مرسومان مورخان فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 515
مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بن احمد المولود في 24 مارس سنة 1930 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : منكورية بنت عبد القادر المولودة فى 11 يناير سنة 1960 بعين تموشنت ، الطيب ولد عبد القادر المولود في 1 سبتمبر سنة 1963 بعين تموشنت ، رحمونة بنت عبد القادر المولودة فى 27 يوليو سنة 1966 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر بلحاج منكورية ، بلحاج الطيب ، بلحاج رحمونة ..
عبد القادر ولد الشيخ المولود سنة 1929 بسفيزف (وهران) وولداه القاصران : محمد ولد عبد القادر المولود في 31 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس ، شهرزاد بنته عبد القادر المولودة فى 12 غشت سنة 1965 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : مالكي عبد القادر ، مالكي محمد ، مالكي شهرزاد عبد الله ولد مبارك المولود سنة 1930 بعين الطلبة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بالعايدي عبد الله ولد مبارك عبد السلام بن محمد المولود سنة 1934 ببني بوغافون 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 21 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، ناصرة بنت عبد السلام المولودة فى 7 فبراير سنة 1961 بوهران ، صليحة بنت عبد السلام المولودة فى 25 فبراير سنة 1964 بوهران ، محمد بن عبد السلام المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، عاشورة بنت عبد السلام المولودة في 17 أبريل سنة 1967 بوهران ..
عيسى ولد محمد المولود في ه ابريل سنة 1921 بعين تموشنت) وهران) وأولاده القصر : رحمونة بنت عيسى المولودة في 11 فبراير سنة 1954 بعين تموشنت ، عيادة بنت عيسى المولودة فى 14 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ، محمد بن عيسى المولود في 20 أكتوبر سنة 1958 بعين تموشنت ، السعيد بن عيسى المولود في 19 مايو سنة 1960 بعين تموشنت ، زوليخة بنت عيسى المولودة في 3 ابريل سنة 1962 بعين تموشنت ، فاطمة بنت عيسى المولودة في يوليو سنة 1963 بعين تموشنت ، عبد الله ولد عيسى المولود في 24 مارس سنة 1966 بعين تموشنت علي بن احمد المولود في 7 فبراير سنة 1938 بمدينة الجزائر .
عياشي قدور المولود في 28 ديسمبر سنة 1934 بسعيدة.
بلغازي علي المولود في 30 يونيو سنة 1940 بمدينة الجزائر ..
ابن دحمان محمد المولود سنة 1936 بعين الشعير ، بو عنان اقليم قصر السوق (المغرب) وبنتاه القاصرتان :
فاطمة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1963 بمدينة الجزائر ، ابن دحمان الهوارية المولودة فى 12 غشت سنة 1966 باغيل ايران (مستغانم) .
ابن البشير عبد القادر المولود في 12 نوفمبر سنة 1941 همستغانم ..
ابن السعيد بن محمد المولود سنة 1933 بتارقة (وهران) ولداه القاصران : رقية بنت بن السعيد المولودة في 5 يناير سنة 1954 بتارقة ، المنور بن بن السعيد المولود في 8 ابريل سنة 1958 بتارقة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حامد بن السعيد ، ابن حامد رقية ، ابن حامد المنور ..
بوسيف ولد بوترفاس المولود سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) .
بوحركات بن عبد السلام المولود في 23 فبراير سنة 1942 بالسوقر (تيارت) .
ابراهيم بن عبد الله المولود سنة 1941 بحمام بوحجر (وهران) واولاده القصر : شامية بنت ابراهيم المولودة فى 1 شواط عمار المولود في 6 يناير سنة 1917 بالمالح (وهران) واولاده القصر : شواط رحمونة المولود في 8 غشت سنة 1954 بالمالح ، شواط الزهراء المولودة في 19 نوفمبر سنة 1958 بالمالح ، شواط فاطنة المولودة في 20 غشت سنة / 1962 بالمالح ، شواط صليحة المولودة في 100 مارس سنة 1965 بالمالح ..
ديدوح بوعزة المولود سنة 1902 بتارقة (وهران) جديد الزهراء ارملة مزارى المولودة سنة 1925 باهل الغافر بلدية صبرة (تلمسان) غازي بن عبد القادر المولود في 15 غشت سنة 1941 بسيدي بلعباس (وهران) قلعي الجيلالي المولود في 20 ديسمبر سنة 1937 بحناية (تلمسان واولاده القصر : قلعي كريم المولود في 11 ديسمبر سنة 1959 بباريس الدائرة 14 ، قلعي دليلة المولودة في 18 يناير سنة 1963 بتلمسان ، قلعي محمد رضا المولود في 14 يناير سنة 1967 بتلمسان حمادي الطاهر المولود في 21 أبريل سنة 1932 بشفة (الجزائر) واولاده القصر : حمادي فاطمة الزهراء المولودة في 16 غشت سنة 1950 ببئر توتة ، حمادي نصيرة المولودة في 4 مايو سنة 1956 بمدينة الجزائر الدائرة 9 ، حمادي مليكة المولودة في 21 ابريل سنة 1958 بمدينة الجزائر الدائرة 3 ، حمادي شهرزاد المولودة في 21 غشت سنة 1960 بالحراش ، حمادى سيف الدين المولود في 26 اكتوبر سنة 1962 بالحراش ، حمادي مريم المولودة في 22 مارس سنة 1964 بالحراش حمادي كمال الدين المولود في 14 مارس سنة 1965 بالحراش ، حمادي جمال الدين المولود في 4 غشت سنة 1967 بالحراش كبداني ميلود المولود في 29 فبراير سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) كبداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1936.
بسعيدة معمر عمار المولود سنة 1934 بكبدانة (المغرب) مسكين محمد المولود في 2 غشت سنة 1914 بفرندة (تيارت) .
ميلود ولد بشير المولود سنة 1906 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : احمد ولد ميلود المولود في 15 يناير سنة 1949 بعين الطلبة ، قويدر ولد ميلود المولود في 11 فبراير سنة 1951 بعين الطلبة ، بشير ولد ميلود المولود في 30 يناير سنة 1955 بعين الطلبة ، عمار بن ميلود المولود في 23 فبراير سنة 1961 بحمام بوحجر ، السعيد بن ابراهيم سبتمبر سنة 1956 بعين الطلبة ، رابحة بنت ميلود المولودة المولود في 3 ديسمبر سنة 1963 بحمام بوحجر ، محمد بن ابراهيم المولود في 2 يونيو 1965 بحمام بوحجر ، ويدعون في 7 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة ، مليكة بنت ميلود المولودة في 26 يونيو سنة 1961 بعين الطلبة ، ويدعون من من الآن فصاعدا : رحال ابراهيم ، رحال شامية ، رحال الآن فصاعدا : عتيقي ميلود ، عتيقي قويدر ، عتيقي بشير ، السعيد ، رحال محمد… عتيقي عمار ، عتيقي رابحة ، عتيقي مليكة… الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 ميمون بن السعيد المولود في 26 ديسمبر سنة 1939 بعين تموشنت وهران) وابنته القاصرة : فتيحة بنت ميمون المولودة في 16 نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : زناسني ميمون ، زناسني فتيحة .
محمد بن احمد المولود سنة 1912 بعين تموشنت (وهران) وبنتاه القاصرتان : صديقي قاسمية المولودة في 18 يناير سنة 1958 بالمالح ، صديقي رحمونة المولودة في 2 ابريل سنة 1960 بعين تموشنت ، ويدعى محمد بن احمد هذا من الآن فصاعدا : صديقي محمد ..
رامي بونوار المولود في 11 مارس سنة 1924 بعين تموشنت وهران) واولاده القصر : رامي مامات المولودة في 16 يونيو سنة 1949 بعين تموشنت ، رامي آمنة المولودة في 8 ابريل سنة 1951 بعين تموشنت ، رامي يحيى المولود في 28 مايو سنة 1964 بعين تموشنت ..
ستوتي احمد المولود سنة 10 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : ستوتي فاطمة المولودة في 20 يوليو سنة 1947 ببنى صاف ، ستوتي شريفة المولودة في 20 مايو سنة 1949 ببني صاف ، ستوتي محمد المولود في 9 مايو سنة 19951 ببني صاف ، ستوتي ميلود المولود في 4 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ، ستوتي فتيحة المولودة في 3 غشت سنة 1954 ببني صاف ، ستوتي عبد القادر المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ، ستوتي مصطفى المولود في 4 يوليو سنة 1958 ببني صاف ، ستوتي بن عمار المولود في 15 غشت سنة 1961 ببني صاف ، ستوتي سعيدة المولودة فى ابريل سنة 1963 ببنى صاف ، ستوتي دليلة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1965 ببني صاف سوسي احمد المولود في 4 غشت سنة 1937 بزومرة (مستغانم) .
سوداني محمد المولود سنة 1915 بعيون البرانية بلدية اولاد ابراهيم (سعيدة واولاده القصر : سوداني مجاهد المولود في 16 غشت سنة 1959 بسعيدة ، سوداني البركة المولودة في 20 مايو سنة 1962 بسعيدة ، سوداني علال المولود في 24 سبتمبر سنة 1963 بسعيدة ، سوداني عبد القادر المولود في 27 ابريل سنة 1965 بسعيدة زكراوى سو في المولود سنة 1928 بابن سكران (تلمسان) واولاده القصر : زكراوى محمد المولود في 30 اكتوبر سنة 1955 باغلال (وهران) زكراوى زوليخة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، زكراوى عبد القادر المولود في نوفمبر سنة 1963 بعين تموشنت ..
زناسني ميلود المولود في 22 غشت سنة 1930 بالرمشي (تلمسان) زناسني ياقوت ارملة خالدي محمد المولودة سنة 1927 يعين الطلبة وهران) واولادها القصير : خالدى ميمونة المولودة في 27 يناير سنة 1952 بعين الطلبة ، خالدى قاطنة المولودة في 31 غشت سنة 1954 بعين الطلبة ، خالدى نور الدين المولود سنة 1956 بعين الطلبة ..
الشريف كوثر المولودة في 3 يناير سنة 1962 بمدينة تونس تونس) .
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد القادر بن علي المولود في 17 اكتوبر سنة 1933 بوهران واولاده القصر : خيرة بنت عبد القادر المولودة في 14 مايو سنة 1956 بوهران ، محمد بن عبد القادر المولود في يونيو سنة 1958 بوهران ، حسنية بنت عبد القادر المولودة في 5 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، عبد الكريم بن عبد القادر المولود في 4 مارس سنة 1962 بوهران ، مختار بن عبد القادر المولود في 13 غشت سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي عبد القادر، ابن علي خيرة، ابن علي محمد ، ابن علي حسنية ، ابن علي عبد الكريم ، ابن علي مختار ..
عبد القادر بن محمد المولود في 14 ابريل سنة 1937 بتلمسان واولاده القصر : عبد الله بن عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1960 بتلمسان ، محمد بن عبد القادر المولود في 11 غشت سنة 1961 بتلمسان ، منصور بن عبد القادر المولود في 21 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان ، اسماعيل بن عبد القادر المولود في 13 ابريل سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : بختاوى عبد القادر ، بختاوي عبد الله ، بختاوي محمد ، بختاوي منصور ، بختاوي اسماعيل ..
عبد الرحمن بن الساحلي المولود سنة 1933 بجويدات بلدية مغنية (تلمسان) واولاده القصر : محمد بن الساحلي المولود في 9 اكتوبر سنة 1959 بمغنية ، نصر الدين بن عبد الرحمن المولود في 26 سبتمبر سنة 1962 بمغنية ، حسين بن عبد الرحمن المولود في 26 سبتمبر سنة 1962 بمغنية ، ميلود بن عبد الرحمن المولود في 4 غشت سنة 1965 بمغنية ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الساحلي عبد الرحمن ابن الساحلي نصر الدين ، ابن الساحلي ميلود… عباس داودي المولود في 29 فبراير سنة 1920 بتيارت واولاده القصر : عباس الشيخ المولود في 8 مارس سنة 1949 بوهران ، عباس آمنة المولودة فى 25 أبريل سنة 1951 بوهران ، عباس حبيب المولود في 10 يناير سنة 1953 بوهران ، عباس عابد المولود في 7 مارس سنة 1958 بوهران ، عباس عابدية المولودة في 4 مارس سنة 1964 بوهران . 518 الجريدة الرسمية عمار بن محمد المولود سنة 1922 بقريعان بلدية صبرة (تلمسان واولاده القصر : كبداني الاخضر المولود في 4 يناير سنة 1947 بصبرة ، كبداني سعدية المولودة في 13 مايو سنة 1950 بصبرة ، كبداني آمنة المولود في 2 مايو سنة 1955 بصبرة ، كبداني حليمة المولودة في 7 يوليو سنة 1953 بصبرة ، كبداني نور الدين المولود في 26 مارس سنة 1959 بصبرة ، كبداني حورية المولودة في 23 يناير سنة 1961 بصبرة ، كبداني مامة المولودة فى 8 يوليو سنة 1963 بتلمسان، كبداني مليكة المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1965 بصبرة .
عياش بن محمد المولود في 14 يناير سنة 1933 بمدينة الجزائر ..
باغور عبد الله المولود سنة 1929 بعين الطلبة (وهران) وولداه القاصران : باغور محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1952 بعين الطلبة ، باغور حجرى المولود في 23 مارس سنة 1963 بعين الطلبة ..
بقدور عبد اللي المولود في 14 يونيو سنة 1941 بابن سكران (تلمسان) • بلحاج عبد السلام المولود في 15 يوليو سنة 1907 بتاسالة (وهران) .
بومدين بن حماد المولود في 15 يوليو سنة 1936 بعين تموشنت وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي بومدين .
شاوش عبد القادر المولود في 6 مارس سنة 1931 ببئر الجير وهران) واولاده القصر : شاوش فاطمة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1954 ببر الجير ، شاوش سليمان المولود في 18 ديسمبر سنة 1955 ببئر الجير ، شاوش عائشة المولودة في 8 يوليو سنة 1958 ببئر الجير ، شاوش مليكة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1959 ببئر الجير ، شاوش عبد القادر المولود في 7 غشت سنة 1962 ببئر الجير ، شاوش رشيدة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1964 ببئر الجير .
جدايم رمضان المولود سنة 1925 بوادي بركاش بلدية عين تموشنت ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه منور محمد المولود فى 4 يناير سنة 1936 بالابيار (الجزائر) .
محمد بن جيلالي المولود سنة 1920 بسيدي بن عدة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : السايح محمد… ميلود بن عبد الله المولود في 17 فبراير سنة 1912 بالرمشي (تلمسان واولاده القصر : عبد الله بن ميلود المولود في 4 يونيو سنة 1948 بابن سكران ، مبارك بن ميلود المولود في 8 اكتوبر سنة 1952 بابن سكران، خيرة بنت ميلود المولودة في 17 يناير سنة 1955 بابن سكران ، فاطمة بنت ميلود المولودة 1 مارس سنة 1959 بابن سكران ، عبد القادر بن ميلود المولود في 3 غشت سنة 1961 بعين تموشنت ، كريمة بنت ميلود المولودة فى 21 يناير سنة 1964 بابن سكران ..
ميمون بن محمد المولود سنة 1926 ببني سعيد أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنت ميمون المولودة فى 25 غشت سنة 1950 ببرج الكيفان (الجزائر) ، دليلة بنت ميمون المولودة فى 8 مارس سنة 1953 ببرج الكيفان ، زوليخة بنت ميمون المولودة في 11 سبتمبر سنة 1956 ببرج الكيفان ، نورة بنت ميمون المولودة في 4 مارس سنة 1959 ببرج الكيفان ، سعاد بنت ميمون المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 ببرج الكيفان ، حورية بنت ميمون المولودة في 16 يونيو سنة 1963 ببرج الكيفان محمد بن احمد المولود سنة 1938 بحمام بوحجر (وهران) ..
محمد بن عبد السلام المولود سنة 1930 بتازه (المغرب) وأولاده القصر : احمد بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1956 بتارقة ، على بن محمد المولود في 31 غشت سنة 1957 بتارقة ، فاطمة بنت محمد المولودة في 4 أبريل سنة 1959 بتارقة ، رشيدة بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1960 بتارقة ، قويدر بن محمد المولود في 19 نوفمبر سنة 1962 بتارقة ، عزوز بن محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1964 بتارقة • محمد ولد الشيخ المولود في 17 غشت سنة 1937 بعين الكيحل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي محمد ولد ادريس بن ميلود المولود في 4 يوليو سنة 1937 بالبليدة - الشيخ .
(الجزائر) .
فاطمة بنت حسين المولودة في 28 نوفمبر سنة 1935 بمعسكر (مستغانم) .
حمو السعيد المولود في 4 اكتوبر سنة 1941 بعين الاربعاء (وهران) .
خاصم ولد مدور المولود في 28 ديسمبر سنة 1929 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : صليحة بنت خاصم المولودة في 11 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت فريد بن خاصم المولود فى 7 اكتوبر سنة 1959 بعين تمر نست ، جميلة بنت خاصم المولودة فى 21 يناير سنة 1962 بعين تموشنت ، قدور بن خاصم المولود في 23 يونيو سنة 1966 بعين تموشنت • محمد بن العيد المولود في 17 نوفمبر سنة 1941 بأغلال (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حشلاف محمد .
مصطفى ولد عبد الله المولود في 5 مايو سنة 1936 . - بتلمسان .
نقادى قورارى المولود في 6 يناير سنة 1943 بأغلال (وهران) .
رحمة بنت بوعزة المولودة سنة 1908 بعين تموشنت (وهران) .
رحماني الزهراء المولودة سنة 1926 بعين الطلبة.
(وهران) .
الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 السعيد عبد القادر المولود في 21 مايو سنة 1926 بالمالح (وهران) وابنته القاصرة : السعيد مختارية المولودة في 3 يونيو سنة 1963 بأرزيو ..
السعيد بن ميمون المولود سنة 1922 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت السعيد المولودة في 13 أبريل سنة 1947 بعين الطلبة ، موسى بن السعيد المولود في 11 فبراير سنة 1951 بوهران ، ميلود بن السعيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1953 بعين الطلبة ، عائشة بنت السعيد المولودة في 1 غشت سنة 1955 بعين الطلبة ، صفية بنت السعيد المولودة في 9 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة ، صليحة بنت السعيد المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران ، رضا بن السعيد المولود في 20 يناير سنة 1963 بوهران ، حليمة بنت السعيد المولودة في 17 غشت سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : تانوتي السعيد ، تانوتي فاطمة ، تانوتي موسى ، تانوتي ميلود ، تانوتي عائشة ، تانوتي صفية ، تانوتي صليحة، تانوتي رضا ، تانوتي حليمة ..
صالح بن على المولود في 8 سبتمبر سنة 1933 بعنابة الطاهر بن محمد المولود في 31 مايو سنة 1928 بعين تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو الطاهر بن حمو .
زناسني قويدر المولود في 17 أكتوبر سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) .
زوليخة بنت محمد المولودة في 12 مارس سنة 1937 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : قاسمي زوليخة •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.