مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1168
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول " ب " | الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق | 10 أكتوبر سنة 1989.
مولود حمروش الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة بالدينار 130.000 120.000 مجموع القسم الرابع 250.000 مجموع الجدول " ب ९ १ رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة 250.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 175.000 مجموع القسم الأول 175.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .... 75.000 مجموع القسم الرابع 75.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 250.000 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.