مرسوم مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء 512
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد اسماعيل حمداني مستشارا برئاسة مجلس الوزراء .. - تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية ،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 6 مارس سنة 1968 والصادر من اللجنة الخاصة بمنح صفة ضابط الشرطة القضائية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية الى المترشحين الآتية أسماؤهم والناجحين في امتحان التأهيل الخاص بضباط الشرطة القضائية خلال دورة فبراير سنة 1968 .
الاخضر قندوزي احمد آيت عميرات احمد خراب عبد المجيد باهة زكريا حمريط سيد احمد بني رمون صديق حميسي رابح فغول عبد العزيز تاجين شريط قواسمي حميد بن ددوش محمد حفناوي صالح بوشبشب محمد الصالح كرمي
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعني بالاستناد الى الرقم الاستدلالي مصطفى رمضاني أحمد الصالح بن يوسف الاجمالي الجديد 510) خارج السلم د القديم) ..
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ النصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968.
هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.