مرسوم

مرسومان مورخان فى 14 محرم عام 1388 الموافق 12 أبريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 515

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.