قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1054
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 01.02 Ex حيوانات حية من جنس البقر الاهلي وفي ضمنها الحيوانات من نوع الجاموس باستثناء الابقار الحلابة والبقر المخصص للذبح 02.01 Ex لحم الخنزير المملح أو المدخن (جانبون) 11.07 شعير الجعة وحتى المحمص . 18.01 لوز هندي (كاكاو) في شكل فول او كسر من الفول خام أو محمص .
BI 18.06 شوكولاته في شكل كتل الوحات ولويحات و قوالب وأقراص وغير ذلك أو في شكل حبيبات .. 19.02 مركبات لتغذية الاطفال أو للاستعمال الغذائي الصحي او المطبخي ، مصنوعة من الدقيق أو من دقيق الازهار أو الحبوب او من خلاصات شعير الجعة وحتى المضاف اليها اللوز الهندي بنسبة تقل عن 50 % من الوزن .
B 21.03 الخردل محضر . 25.03 Ex كبريت من جميع الانواع باستثناء الكبريت المصعد والكبريت الراسب والكبريت الفرائي والكبريت المكرر • 27.01 فحم حجري ولبنات وكرات ومحروقات جامدة مشابهة محصلة من فحم الحجر. 27.04 فحم الكوك وشبه فحم الكوك المحصل من الفحم الحجري ومن الخشب المتفحم والتراب العضوي . 27.13 زيت القطران الجامد وشمع البترول او من حجر الشطف شمع الخشب المتفحم وشمع التراب العضوي فضلات من زيت القطران الجامد وحتى الملونة . 27.16 اخلاط من الزفت المعدني والاسفلت او من الحمر الطبيعي وحمر البترول والقطران المعدني او من زفت القطران المعدني (معجونات زفتية الخ) . 28.16 نشادر مسيل أو فى شكل محلول (أمونياك). 28.40 فسفيت وتحت الفسفيت والفسفات . 28.56 كربور (كربور السليسيوم والبور وكربور معدني الخ) . 29,01 Ex هيدروكربور باستثناء أنواع الهيدروكربور الاسيكلي غير المشبع ..
الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية 29.15 متعددات الحوامض ( بولياسيد ) ومركباتها الخالية من الماء ( انهدريد ) وعناصر كلورية هالوجين) وأكسيد مؤكسجين ) بيرو سيد وحوامض مؤكسجنة ) ( بيراسيد ) ومشتقاتها الحاوية الهالوجين والسلفون والنتر والنتروز . 02 31 اسمدة معدنية أو كيماية حاوية للأزوت. 32.05 مواد ملونة عضوية ومركبة كيماوياً ومنتجات عضوية مركبة صناعيا من نوع المنتجات المستعملة كمواد ذات لمعان ومنتجات من الانواع المسدعوة « عوامل التبييض البصري » القابلة للثبات على الالياف - أزرق طبيعي . 33.04 أخلاط مركبة من مادتين أو عدة مواد عطرية طبيعية او صناعية والخلاط مصنوعة من مادة او اكثر من هذه المواد ) وفي ضمنها المحلولات البسيطة بدون كحول ( تشكل مواد اصلية لصناعة العطور وللتغذية والصناعات أخرى . 34.02 Ex منتجات عضوية أصلية نافذة التوتر - مركبات نافذة التوتر ومركبات للغسيل حاوية أو غير حاوية للصابون باستثناء المركبات للغسبيل .
B 35,01 غراء الكازيين 35.05 شراس ( دكسترين ) - نشاء ( اميدون ) و دقيق الازهار او الحبوب القابل الذوبان أو المحمص – - غراء النشاء و دقيق الحبوب . 37.01 لوحات ذات حساسية أو مؤثرة مصنوعة من جميع المواد 37.03 أوراق وبطاقات ونسائج تتأثر بالنور غير مؤثرة أو مؤثرة ولكن غير محمضة . 37.07 Ex أفلام سينمائية أخرى مؤثرة محمضة .
صامتة و تتضمن في آن واحد تسجيل الصورة والصوت - تجارب الصور السلبية أو الاجابية باستثناء الافلام السنيمائية المحمضة المتراوح عرضها من 10 مليمترات و 34 مليمترا ذات لون واحد والافلام السينمائية الاخرى المحمضة البالغ عرضها 45 مليمترا وأكثر . 37.08 منتجات كيماوية للاستعمالات الفوتوغرافية وفي ضمنها منتجات لتوليد البرق للجمهورية الجزائرية 1055 38,14 مركبات ضد التفرقع ومركبات لمنع التأكسد - مواد اضافية مولدة للهضمون ومحسنات اللزوجة ومواد اضافية ضد التأكل ومواد اضافية أخرى شبيهة محضرة للزيوت المعدنية 38.19 منتجات كيماوية ومركبات من الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها ( وفي ضمنها المركبات المكونة من خليط من المنتجات الطبيعية ) غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر – منتجات تفلية من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ، غير مسماة ولا مضمنة في مكان آخر . 39.01 Ex منتجات للتكثيف والتكثيف المتعدد والاضافات المتعددة ، معدلة او غير معدلة ومتحدة الذرات أو غير متحدة الذرات ، خطية او غير خطية بلاستيك الفينول والراتنج المركب كيماوياً ) ) أمينوبلاست ) والالكيدات والخيوط المتعددة الالياف ( بوليستير ) غير المشبعة والسيليكونات الخ ) باستثناء البوليوريثان . 39.02 Ex منتجات لتوحيد الذرات والمساعدة توحيد الذرات ( بوليائيلين وبوليتتراها لواثلين وبوليسوبوتكين ، وبوليسترين ، وكلورور والبوليفينيل وملح حامض ( اسيتات ( البوليفيميل وملح حامض كلور ( كلور اسيتات ) البوليفينيل والمشتقات الاخسري البوليفينيلية - مشتقات بولياكريلية وبوليميثاكريلمية ( وراتنج الكومارونينيام الخ ) باستثناء لوحات وأوراق البوليستيرين واللوحات والاوراق المساعدة على توحيد الذرات ( كوبوليمير ( المحببة ( كلورور البوليفنيل ) . 39.03 سليلوز منعشة وأملاح حامض النتريك ) نيترات ( وأملاح الحوامض (أسيتات) أملاح الاثير الأخرى المستخرجة من السليلوز أثيرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى من السليلوز المجبولة أو غير المجبولة ) كولوئدين وكولوديون وسليلويد الخ ) الياف مكبرتة 40.01 مطاط طبيعي وصمغ البالاطا ومادة الفوتابيرشا وصموغ طبيعية مشابهة غير مشغولة وفى ضمنها اللاتكس المثبت أو غير المثبت . 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه 40.02 مطاط مركب كيماويا وفي ضمنه اللاتكس المركب كمياويا المثبت أو غير المثبت مادة « الفاكتين ، للمطاط المشتق من الزيوت . 40.08 لوحات وأوراق وأشرطة وقضبان متنوعة المقطع وفي ضمنها القضبان ذات المقطع الدائري ) ومصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب . 40.09 أنابيب وقنوات مصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب • 40.10 زنانير حاملة أو نقالة للحركة مصنوعة من المطاط المكبرت . 40.11 Ex اطارات مطاطية واطارات داخلية واطارات مدعوة « فلاب » مصنوعة من المطاط المكبرت غير المصلب للدواليب من جميع الانواع باستثناء الاطارات المدعوة فلاب ، والاطارات الداخلية غير الجديدة .
ΑΙ 40.13 قفازات للعمل المنزلي ..
All 40.13 قفازات للاستعمال الصناعي غير القفازات ذات الاكمام الجلدية 40.14 مصنوعات أخرى من المطاط المكبرت غير المصلب 40.16 مصنوعات من المطاط المصلب الاسود . 44.02 فحم الحطب ) وفى ضمنه الفحم من القشور والجوز ) وحتى المركم 49.01 كتب وكراسات ومطبوعات مشابهة وحتى المركبة من أوراق منعزلة • • 57.10 نسائج من خيوط القنب • 58.05 وشائح ووشائح بدون لحمة مصنوعة من خيوط او الياف متوازية ومطلية بصمغ باستثناء المذكورة في الرقم 06 0 58 . 58.06 بطاقات للعناوين وقطع للعلاقات وادوات مشابهة منسوجة ولكن غير مطروزة ، مقدمة في شكل قطع أو أوشحة أو مقصصة . 59.01 قطن مندوف وادوات مصنوعة من القطن المندوف : عقد وسمط ( ازرار ) مصنوعة من المواد النسجية • 59.04 خيوط مفتولة وحبال مظفورة أو غير مظفورة . 59.11 نسائج مطاطية غير المخصصة لتجارة الجوارب وحاجات الخياطة 59.14 فتائل منسوجة أو مظفورة أو مزرودة مصنوعة من المواد النسجية للمصابيح والسخانات والشموع وما أشبه ذلك أغطية من الشاش للضوء المتوهج وحتى المشربة والنسائج الانبوبية من الخردوات المستعملة لصنعها .
B 61.11 Ex قطع لسند اكتاف الثياب • A 62.03 اكياس واكياس صغيرة للتحزيم مصنوعة من نسائج القنب • 62.04 أغطية من قيش وقلوع للقوارب وستائر خارجية للنوافذ خيام ولوازم للتخييم .
B 66.03 تركيبات مجموعة وحتى المجهزة بسارية او مقبض .
C 66.03 اجزاء أخرى وقطع للزخرفة وقطع اضافية. 68.14 لبوسات الاحتكاك ( اسورة واسطوانات ودويرات وأشرطة والواح وصفائح واسطوانات الخ) للمكابح والواصلات ولجميع اجهزة الاحتكاك مصنوعة من الكتان الصخري ومن مواد معدنية أخرى أو من السليلوز وحتى المركب مع نسائج او مواد أخرى . 69.02 آجر وبلاطات ومربعات وقطع أخرى مشابهة مقاومة للنار معدة للبناء 70.05 زجاج ممطط او منفوخ للنوافذ وزجاج غير مشغول ( وحتى المصفح خلال الصنع ) في شكل اوراق مربعة او مستطيلة 70.20 صوف الزجاج والياف من الزجاج ومصنوعات مركبة من هذه المواد • 71.16 حلي للزينة . 75.22 خزانات براميل كبيرة ودنان وأوعية أخرى مشابهة لجميع المواد مصنوعة من الزهر أو الحديد أو الصلب تفوق سعتها 300 لتر وبدون اجهزة ميكانيكية أو حرارية وحتى المطلية بطلاء داخلي أو بطلاء يمنع من تبدد الحرارة • 73.24 أوعية مصنوعة من الحديد او الصلب للغاز المضغوط او المسيل • D 33 نوابض حلزونية مسطحة ونوابض أخرى 73.37 اجهة التدفئة المركزية غير الكهربائية ) مراجل أخرى غير المولدات للبخار المذكورة في الرقم 10 . 84 - كوانين للتدفئة بالهواء الحار وبرادات السيارات ( وأجزاؤها المصنوعة من الزهر أو الحديد أو الصلب ..
الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية 73.40 Ex صفائح للمخابز .. 73.40 Ex مصنوعات اخرى مركبة من الحديد أو الصلب C 76.15 ادوات أخرى للمنزل وأدوات صحية وللتدبير المنزلي وأجزاؤها المصنوعة من الالومنيوم . 78.01 رصاص خام ( بما فيه المفضض ) فضلات وبقايا الرصاص . 82.01 E رفوش و فؤوس ومعاول . 82.05 ادوات قابلة التبديل للآلات والادوات اليدوية ، ميكانيكية او غير ميكانيكية ( للتجويف ) وطبع الصور البارزة والثقب لولبيا والتقوير واللولبة والتفريز ومسك المثاقب والنحت والتدوير والتثبيت باللوالب الخ ) وفي ضمنها السلاكات لمط وتشكيل المعادن على الحار والادوات للثقب . 84.01 مولدات لبخار الماء وأبخرة أخرى ( مراجل بخارية ) • 84.10 Ex مضخات ومضخات بمحرك ومضخات بعنقة للسوائل وفي ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المتضمنة جهازا للكيل ورافعات للسوائل ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) باستثناء المضخات ذات ساعد وفي ضمنها التركيبات الميكانيكية للسطح واجزاؤها وقطع الغيار والمضخات الاخرى واجزاؤها وقطع الغيار (.) 84.14 افران صناعية أو للمختبرات باستثناء الافران الكهربائية المذكورة في الرقم II 85. 84.20 أجهزة واداوات الوزن وفي ضمنها القبابين والموازين لفحص القطع المعالجة في المصنع ولكن باستثناء الموازين الحساسة لوزن 5 سنتغرامات وأقل - مكاييل لجميع الموازين .. 84.21 Ex أجهزة ميكانيكية ) وحتى اليدوية منها ) لقذف أو تشتيت أو رش المواد السائلة أو المسحوقة - مسدسات لقذف السوائل الملونة وأجهزة مشابهة آلات واجهزة ذات رش مشابهة باستثناء اجهزة الاطفاء المشحونة او غير المشحونة • 84.29 • آلات واجهزة آليات للطحانة ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة باستثناء الآلات والاجهزة والآليات من النوع الزراعي ...
للجمهورية الجزائريه 1057 84.30 آلات وأجهزة غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل الصناعة الخبازة والحلويات والمربيات والبسكويت والعجين الغذائى والشكولاتة والسكاكر والجعة ولمعالجة اللحوم والاساك والخضر والفواكه لغايات غذائية 84.33 آلات واجهزة اخرى لمعالجة عجين الورق والورق والكرتون وفي ضمنها القصاصات من كل نوع . 84.34 آلات لتذويب وتركيب الحروف - آلات وأجهزة وأدوات لاخراج الكليشيات والاصول للطبع وما أشبه حروف للطباعة وكليشيات ولوحات واسطوانات.
وأجهزة أخرى للطبع وأحجار للطبع الحجري ولوحات واسطوانات مهيأة للفنون الخطية .. 84.35 آلات وأجهزة للطباعة والفنون الخطية والرسم - آلات لاحكام وضع أوراق الطبع على المطبعة وآلات للطي واجهزة أخرى مساعدة خاصة بالطباعة - • 84.36 آلات وأجهزة لغزل المواد النسيجية المركبة كيماوية والصناعية - آلات وأجهزة لاعداد المواد النسيجية - آلات وأنوال للغزل واعادة الفتل - آلات وأجهزة للف ( وفي ضمنها اللفافات الخيوط المكوك وغيرها ) والغزل وشد الخيوط الحريرية وحل الغزل , 84.37 أنوال للنسيج والزرد وحياكة النسيج الرقيق والدنتيلا وللتطريز وصنع القياطين والخيوط - أجهزة وآلات لاعداد النسج والزرد الخ ( آلات لمد الخيوط النسيج وآلات للطلي بالغراء الخ (000) . 84.38 آلات وأجهزة مساعدة الخاصة بالآلات المذكورة في الرقم 37 84 ( انوال ميكانيكية ) ( جاكار ( كاسرات الاسدية وكاسرات الانيار - مركبات ميكانيكية التغيير المكاكيك الخ ) قطع غيار وقطع اضافية معروفة بانها مخصصة فقط او لا سيما للآلات والاجهزة المذكورة في هذه التعريفة وللالات والاجهزة المذكورة في الرقمين 8436 و 84037 ( مشابك وجنيحات وأدوات وحواشي المنادف وأمشاط واسياخ ومكاكيك وابر وقطع البلاتين واين التطريز الخ ) .. 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية 84.41 آلات للخياطة ) للانسجة والجلود والاحذية الخ ) وفي ضمنها الاثاث لآلات الخياطة وابر لهذه الآلات 84.42 آلات وأجهزة لتحضير ومعالجة الجلود والاسلاخ ولصنع الاحذية والمصنوعات الاخرى المركبة من جلد او سلخ باستثناء آلات الخياطة المقيدة في الرقم 41 . 84 84.43 محولات وجيوب للسبك وقوالب للسبائك وآلات للصب فى القوالب خاصة بمعامل الصلب والمسابك وتشغيل المعادن . 84.44 آلات لتصفيح وارتال متتابعة من آلات التصفيح واسطوانات لآلات التصفيح. 84.51 آلات للكتابة غير مجهزة بجهاز للجمع آلات للتصديق الشيكات 84.52 آلات للحساب وآلات للكتابة المسماة حاسبة ( وصناديق مسجلة وآلات للصق الطوابع ولوضع التذاكر وما أشبه ذلك ، مجهزة بجهاز للجمع . 84.53 آلات للإحصاء وما أشبه ذلك، ذات بطاقات مخرمة ( مخرمات ومراجعات ومنقيات ومصففات للاعمدة وآلات لضرب الارقام الخ ) .
B 84.55 قطع غيار لآلات الاحصاء وما أشبه ذلك ، ذات بطاقات مخرمة . 84.59 Ex آلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل باستثناء الاجهزة للشعريات والمراقش ... 84.60 اطارات للسبك وقوالب وقواقع من الانواع المستعملة للمعادن ( غير المعدة لقوالب السبائك ) وللكربور المعدني والزجاج والمواد المعدنية ( عجن خزفية وبيتون واسمنت الخ ) والمطاط والمواد البلاستيكية الصناعية 84.61 Ex أدوات للحنفيات وأدوات أخرى مشابهة ( وفي ضمنها المرخيات والفتحات الحفظ الحرارة ) للقنوات والمراجل والخزانات والدنان والاوعية الاخرى المشابهة باستثناء الادوات الاخرى الخاصة بالحنفيات غير الآلية والمصنوعة من الزهر او الحديد او الصلب غير المتأكسد 85.04 Ex مركمات كهربائية باستثناء المركمات الكهربائية بالرصاص 85.08 اجهزة كهربائية للإنارة والانطلاق للمحركات الانفجارية أو الداخلية الاحتراق الجزائرية الجمعة 8 جمادي الثانية عام 1391 ه ( مغناط ومولدات كهربائية مغناطيسية ووشائع الاشعال والتسخين ومطلقات الخ ) مولدات كهربائية ( دينامو ) و فاصلات وواصلات مستعملة مع هذه المحركات . 85.09 اجهزة كهربائية للانارة والاشارة - مساحات للزجاجات ، مذيبات الجليد، وأجهزة كهربائية ضد البخار للدراجات والسيارات 85,11 افران كهربائية صناعية أو للمختبرات في ضمنها الاجهزة للمعالجة الحرارية للمواد بواسطة التحريض أو بواسطة استهلاك المواد العازلة للكهرباء آلات وأجهزة كهربائية للحم او القطع . 85.13 أجهزة كهربائية لصناعة التليفون والابراق بالاسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات بواسطة التيار الناقل 85.14 يكروفونات وأسنادها مكبرات الصوت ومضخات كهربائية منخفضة التردد 85.15 ا هزة الارسال والالتقاط للتليفون اللاسلكي والتلغراف اللاسلكي – اجهزة للاذاعة والاستقبال للاذاعة اللاسلكية وأجهزة للتليفزيون وفي ضمنها أجهزة الاستقبال المركبة مع فونوغراف والاجهزة لاخذ الصور للتليفزيون - أجهزة للارشاد اللاسلكي والكشف اللاسلكي والسبير اللاسلكي والادارة اللاسلكية . 85.19 أجهزة لقطع وتجزئة وحماية وتوصيل المدارات الكهربائية قاطعات التيار ومحولات كهربائية وموصلات وقاطعات المدار وواقيات من الصواعق ومواشير للتيار وصناديق للوصول الخ ) مقاومات غير مسخنة - مقاييس للكمون ) بوتنسيومتر ) ومعدلات (روستا) - منظمات تلقائية للتوتر ذات تحول بواسطة المقاومة أو التحريض او ذات تماس مذبذب او ذات محرك .
لوحات الإدارة والتوزيع . 86.07 عربات وعريبات لنقل البضائع على السكك الحديدية 86.09 أجزاء وقطع غيار للمركبات الخاصة بالسكك الحديدية BIVb 87.06 Ex مخمدات ذات عناصر متداخلة • 88.02 طائرات متحركة السطوح طائرات وطائرات مائية وطيارات من ورق وطائرات الجمعة 8 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 شراعية وطائرات عمودية وطائرات الهليكوبتير وطائرات ذات اقدام الخ ) . 88,03 أجزاء وقطع غيار للاجهزة المذكورة فى الرقمين 88001 و 88002 • 89.03 مراكب منارات ومراكب مضخات ومراكب | جرافة من جميع الانواع وجسور بمرفاع | عائمة ومراكب أخرى لا تقوم بالملاحة الا بصفة ثنائية بالنسبة لوظيفتها الاساسية - أحواض عائمة 90.14 أدوات وأجهزة لقياس مساحات الارض وهيئتها ( جيوديزيا ) ورسم الامكنة ( طوبوغرافيا ) والمسح والتمهيد وتصوير الرسوم الطوبوغرافية ووصف المياه البحرية ( هيدوغرافيا ) والملاحة ( البحرية أو النهرية أو الجوية ) والارصاد الجوية والهيدرولوجيا والجغرافيا الطبيعية - البوصلات والتليمترات 90.24 اجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة او ضبط السوائل الغازية او المائية أو للمراقبة التلقائية لاحوال الحرارة كمقاييس ضغط الغازات والابخرة ( مانومترات ) والمنظمات الحرارية ( تيرموستات ( ودالات المستوى ومنظمات الجذب ومقاييس الصب وعدادات الحرارة باستثناء الاجهزة والادوات المذكورة في الرقم 14 • 90 • 90.28 دوات وأجهزة كهربائية أو الكترونية للقياس أو التحقيق او المراقبة أو الضبط أو التحليل 3 à B2 97.07 رش كبير وخردق للصيد . 98.06 الواح من الاردواز وسبورات للكتابة والرسم محاطة باطار أو غير محاطة 98.12 امشاط لتسريح الشعر وأمشاط للحلاقة ومشابك وادوات مشابهة
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل 5 يونيو سنة 1971 في أجل أقصاه يوم كامل . وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المشار اليها أعلاه يجوز ان تقبل بحرية عند دخولها الى الجزائر ويكون التاريخ المأخوذة بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 عياشي ياكر وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.