مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء 512

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.