطقة العمرانية في عين مليلة .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.