قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل حقل « البرمة ، بقنوات الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول في تونس ( سيتب ) . 1272

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.