مرسوم رئاسي رقم 89-189 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة .1987 1164
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في مجال الأربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 ه العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى -- توطيدا وثيقا منهما لأواصر الأخوة ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع أسس التكامل بين البلدين بتبادل الخبرات والكفاءات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية التوصل الى تحقيق الاهداف المشتركة لكلا البلدين في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوى من الامكانيات البشرية في البلدين اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تحدد أحكام هذه الاتفاقية الشروط العامة لاستخدام الخبراء والفنيين في نطاق التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة.
المادة الثانية يتعهد الطرفان، كل فيما يخصه، بتشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود بين الهيئات المعنية في البلدين قصد تطوير التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة في مجال القوى العاملة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 المادة الثالثة يتضمن الاتفاق بين الهيئات المعنية بشأن شروط | استخدام القوى العاملة من خبراء وفنيين العناصر المكونة خاصة منها ما يلي :
1 - مجال وطبيعة العمل
2 - مكان العمل ومدته 3 مطالب التأهيل والخبرة
4 - المرتبات والأجور والعلاوات -5 نسبة التحويل، طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين عند التعاقد 6 – الحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي )، وفقا للاتفاقية التي تبرم بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة الرابعة يتم إبرام الاتفاقات والعقود بين الهيئات المعنية في كلا البلدين لاجراء الدراسات وتقديم الاستشارات أو الخدمات التي تحدد فيها مجال الدراسة أو المشورة أو الخدمة ومكان ومدة التنفيذ وكيفية الدفع والمبلغ الاجمالي للعقد وشروط الدفع ونسبة الجباية المطبقة وكيفية تسوية الخلافات وكل ما من شأنه تحديد العناصر الهامة في العقد.
المادة الخامسة قصد تلبية الاحتياجات من القوى العاملة بصفة عامة ووفقا للامكانيات المتوفرة في البلدين تتولى الجهات المختصة بالاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستخدام.
المادة السادسة تتولى الجهات المختصة في البلدين تبادل إحصائيات العمل والمعلومات والخبرات قصد التعاون في كل ما من شأنه تطوير إدارات العمل وتنمية مصادر القوى العاملة. 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410ه المادة السابعة يتم استخدام القوى العاملة في الشركات المشتركة من كلا البلدين، طبقا لمواصفات الوظائف التي تحتاجها تلك الشركات ووفقا لأنظمة تأسيسها ولوائحها التنظيمية.
المادة الثامنة تتولى الجهات المختصة بين البلدين توحيد الجهود والاستراتيجيات على المستويات العربية والاقليمية والدولية في مجال العمل.
المادة التاسعة في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين ) المستخدم وجهة العمل ) تقدم الشكاوى الى السلطات المختصة في كلا البلدين، طبقا للاجراءات القانونية المتبعة بغية الوصول الى تسوية ودية.
وفي حالة تعذر ذلك يحال الموضوع الى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون المعمول به في كلا البلدين.
المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالجزائر وأمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بالجماهيرية، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وملحقاتها واقتراح مراجعتها عند الضرورة، كما تتولى تسوية كافة الصعوبات والخلافات التي قد تحدث بشأن تطبيقها أو تطبيق الاتفاقيات التي تبرم بموجبها بين الهيئات والمؤسسات بالبلدين في مجال العمل وتجتمع سنويا أو بناء على طلب أحد الجانبين في كل من مدينتي طرابلس والجزائر على التوالي :
المادة الحادية عشر تسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الجانبين كتابيا تعديلها أو إلغائها في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ، ويتم العمل بالتعديل اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ موافقة الجانبين على طلب التعديل طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين، على أن تعتبر الاتفاقية ملغاة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك.
المادة الثانية عشر لا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على العقود أو الاتفاقيات المبرمة بموجبها.
المادة الثالثة عشرة ১১ حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس في 28 ربيع الآخر عام 1397 من وفاة الرسول الموافق 20 من شهر الكانون ) ديسمبر سنة 1987م".
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة طرابلس في 20 ديسمبر سنة 1987.
عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الديمقراطية الليبية الإشتراكية الشعبية العظمى محمد نابي فوزي أحمد الشكشوكي وزير العمل والشؤون أمين اللجنة الشعبية العامة الاجتماعية للخدمات العامة الاربعاء 11 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.