قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 اشهر / 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 121 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر ، عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر لسنة سنة تليفون : 49-6681 : 16-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . … 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2050 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر - مراسيم ، قرارات ، تعليمات أمر رقم 68-84 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني ارسم الخرائط . 510 أمر رقم 68 85 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم الأمر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 011 أمر رقم 68-86 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تصميم احكام المواد من 164 الى 166 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 … 5111 رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء .. 512 وزارة الدفاع الوطني
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية 512 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 | الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة | المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذانيا والخاصة بنقل | المسافرين .. 513
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الموافق 23 مرسوم رقم أبريل 68-89 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين … 515 وزارة العدل مرسومان مورخان فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية .. 515 قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1388 الموافق 9 ابريل سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين .. 519 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية .. 519
- قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار بونيترى والملابس الجاهزة والملابس الأخرى المماثلة لها . - 5200 بلاغات ، اعلانات
- اعلان الى مستوردى منتجات الجمهورية الاشتراكية الرومانية لسنة 1968
اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية | الرومانية لسنة 1968 522
- مناقصات 523 انداران الى مقاولين . 524 قوانين وأوامر امر رقم 68-84 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعدل المواد 1 و 5 و 9 و 12 كما يلي : المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخزائط INC ) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي . يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني » .. المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق أحكام هذا الامر والقواعد العامة المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي | - للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .. ويتمتع المدير لهذه الغاية بجميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة كما يمارس تحت مسؤليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها » .. المادة 9 : تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 المطبق ديسمبر على وتتضمن المؤسسات فترة تكميلية العمومية ذات منصوصا الطابع عليها في التنظيم الصناعي والتجاري » .. المادة 12 : تضبط حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة ) المادة 2 : تلفى المادة 8 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967. والمشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 L هواري بومدين
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 011 امر رقم 68-85 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق | 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم الامر رقم 66-284 | المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر | سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-42 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386
- الموافق 31 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1387
- الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 14 من الامر رقم 284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | 66 - 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة الاعضاء الدائمين للجنة الوطنية للاستثمارات المحددة بموجب المادة 27 من الامر رقم 66 284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق
- 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات كما يلي : مدير الضرائب والتنظيم العقاري .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 10 هواري بومدين أمر رقم 68-86 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تتميم احكام المواد من 164 الى 166 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المواد من 164 الى 166 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المواد من 85 الى 93 منه ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 68-49 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث او الاربع عجلات المجهزة بمحرك ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد تاريخ عمليات الاحصاء الخاصة بالسيارات والطائرات ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : ان المكلف بالرسم المفروض على احصاء السيارات والطائرات وانواع الدراجات ذات الثلاث والاربع عجلات والمجهزة بمحرك تفرض عليه عقوبة قدرها 20 دينارا عن التأخير في الايداع التلقائي للتصريح … المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 هواري بومدين
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه مراسم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظفة العمومية ، وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 31-1. (المادة (3) من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد اسماعيل حمداني مستشارا برئاسة مجلس الوزراء ..- تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية ،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 والصادر من اللجنة الخاصة بمنح صفة ضابط الشرطة القضائية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية الى المترشحين الآتية أسماؤهم والناجحين في امتحان التأهيل الخاص بضباط الشرطة القضائية خلال دورة فبراير سنة | 1968 . الاخضر قندوزي احمد آيت عميرات احمد خراب عبد المجيد باهة زكريا حمريط سيد احمد بني رمون صديق حميسي رابح فغول عبد العزيز تاجين شريط قواسمي حميد بن ددوش محمد حفناوي صالح بوشبشب محمد الصالح كرمي المادة 2 : يحدد مرتب المعني بالاستناد الى الرقم الاستدلالي | مصطفى رمضاني أحمد الصالح بن يوسف الاجمالي الجديد 510 ) خارج السلم د القديم ) .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ النصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968. هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية- ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام ، 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد عبد الغني شافعي محمد بيطام. محي الدين تقريشي محمد العربي بوعتورة | ميلود حمزة محمد العربي بوراس جمعة ادريسي مازاري جندل رجم قندوز محمد الحارثي دحمان او العاصب الطاهر عزيل عبد المجيد ساحلي احمد مقلاتي رابح آيت شاوش ارزقي مدير ابن عزيزة الحداد علي تلي بلحروش حورش حسين يحياتن محمد الاخضر قادري بومدين بن قريش الحسين قلي عبد القادر بسوس عبد القادر عراب السعيد بوسباتة يوسف باعزيز مولود جمعي عمار بن ضيف الله رشيد كتوش احمد بسباسي محمد الاحمر محمد افراح السعيد سعودي احمد حمودة جلول بلفريج لرزقي نجان بومدين بن ناصر
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية سعد اكرود أحمد بن تومي ابن يوسف بوخديمي عبد العزيز بوشناق خلادي محمد دلة عمار شاقور ملياني رقيق جيلالي جعفري ابن ناصر غازيل محمد عزازنة الخليفة بن جعفر محمد براج عمار بن ماحي العبيدي ماداسي محمد الرشيد بوزيد محمد مختار احمد قريد بارودي بن ميلود حميدة الاحمر عبد القادر الشبر مبروك مهيري الطيب خياطي بومدين زناقي رابح مرباح محمد عياد محمود الطاهر فرحات بن العبيد رابح عناش مصطفى تاجر ارزقي بونار محمد ملاح بوجمعة صوحابي محمد شعبان يحيى اشير خميسي كريم ميلود باهي عبد القادر معراجي محمد الشريف فركول محمد رمضان عبد الكامل بشريط السعيد صحاح احمد بن مالك مصطفى زحاف خالد بو فناز محمد بن زينب موسى خواطرة نور الدين بوهراوة عبد المجيد العبيدي محمد شويط سليمان مرابط ابراهيم جمعون محمد مزوق محي الدين حساني محمد بن عزة محمد سويدي محمد ساسي محمد بن الشريف عبد القادر بوضيفة عبد الرحمن بو عمرة السعيد العبيدي محمد نفة قويدر مروك علي عبد الصمد ابن حليمة شاوي حنفي مالاوى علاوة حريزي ابن يوسف محمد خالد عليلي محمد توشان عمر فتال السعيد السوم علي غالم بو السعد فرنان محمد عرباوي حسين در احمون عبد القادر فهيم السعيد مشاشطي محمد بلحاج عمر مبارك احمد عطاب لوناس عباس للجمهورية الجزائرية 013 المادة 2 : يكلف القائد الرئيس للدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6. ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 وزير الدفاع الوطني هواري بومدين وزير العدل حامل الاختام محمد بجاوي وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة بنقل المسافرين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل البرى ولا سيما المادة الثانية منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والخاصة بالصناعات التقليدية وكذلك بالاستغلالات الفلاحية الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 والمحددة بموجبه قواعد توزيع دخل الاستغلالات ومؤسسات التسيير الذاتي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 20 شوال
- - عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسل ما يلي : المادة الاولى : توضع المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والتي يجرى تحديدها بموجب قرار لاحق ، تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه المادة 2 : يخضع تنظيم وتسيير المؤسسات التي يجرى تعيينها تطبيقا للمادة 1 أعلاه ، للمرسوم رقم 63-95 المؤرخ | في 22 مارس سنة 1963 والنصوص اللاحقة له 10 المادة 3 : يعين الوزير المكلف بالنقل مدير المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة التسيير ويجوز أنهاء مهام هذا المدير لارتكابه خطأ جسيما أو لعدم كفاءته بناء على رأي أو توصية لجنة التسيير .. المادة 4 : ان ترخيص لجنة التسيير للمؤسسات التي يجرى تعيينها عملا بالمادة 1 أعلاه يقرره الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة .. أما في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المؤدية للمساس بمستقبل المؤسسة فان حل لجنة التسيير أو اقصاء البعض من أعضائها يبت فيه الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة تجرى تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط الاولى ، ويتولى المدير في الفترة الواقعة بين حل لجنة التسيير القديمة والترخيص الجديد ، العمليات العادية للتسيير ، ويتخذ جميع الاجراءات التحفظية الضرورية تحت رقابة الوزير المكلف بالنقل .. المادة ه : يبلغ المدير للوزير المكلف بالنقل جميع مقررات الهيئات المسؤولة للمؤسسات والمتعلقة بتنظيمها وتنميتها او استثمارها ولاسيما مقررات الجمعية العامة ومجلس العمال المنصوص عليهما فى المادتين 9 و 14 من المرسوم رقم 63 - 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 وهي : أ اعتماد مخطط التنمية الخاص بالمؤسسة والبرامج السنوية للتجهيز ، ب - المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية ، ج د - المصادقة على شراء وبيع أدوات التجهيز ، د اعتماد النظام الداخلي للمؤسسة والمتعلق بتنظيم العمل وتحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها ، ويمارس مدير المؤسسة بناء على تعليمات الوزير المكلف بالنقل أو بموافقته وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 63
- 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 ، حقه فى معارضة اكل مقرر غير قانوني ولا سيما المقررات غير المطابقة للمخطط الوطني أو المخالفة للقواعد أو التعليمات أو التوجيهات المتعلقة بتنسيق وانسجام النقل البرى .. ويجوز لرئيس لجنة التسيير أن يستأنف لدى الوزير المكلف بالنقل في ظرف 15 يوما معارضات مدير المؤسسة . المادة 6 : عندما يكون الدخل السنوى لمؤسسة النقل المسيرة ذاتيا لا يمكنها من مواجهة التزاماتها كما هي محددة فى المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 ، فان مقررات الجمعية العامة المتعلقة بتدابير الاصلاح الضرورية تكون خاضعة للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه المادة 7 : يجوز للوزير المكلف بالنقل ومندوبيه أن يقفوا ويطلعوا فى عين المكان على كل وثيقة ادارية وحسابية متعلقة بتسيير مؤسسة النقل المسير ذاتيا .. ويمكنهم أيضا أن يقوموا بالتحقيقات الخاصة بالصندوق وجرد المنقولات والعقارات .. ويمكنهم حضور اجتماعات لجنة التسيير بصوت استشارى . المادة 8 : يجوز جمع المؤسسات التي يجرى تعيينها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى لجنة التسيير المعنية وتسييرها بصورة مشتركة : أ اما المضاعفة الدخل الاقتصادى والمردود التقني للمجموع المؤسس على هذه الكيفية توفيرا للموظفين والادوات والتركيبات ، ب واما للتمكن من تأسيس وحدات وظيفية للنقل تكون ملائمة على أحسن وجه ممكن للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وقابلة لأن تلبي على خير وجه متطلبات التنسيق والانسجام الخاصة بالنقل المادة 9 : تشكل كل مجموعة طبقا لاحكام المادة 8 أعلاه ومن ذاتها مؤسسة للنقل مسيرة ذاتيا .. فتحوز نفس حقوق المؤسسة وتخضع لنفس التزامات هذه الاخيرة .. المادة 10 : يمارس الوزير المكلف بالنقل المراقبة التقنية على مؤسسة النقل المسيرة ذاتيا والموضوعة تحت وصايته بعنوان هذا المرسوم ، ويسدي لها كذلك المعونة الضرورية على الصعيد التقني .. وبغية التوصل الى تنظيم وتوحيد مختلف الادوات في كل قطاع للنقل ، لا يجوز لأية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها أعلاه شراء سيارة أو أدوات دون الحصول مسبقا على تأشيرة الوزير المكلف بالنقل .. تصدر جميع التوصيات والتعليمات الضرورية لهذه المؤسسة عن الوزير المكلف بالنقل فيما يتعلق بميزات الادوات الواجب شراؤها وقواعد استعمال وصيانة هذه الادوات والتصليحات والتموينات الخاصة بقطع الغيار .. ويتولى الوزير المكلف بالنقل إجراء جميع المراقبات الدورية
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 أو العرضية التي يراها ضرورية والمتعلقة بحالة أدوات هذه المؤسسات . المادة 11 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالنقل المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 13 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-89 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة الرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 12967 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 67 - 129 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة الاولى : أن التعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذين ينوبون عن الرؤساء في ممارسة وظائفهم بصفة فعلية ، تحدد بالاستناد الى الارقام الاستدلالية المتعلقة بمرتبات الوظيفة العمومية وذلك طبقا للجدول التالي : عدد سكان البلدية الرقم الاستدلالي المستند اليه أقل من …ره نسمة 95 من 1..ره الى 100000 نسمة : 120 من 100001 الى 200000 نسمة 150 من 200001 الى 40,000 نسمة 165 من 1..ر40 الى …ر 100 نسمة 210 من 1000001 الى 2000000 نسمة 3000 أكثر من 2000000 نسمة 465 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1968 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 أبريل سنة 1968 • هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن احمد المولود في 24 مارس سنة 1930 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : منكورية بنت عبد القادر المولودة فى 11 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ، الطيب ولد عبد القادر المولود في 1 سبتمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، رحمونة بنت عبد القادر المولودة فى 27 يوليو سنة 1966 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر بلحاج منكورية ، بلحاج الطيب ، بلحاج رحمونة .. عبد القادر ولد الشيخ المولود سنة 1929 بسفيزف ( وهران ) وولداه القاصران : محمد ولد عبد القادر المولود في 31 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس ، شهرزاد بنته عبد القادر المولودة فى 12 غشت سنة 1965 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : مالكي عبد القادر ، مالكي محمد ، مالكي شهرزاد عبد الله ولد مبارك المولود سنة 1930 بعين الطلبة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بالعايدي عبد الله ولد مبارك عبد السلام بن محمد المولود سنة 1934 ببني بوغافون
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 21 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، ناصرة بنت عبد السلام المولودة فى 7 فبراير سنة 1961 بوهران ، صليحة بنت عبد السلام المولودة فى 25 فبراير سنة 1964 بوهران ، محمد بن عبد السلام المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، عاشورة بنت عبد السلام المولودة في 17 أبريل سنة 1967 بوهران .. عيسى ولد محمد المولود في ه ابريل سنة 1921 بعين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : رحمونة بنت عيسى المولودة في 11 فبراير سنة 1954 بعين تموشنت ، عيادة بنت عيسى المولودة فى 14 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ، محمد بن عيسى المولود في 20 أكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت ، السعيد بن عيسى المولود في 19 مايو سنة 1960 بعين تموشنت ، زوليخة بنت عيسى المولودة في 3 ابريل سنة 1962 بعين تموشنت ، فاطمة بنت عيسى المولودة في يوليو سنة 1963 بعين تموشنت ، عبد الله ولد عيسى المولود في 24 مارس سنة 1966 بعين تموشنت علي بن احمد المولود في 7 فبراير سنة 1938 بمدينة الجزائر . عياشي قدور المولود في 28 ديسمبر سنة 1934 بسعيدة. بلغازي علي المولود في 30 يونيو سنة 1940 بمدينة الجزائر .. ابن دحمان محمد المولود سنة 1936 بعين الشعير ، بو عنان اقليم قصر السوق (المغرب) وبنتاه القاصرتان : فاطمة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1963 بمدينة الجزائر ، ابن دحمان الهوارية المولودة فى 12 غشت سنة 1966 باغيل ايران (مستغانم) . ابن البشير عبد القادر المولود في 12 نوفمبر سنة 1941 همستغانم .. ابن السعيد بن محمد المولود سنة 1933 بتارقة (وهران) ولداه القاصران : رقية بنت بن السعيد المولودة في 5 يناير سنة 1954 بتارقة ، المنور بن بن السعيد المولود في 8 ابريل سنة 1958 بتارقة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حامد بن السعيد ، ابن حامد رقية ، ابن حامد المنور .. بوسيف ولد بوترفاس المولود سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) . بوحركات بن عبد السلام المولود في 23 فبراير سنة 1942 بالسوقر (تيارت) . ابراهيم بن عبد الله المولود سنة 1941 بحمام بوحجر (وهران) واولاده القصر : شامية بنت ابراهيم المولودة فى 1 شواط عمار المولود في 6 يناير سنة 1917 بالمالح (وهران) واولاده القصر : شواط رحمونة المولود في 8 غشت سنة 1954 بالمالح ، شواط الزهراء المولودة في 19 نوفمبر سنة 1958 بالمالح ، شواط فاطنة المولودة في 20 غشت سنة / 1962 بالمالح ، شواط صليحة المولودة في 100 مارس سنة 1965 بالمالح .. ديدوح بوعزة المولود سنة 1902 بتارقة (وهران) جديد الزهراء ارملة مزارى المولودة سنة 1925 باهل الغافر بلدية صبرة (تلمسان) غازي بن عبد القادر المولود في 15 غشت سنة 1941 بسيدي بلعباس (وهران) قلعي الجيلالي المولود في 20 ديسمبر سنة 1937 بحناية (تلمسان واولاده القصر : قلعي كريم المولود في 11 ديسمبر سنة 1959 بباريس الدائرة 14 ، قلعي دليلة المولودة في 18 يناير سنة 1963 بتلمسان ، قلعي محمد رضا المولود في 14 يناير سنة 1967 بتلمسان حمادي الطاهر المولود في 21 أبريل سنة 1932 بشفة (الجزائر) واولاده القصر : حمادي فاطمة الزهراء المولودة في 16 غشت سنة 1950 ببئر توتة ، حمادي نصيرة المولودة في 4 مايو سنة 1956 بمدينة الجزائر الدائرة 9 ، حمادي مليكة المولودة في 21 ابريل سنة 1958 بمدينة الجزائر الدائرة 3 ، حمادي شهرزاد المولودة في 21 غشت سنة 1960 بالحراش ، حمادى سيف الدين المولود في 26 اكتوبر سنة 1962 بالحراش ، حمادي مريم المولودة في 22 مارس سنة 1964 بالحراش حمادي كمال الدين المولود في 14 مارس سنة 1965 بالحراش ، حمادي جمال الدين المولود في 4 غشت سنة 1967 بالحراش كبداني ميلود المولود في 29 فبراير سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) كبداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1936. بسعيدة معمر عمار المولود سنة 1934 بكبدانة (المغرب) مسكين محمد المولود في 2 غشت سنة 1914 بفرندة ( تيارت ) . ميلود ولد بشير المولود سنة 1906 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : احمد ولد ميلود المولود في 15 يناير سنة 1949 بعين الطلبة ، قويدر ولد ميلود المولود في 11 فبراير سنة 1951 بعين الطلبة ، بشير ولد ميلود المولود في 30 يناير سنة 1955 بعين الطلبة ، عمار بن ميلود المولود في 23 فبراير سنة 1961 بحمام بوحجر ، السعيد بن ابراهيم | سبتمبر سنة 1956 بعين الطلبة ، رابحة بنت ميلود المولودة المولود في 3 ديسمبر سنة 1963 بحمام بوحجر ، محمد بن ابراهيم المولود في 2 يونيو 1965 بحمام بوحجر ، ويدعون في 7 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة ، مليكة بنت ميلود المولودة في 26 يونيو سنة 1961 بعين الطلبة ، ويدعون من من الآن فصاعدا : رحال ابراهيم ، رحال شامية ، رحال | الآن فصاعدا : عتيقي ميلود ، عتيقي قويدر ، عتيقي بشير ، السعيد ، رحال محمد … عتيقي عمار ، عتيقي رابحة ، عتيقي مليكة …
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 ميمون بن السعيد المولود في 26 ديسمبر سنة 1939 بعين تموشنت وهران) وابنته القاصرة : فتيحة بنت ميمون المولودة في 16 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت | ويدعيان من الآن فصاعدا : زناسني ميمون ، زناسني فتيحة . محمد بن احمد المولود سنة 1912 بعين تموشنت (وهران) وبنتاه القاصرتان : صديقي قاسمية المولودة في 18 يناير سنة 1958 بالمالح ، صديقي رحمونة المولودة في 2 ابريل سنة 1960 بعين تموشنت ، ويدعى محمد بن احمد هذا من الآن فصاعدا : صديقي محمد .. رامي بونوار المولود في 11 مارس سنة 1924 بعين تموشنت وهران) واولاده القصر : رامي مامات المولودة في 16 يونيو سنة 1949 بعين تموشنت ، رامي آمنة المولودة في 8 ابريل سنة 1951 بعين تموشنت ، رامي يحيى المولود في 28 مايو سنة 1964 بعين تموشنت .. ستوتي احمد المولود سنة 10 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : ستوتي فاطمة المولودة في 20 يوليو سنة 1947 ببنى صاف ، ستوتي شريفة المولودة في 20 مايو سنة 1949 ببني صاف ، ستوتي محمد المولود في 9 مايو سنة 19951 ببني صاف ، ستوتي ميلود المولود في 4 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ، ستوتي فتيحة المولودة في 3 غشت سنة 1954 ببني صاف ، ستوتي عبد القادر المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ، ستوتي مصطفى المولود في 4 يوليو سنة 1958 ببني صاف ، ستوتي بن عمار المولود في 15 غشت سنة 1961 ببني صاف ، ستوتي سعيدة المولودة فى ابريل سنة 1963 ببنى صاف ، ستوتي دليلة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1965 ببني صاف سوسي احمد المولود في 4 غشت سنة 1937 بزومرة (مستغانم) . سوداني محمد المولود سنة 1915 بعيون البرانية بلدية اولاد ابراهيم (سعيدة واولاده القصر : سوداني مجاهد المولود في 16 غشت سنة 1959 بسعيدة ، سوداني البركة المولودة في 20 مايو سنة 1962 بسعيدة ، سوداني علال المولود في 24 سبتمبر سنة 1963 بسعيدة ، سوداني عبد القادر المولود في 27 ابريل سنة 1965 بسعيدة زكراوى سو في المولود سنة 1928 بابن سكران (تلمسان) واولاده القصر : زكراوى محمد المولود في 30 اكتوبر سنة 1955 باغلال (وهران) زكراوى زوليخة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، زكراوى عبد القادر المولود في نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت .. زناسني ميلود المولود في 22 غشت سنة 1930 بالرمشي (تلمسان) زناسني ياقوت ارملة خالدي محمد المولودة سنة 1927 يعين الطلبة وهران) واولادها القصير : خالدى ميمونة المولودة | في 27 يناير سنة 1952 بعين الطلبة ، خالدى قاطنة المولودة في 31 غشت سنة 1954 بعين الطلبة ، خالدى نور الدين المولود سنة 1956 بعين الطلبة .. الشريف كوثر المولودة في 3 يناير سنة 1962 بمدينة تونس ( ) تونس) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن علي المولود في 17 اكتوبر سنة 1933 بوهران واولاده القصر : خيرة بنت عبد القادر المولودة في 14 مايو سنة 1956 بوهران ، محمد بن عبد القادر المولود في يونيو سنة 1958 بوهران ، حسنية بنت عبد القادر المولودة في 5 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، عبد الكريم بن عبد القادر المولود في 4 مارس سنة 1962 بوهران ، مختار بن عبد القادر المولود في 13 غشت سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي عبد القادر، ابن علي خيرة، ابن علي محمد ، ابن علي حسنية ، ابن علي عبد الكريم ، ابن علي مختار .. عبد القادر بن محمد المولود في 14 ابريل سنة 1937 بتلمسان واولاده القصر : عبد الله بن عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1960 بتلمسان ، محمد بن عبد القادر المولود في 11 غشت سنة 1961 بتلمسان ، منصور بن عبد القادر المولود في 21 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان ، اسماعيل بن عبد القادر المولود في 13 ابريل سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : بختاوى عبد القادر ، بختاوي عبد الله ، بختاوي محمد ، بختاوي منصور ، بختاوي اسماعيل .. عبد الرحمن بن الساحلي المولود سنة 1933 بجويدات بلدية مغنية (تلمسان) واولاده القصر : محمد بن الساحلي المولود في 9 اكتوبر سنة 1959 بمغنية ، نصر الدين بن عبد الرحمن المولود في 26 سبتمبر سنة 1962 بمغنية ، حسين بن عبد الرحمن المولود في 26 سبتمبر سنة 1962 بمغنية ، ميلود بن عبد الرحمن المولود في 4 غشت سنة 1965 بمغنية ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الساحلي عبد الرحمن ابن الساحلي نصر الدين ، ابن الساحلي ميلود … عباس داودي المولود في 29 فبراير سنة 1920 بتيارت واولاده القصر : عباس الشيخ المولود في 8 مارس سنة 1949 بوهران ، عباس آمنة المولودة فى 25 أبريل سنة 1951 بوهران ، عباس حبيب المولود في 10 يناير سنة 1953 بوهران ، عباس عابد المولود في 7 مارس سنة 1958 بوهران ، عباس عابدية المولودة في 4 مارس سنة 1964 بوهران .
518 الجريدة الرسمية عمار بن محمد المولود سنة 1922 بقريعان بلدية صبرة (تلمسان واولاده القصر : كبداني الاخضر المولود في 4 يناير سنة 1947 بصبرة ، كبداني سعدية المولودة في 13 مايو سنة 1950 بصبرة ، كبداني آمنة المولود في 2 مايو سنة 1955 بصبرة ، كبداني حليمة المولودة في 7 يوليو سنة 1953 بصبرة ، كبداني نور الدين المولود في 26 مارس سنة 1959 بصبرة ، كبداني حورية المولودة في 23 يناير سنة 1961 بصبرة ، كبداني مامة المولودة فى 8 يوليو سنة 1963 بتلمسان، كبداني مليكة المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1965 بصبرة . عياش بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1933 بمدينة الجزائر .. باغور عبد الله المولود سنة 1929 بعين الطلبة (وهران) وولداه القاصران : باغور محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1952 بعين الطلبة ، باغور حجرى المولود في 23 مارس سنة 1963 بعين الطلبة .. بقدور عبد اللي المولود في 14 يونيو سنة 1941 بابن سكران (تلمسان) • بلحاج عبد السلام المولود في 15 يوليو سنة 1907 بتاسالة (وهران) . بومدين بن حماد المولود في 15 يوليو سنة 1936 بعين تموشنت وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي بومدين . شاوش عبد القادر المولود في 6 مارس سنة 1931 ببئر الجير وهران) واولاده القصر : شاوش فاطمة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1954 ببر الجير ، شاوش سليمان المولود في 18 ديسمبر سنة 1955 ببئر الجير ، شاوش عائشة المولودة في 8 يوليو سنة 1958 ببئر الجير ، شاوش مليكة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1959 ببئر الجير ، شاوش عبد القادر المولود في 7 غشت سنة 1962 ببئر الجير ، شاوش رشيدة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1964 ببئر الجير . جدايم رمضان المولود سنة 1925 بوادي بركاش بلدية عين تموشنت .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه منور محمد المولود فى 4 يناير سنة 1936 بالابيار (الجزائر) . محمد بن جيلالي المولود سنة 1920 بسيدي بن عدة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : السايح محمد … ميلود بن عبد الله المولود في 17 فبراير سنة 1912 بالرمشي (تلمسان واولاده القصر : عبد الله بن ميلود المولود في 4 يونيو سنة 1948 بابن سكران ، مبارك بن ميلود المولود في 8 اكتوبر سنة 1952 بابن سكران، خيرة بنت ميلود المولودة في 17 يناير سنة 1955 بابن سكران ، فاطمة بنت ميلود المولودة 1 مارس سنة 1959 بابن سكران ، عبد القادر بن ميلود المولود في 3 غشت سنة 1961 بعين تموشنت ، كريمة بنت ميلود المولودة فى 21 يناير سنة 1964 بابن سكران .. ميمون بن محمد المولود سنة 1926 ببني سعيد أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : فتيحة بنت ميمون المولودة فى 25 غشت سنة 1950 ببرج الكيفان ( الجزائر) ، دليلة بنت ميمون المولودة فى 8 مارس سنة 1953 ببرج الكيفان ، زوليخة بنت ميمون المولودة في 11 سبتمبر سنة 1956 ببرج الكيفان ، نورة بنت ميمون المولودة في 4 مارس سنة 1959 ببرج الكيفان ، سعاد بنت ميمون المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 ببرج الكيفان ، حورية بنت ميمون المولودة في 16 يونيو سنة 1963 ببرج الكيفان محمد بن احمد المولود سنة 1938 بحمام بوحجر ( وهران ) .. محمد بن عبد السلام المولود سنة 1930 بتازه ( المغرب ) وأولاده القصر : احمد بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1956 بتارقة ، على بن محمد المولود في 31 غشت سنة 1957 بتارقة ، فاطمة بنت محمد المولودة في 4 أبريل سنة 1959 بتارقة ، رشيدة بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1960 بتارقة ، قويدر بن محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1962 بتارقة ، عزوز بن محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1964 بتارقة • محمد ولد الشيخ المولود في 17 غشت سنة 1937 بعين الكيحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي محمد ولد ادريس بن ميلود المولود في 4 يوليو سنة 1937 بالبليدة - الشيخ . ( الجزائر ) . فاطمة بنت حسين المولودة في 28 نوفمبر سنة 1935 بمعسكر (مستغانم) . حمو السعيد المولود في 4 اكتوبر سنة 1941 بعين الاربعاء (وهران) . خاصم ولد مدور المولود في 28 ديسمبر سنة 1929 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : صليحة بنت خاصم المولودة في 11 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت فريد بن خاصم المولود فى 7 اكتوبر سنة 1959 بعين تمر نست ، جميلة بنت خاصم المولودة فى 21 يناير سنة 1962 بعين تموشنت ، قدور بن خاصم المولود في 23 يونيو سنة 1966 بعين تموشنت • محمد بن العيد المولود في 17 نوفمبر سنة 1941 بأغلال ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حشلاف محمد . مصطفى ولد عبد الله المولود في 5 مايو سنة 1936 . - بتلمسان . نقادى قورارى المولود في 6 يناير سنة 1943 بأغلال ( وهران ) . رحمة بنت بوعزة المولودة سنة 1908 بعين تموشنت ( وهران ) . رحماني الزهراء المولودة سنة 1926 بعين الطلبة. ( وهران ) .
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 السعيد عبد القادر المولود في 21 مايو سنة 1926 بالمالح ( وهران ) وابنته القاصرة : السعيد مختارية المولودة في 3 يونيو سنة 1963 بأرزيو .. السعيد بن ميمون المولود سنة 1922 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت السعيد المولودة في 13 أبريل سنة 1947 بعين الطلبة ، موسى بن السعيد المولود في 11 فبراير سنة 1951 بوهران ، ميلود بن السعيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1953 بعين الطلبة ، عائشة بنت السعيد المولودة في 1 غشت سنة 1955 بعين الطلبة ، صفية بنت السعيد المولودة في 9 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة ، صليحة بنت السعيد المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران ، رضا بن السعيد المولود في 20 يناير سنة 1963 بوهران ، حليمة بنت السعيد المولودة في 17 غشت سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : تانوتي السعيد ، تانوتي فاطمة ، تانوتي موسى ، تانوتي ميلود ، تانوتي عائشة ، تانوتي صفية ، تانوتي صليحة، تانوتي رضا ، تانوتي حليمة .. صالح بن على المولود في 8 سبتمبر سنة 1933 بعنابة الطاهر بن محمد المولود في 31 مايو سنة 1928 بعين تموشنت ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو الطاهر بن حمو . زناسني قويدر المولود في 17 أكتوبر سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) . زوليخة بنت محمد المولودة في 12 مارس سنة 1937 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمي زوليخة • قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1388 الموافق 9 أبريل سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1388 الموافق 9 ابريل سنة 1968 عزل السيد اليكسي غرو الموثق بباتنة من مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1388 الموافق 9 أبريل سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد الطيب خليفاتي موثقا اضافيا لتسيير مكتب الموثق بالبليدة خلفا للاستاذ أندرى وذلك بصفة مؤقتة وقابلة للعزل .. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 يتضمن اعادة وضع معدلات رسوم جمركية ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية ،
- وبناء على الرأى الموافق من اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة « B 33-02 EX ) يعاد وضعها طبعا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه : المعدلات القديمة المعدلات الجديدة رقم التعريفة القائمة ذات معلومات التعريفة الجمعية القانون | التعريفة الجمعية . القانون بيان المنتجات العناوين المختصرة | السطور احصائية التفصيلية | الاقتصادية التفصيلية | الاقتصادية الجمركية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 39-02 Ex ب غيرها . 1 بوليتيلين أ ) تحت أحمد الاشكال المشار اليها في المذكرة 3 أ ، ب من هذا الباب .. بو ليتيلين مذاب في أقل من 115 درجة في شكل الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام 4 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( عجين مكوم 14 ر 39002 30 32 34 3 Y
5200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه. المعدلات القديمة المعدلات الجديدة رقم القائمة ذات معلومات التعريفية بيان المنتجات التعريفة التفصيلية الجمعية التعريفة الجمعية العناوين المختصرة | السطور احصائية | الاقتصادية القانون التفصيلية | الاقتصادية القانون الجمركية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( بوليتيلين مذاب عند 115 درجة أو أكثر الدنيا الاروبية العام الدنيا الاروبية العام ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( في شكل عجين أو كتل 2 10 ر 39002 30 32 34 A y B - Ex39-02 غيرها 6 - بوليستيرين ومشتقاته أ ) تحت أحد الاشكال المشار اليها في المذكرة 3 أ ، ب من هذا الباب .. منتوجات سائلة ، في شكل عجين أو كتل أو قطع الخ .. من البوليستيرين 13 43 02 39 30 32 34 Y منتوجات سائلة ، في شكل عجين أو كتل أو قطع الخ .. من كوبوليمير 14 44 0020 39 30 32 34 Y B 39-02 Ex ب - وغيرها كلورور البوليفينيل أ ) تحت أحمد الاشكال المشار اليها في المذكرة أ ، ب من هذا الباب .. كلورور البوليفينيل سائل في شكل عجين او مسحوق 17 53 0 39002 30 32 34 3 Y ملاحظة : ان الارقام التي تدل على الاعمدة هي الارقام التي تدل على التعريفة الجمركية المادة 2 : تسرى أحكام المادة الاولى ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 28 مارس سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار () بونترى ( والملابس الجاهزة والملابس الأخرى المماثلة لها ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746- المؤرخ فى 18 أبريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة ، والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387
- الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار بونترى والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ،- يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المنتجات المذكورة في الملحق تحدد كما يلي : بالجملة 15 %
- بالتقسيط 30 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة الى الانتاج المحلي . وان حد الربح عن البيع بالتقسيط يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج . تغطي هذه الحدود من الربح أجور كل الوسطاء والذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي- الملحق الملابس الجاهزة للصغار « بونترى » والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المماثلة لها ، المجموعة (( أ )) : الملابس الجاهزة للصغار «بونترى» ، الملابس الجاهزة ، القفافيز المصنوعة من غير الجلد ،
- بياضات الافرشة وبياضات المائدة غير المطرزة ، بياضات النظافة ، قماش التأثيث ومواد التأثيث ، الالبسة الاخرى الداخلية والخارجية باستثناء المصنوعة من الجلد أو بديله ، بياضات الافرشة وبياضات المائدة المطرزة باليد أو غير المطرزة ، القبعات ، المظلات الواقية من المطر ، بلاغات ، أعلانات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الاشتراكية الرومانية السنة 1968 ليكن في علم المستوردين بأنه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتجات التالية التي منشؤها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية برسم سنة 1968 1 ) آلات ، ولوازم التجهيز الصناعي المختلفة وقطع الغيار التابعة لها ( الخاصة بالبترول وبالمناجم والآلات اليدوية محركات كهربائية ، آلات الحفر ، اسطوانات ضاغطة الخ ..) 2 ) جرارات وآلات فلاحية وقطع الغيار التابعة لها
- مدارج كريات ، 4 ) آلات الخياطة وملحقاتها ه ) المحروقات 6 ) مواد صحية ) مواد كيمياوية * ) مواد صيدلية وطبية 9 (9) خشب صمغي منشور 10 ) خشب منشور من الزان 11 ) خشب متعاكس
- اخشاب مصلحة طويلة 13 أوراق مصفحة طويلة 14 ) براميل من الزان 15 ) حواشي ومعدات صنع الصناديق 16 ) ألواح مصفحة صغيرة 17 ) ألواح مصفحة من الالياف 18 ) اسمنت أبيض وأزرق سريع التصلب 19 ) زجاج مسطح
- أقمشة ( تير قال ونيلون ) 21 ) حب البسباسة والانسيون والكزبرة 22 ) بابريكة 230 ) فلافل مختلفة 24 ) عسل 25 ) معجون الطماطم 26 ) سكر
- زبدة
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه 28 ) حليب مسحوق 29 ) جبن (30) زيت 31 ) توابل ( خيار مخلل ، خيار ) 32 ) نباتات طبية 33 ) منتوجات الصناعة التقليدية 34 ) كتب ، أفلام ، اسطوانات ، نشريات 35 ) مواد مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحددة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) يعاد كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة الى صاحبه لاكماله .. 2 ) لا يجرى أي عقد نهائي مع المورد ، قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . 3 ) لا يعتبر أي طلب المخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأى طلب بتخليص البضائع من الجمرك قبل الحصول على الرخصة المذكورة . 4 ) لا تسلم اية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) .. ويجب علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الاجور الى هذه الملفات ه ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر ورومانيا المؤرخة فى 15 مارس سنة 1965 6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يصدر بعد في شأنها أي مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية ان يتوجه الى وزارة التجارة المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية الطابق الخامس المكتب 855 أو أن يتصل عن طريق الهاتف 40-23-63- رقم الهاتف الداخلي 65-37 ) باستثناء المواد المصنوعة في الجزائر اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية لسنة 1968 ليكن في علم المصدرين بانه رخص بتصدير الحصص | المسموح بها من المنتجات التالية قصد تصديرها الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية طبقا للاتفاق التجاري الجزائرى الروماني وذلك برسم سنة 1968 ..
- الحمضيات 2 ) التين للاستهلاك والصناعي
- تمور 4 ) كران نباتي ه ) زيتون محفوظ 6 ) عصير ومحفوظات فواكه حوض البحر الأبيض المتوسط
- خمور
- فلين خام
- مصنوعات من الفلين 10 ) حلفاء 11 ) ورق الحلفاء 12 ) معدن الحديد 13 ) الفوسفات 14 ) الكوسلفور 15 ) سماد بوتاسي 16 ) سولفات النحاس 17 ) دهان و ملمعات (فرني) 18 ) الراتنج المركب كيماويا 19 ) اقطاب أصلية (للالحام) 20 ) مواد صيدلية وادوية 21 ) مواد كيماوية 22 ) أنابيب 23 ) كابلات واسلاك كهربائية 24 ) كابلات تليفونية 25 ) خيوط قطنية 26 ) جلود مصنوعة 27 ) محفوظات السمك 28 ) الزجاج ومصنوعات زجاجية 29 ) أقفال
- قطع غير مصنوعة وغليونات من غشب خلنج 31 ) مواد الصناعة التقليدية 32 ) كتب ، أفلام ، استطوانات ، نشرات
- مواد مختلفة . ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل في ظرف مضمون الوصول الى
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - الجزائر … ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 ) لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .. 2 ) لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لاي طلب بتخليص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة المذكورة .
- يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر ورومانيا في 15 مارس سنة 1965 • ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية ان يتوجه مباشرة الى وزارة التجارة المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية
- الطابق الخامس - مكتب رقم 855 او ان يتصل عن طريق الهاتف رقم 40-23-63، ورقم الهاتف الداخلي 65-037 باستثناء المواد المصنوعة في رومانية . مناقصات وزارة الداخلية دار عمالة تيارت دائرة آفلو بلدية الغيشة يعلن عن فتح مناقصة تتضمن قطعة واحدة للقيام بالعملية التالية : بناء دار للبلدية وملحقاتها بالغيشة .. يمكن الاطلاع على الملفات أو سحبها - مقابل دفع نفقات الاستنساخ - لدى السيد سعيد مراد ، المهندس المعماري، نهج سيدي سعد ، تلمسان ، الهاتف 77-36 . يجب أن ترفق العروض بالوثائق الادارية والجبائية اللازمة ( المشاركة في المناقصة ، تصريح بعدم الافلاس ، شهادة الضرائب المباشرة ، شهادة من رجال الفن ، شهادة التأهيل والتصنيف المسملة من مكتب تأهيل وتصنيف المهندسين المعماريين ، شهادة من صندوق التعويض للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران - كاكو باترو ) تقدم العروض الى رئيس المجلس الشعبي البلدى بالغيشة - نيابة العمالة بافلو يحدد تاريخ ايداع العروض بيوم 24 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء .. يبقى المشاركون في هذه المناقصة ملزمين بعروضهم المدة 90 يوما . مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم تعلن دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم ، في اطار اصلاح منطقة الشلف الاسفل ، عن فتح مناقصة للقيام بدراسة المشروع الابتدائي المجمل المحطة ضخ قوتها 7 م 3 في الثانية و 20000 كيلواط تقريبا على حافة الشلف على مستوى مرجة سيدى عابد على مسافة 7 كيلو مترات تقريبا من وادي رهيو .. وتتضمن الدراسة : تحليل الظروف المحلية ، اعداد مختلف رسوم الاصلاح الممكن القيام به ،
- الدراسة في مرحلة المشروع الابتدائي المجمل لبناء محطة الضخ - سد دفع المياه .. يقبل للمشاركة في هذه المناقصة مكاتب الدراسات المتخصصة فقط باستثناء موردي المعدات يقدم ملف المناقصة الى المقاولات عن طريق تقديم طلب الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى الفلاحي ص . ب 98 – مستغانم (الجزائر) . ترسل العروض قبل يوم السبت 25 مايو سنة 1968 على الساعة 12 زوالا .. وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية بتيزي وزو يعلن عن افتح مناقصة قصد تنفيذ الاشغال المتعلقة بوضع طبقة سطحية من الزفت على الطرق الوطنية والممرات العمالية بعمالة تيزي وزو .. يستطيع المترشحون الاطلاع أو سحب الملفين من المديرية العمالية للاشغال العمومية والرى والبناء - الحي الادارى بتيزي وزو . تقدم العروض المرفقة لزوما بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للاشغال العمومية والبناء الحي الادارى بتيزي وزو قبل 20 مايو سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ..
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه المديرية العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء المدينة الجزائر يعلن عن فتح مناقصة قصد بناء محلات علمية وتتضمن الاشغال القطع التالية : القطعة الأولى : الجدران الرئيسية الحدادة ، القطعة الثانية : النجارة - اللوازم الحديدية ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحى ، القطعة الرابعة : الكهرباء ، القطعة الخامسة : الدهان وتركيب الزجاج .. يقدر مبلغ الاشغال المجموع القطع بحوالي 8000000 دج . يمكن للمترشحين الاطلاع على ملف المناقصة عند السيد جو انيدا المهندس المعماري ، 202 شارع العقيد بوقرة - الابيار أو عند المصلحة التقنية الموجودة بنفس العنوان المذكور أدناه ( الطابق الرابع ) .. يجب أن تصل العروض مرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس ، المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء المدينة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش قبل 18 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء المديرية العامة للاشغال العمومية والبناء بمستغانم الممرات العمالية حظيرة السيارات العمالية يعلن عن فتح مناقصة قصد توريد أطواق مطاطية الصيانة سيارات وآليات حظيرة السيارات العمالية بمستغانم . يقدر مبلغ هذه التوريدات بخمسين ألف دينار تقريبا ( 20000 دج ) . يستطيع الموردون المعنيون سحب ملف المناقصة من المطبعة الرسمية - 137907 شارع المديرية العمالية للاشغال العمومية ، ساحة بوجمعة بمستغانم .. يجب أن يشار في الاقتراحات المقدمة الى التخفيض من التعريفة الرسمية لهذه التوريدات ويجب أن ترسل هذه الاقتراحات الى العنوان المذكور اعلاه قبل 20 مايو سنة 1968 على الساعة الخامسة مساء وهو آخل أجل LO انداران الى مقاولين تنذر الشركة الجزائرية المؤسسات « بومبار » 4 شارع محمد الخامس مدينة الجزائر ، متعهدة القطعة : الكهرباء طبقا للملحق رقم 2 المصادق عليها بتاريخ 14 يونيو سنة 1962 تحت رقم 2683 من الصفقة رقم 120311 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 والمتعلقة ببناء 1609 مساكن من نوع ( أ مكرر » فى هضبة العناصر ( الحي 3 ) بمتابعة الاشغال المذكورة أعلاه في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. اذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . - تنذر مقاولة مؤسسة شولى نيكول لونغو باردى » (شركة مغفلة نهج نيقريبي ، حسين داى - الجزائر ، متعهدة القطعة : النجارة طبقا للملحق رقم 1 المصادق عليها بتاريخ 14 ابريل سنة 1961 تحت رقم 3022 من الصفقة رقم 120311 المصادق عليها بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1960 والمتعلقة ببناء 1609 مساكن من نوع ( أ مكرر » فى هضبة العناصر ( الحي 3 ) بمتابعة الاشغال المذكورة أعلاه فى أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اذا لم تلب المقاولة هذا الطلب في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 … عبد القادر بن مبارك - الجزائر -