مرسوم تنفيذي رقم 89-190

مرسوم تنفيذي رقم 89-190 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 1167 !

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.